جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

أحكامالقضاء الإداري

أهم مبادئ المحكمة الإدارية العليا


أهم المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا 

***********************

* إثبــــات :
1 ـ المبدأ : مدى حجية الكشف الرسمي المستخرج من سجلات الضرائب العقارية :
" لا حجية للكشف الرسمي المستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية وما أثبت فيه , في شأن مدى وقوع المخالفة لأن تلك الكشوف لم تعد لإثبات مثل هذا الأمر لأن حجيتها لا تجاوز ما أعدت لإثباته وهو القيمة الضريبية المستحقة على العقار وأن المعول عليه في إثبات مدى وقوع المخالفة هو محضر المخالفة الذي تعده الجهة الإدارية فهو حجة لما ورد فيه ولا سبيل إلى الطعن عليه إلا بطريق التزوير الذي لم يسلكه الطاعنان  "
( الطعن رقم 12400 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 24/4/2004 م ـ الدائرة الأولى عليا)


* إثبـــــات :
2 ـ المبدأ : قرينة نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات يعد قرينة مؤقتة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه ـ ظهور تلك المستندات تزول تلك القرينة :
تطبيق : " من حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن جهة الإدارة تلتزم بإيداع مستندات الموضوع التى تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعى، وأن نكول جهة الإدارة وتقاعسها بغير مبرر عن إيداع تلك المستندات ينشئ قرينة لصالح خصمها بصحة ما يدعيه، وأن أساس ذلك هو أن الإدارة هى التى تحتفظ بالمستندات الرسمية ولا يجوز تعطيل الفصل فى الدعاوى بسبب امتناع الإدارة عن إيداع المستندات المطلوبة وظهور تلك المستندات فى مرحلة الطعن يؤدى إلى إسقاط قرينة الصحة وذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق ، ومؤدى ذلك اعتبار هذه القرينة مجرد قرينة مؤقتة تزول بتقديم المستندات.
ومن حيث إنه بناء على ما سبق ولما كان الثابت أن جهة الإدارة قدمت مستندات ربط الضريبة على المطعون ضده إلى المحكمة الإدارية العليا أثناء نظر الطعن بدائرة فحص الطعون بالمحكمة ويتعين والحال كذلك إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري حيث انهارت قرينة الإثبات السلبية التى قام عليها وتبين عدم صحة استناد محكمة القضاء الإداري فى إلغاء القرار المطعون فيه على فحص هذه القرينة التى لم يعد للاستناد إليها محل أو سند من الواقع أو القانون حال وجود الأوراق والمستندات الخاصة بالموضوع.
( الطعن رقم 4882 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 20/12/2003م – الدائرة الأولى )


* اختصــاص ـ اتحاد مـــلاك
3 ـ المبدأ : الاختصاص الولائي من النظام العام ويكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم :
ـ تعيين أو عزل مأمور اتحاد ملاك أمر من اختصاص الجمعية العمومية للاتحاد وليس لجهة الإدارة أي دور في هذا الشأن :
ـ المنازعات المتعلقة باتحاد الملاك تخرج عن اختصاص مجلس الدولة وتدخل في اختصاص المحاكم المدنية :
تطبيق : "ومن حيث إنه من المبادئ المستقرة في قضاء هذه المحكمة أن الاختصاص الولائي من النظام العام ، وأن هذا االاختصاص يكون مطروحاً دائماً على المحكمة كمسألة أولية وأساسية تقضي فيها من تلقاء ذاتها دون حاجة إلى دفع بذلك من أحد الخصوم ، كما أن البحث في الاختصاص يسبق النظر في شكل الدعوى وموضوعها لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة وجوداً وعدماً .
ومن حيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على نصى المادتين 20و21 من لائحة النظام النموذجي لاتحاد ملاك العقارات الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 ، أن تعيين مأمور الاتحاد وعزله هو من سلطة الجمعية العمومية للاتحاد ، وليس لجهة الإدارة أي دور في هذا الصدد سوى تلقي الإخطار بتعيين المأمور أو عزله وإثبات ذلك في سجلاتها، دون أن تعبر عن إرادتها الملزمة في شأن تعيين مأمور اتحاد الملاك أو عزله ، وهو ما ينأى بتصرفها عن مفهوم القرار الإداري الذي يصلح أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء.
ومن حيث إنه من المقرر أن اتحاد الملاك هو من أشخاص القانون الخاص وأن المنازعات المتعلقة به تخرج عن فلك المنازعات الإدارية التي تدخل في ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وتندرج تبعاً لذلك في اختصاص القضاء المدني بإعتباره صاحب الولاية العامة بنظر منازعات القانون الخاص .
ومن حيث لما كانـت المنازعـة الراهـنة تـنصـب على الطعن في قرار رئيس حي مصر الجديدة رقم 677 لسنة 1989 الصادر باعتماد انتخاب / محمد رفعت التابعي مأموراً لاتحاد ملاك الوحدات السكنية المقامة على المربع رقم 1219 بقريـة الفرسـان حـي مصـر الجـديـدة خلف شيراتون المطار ، وذلك بناء على محضر الجمعية العمومية للاتحاد المؤرخ فى 5/9/1989 والمرفق به كشف بأسماء أعضاء الاتحاد وتوقيعاتهم ، ومن ثم فإن الفصل في هذه المنازعة يخرج عن الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة ، مما كان يتعين معه على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات ، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لنظر هذا النزاع رغم عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره ، فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون ، مما يستوجب الحكم بنقضه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية الواقع في دائرتها العقار محل الدعوى ، وذلك مع إبقاء الفصل في المصروفات لتلك المحكمة عملاً بأحكام المادتين 110 و184من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 272 لسنة 44 ق . عليا ـ جلسة 8/11/2003م – الدائرة الأولى )


* اشـــــكال ـ إعـلان :
4 ـ المبدأ : مناط قبول الإشكال مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه ـ وتختص بنظره المحكمة التي أصدرت الحكم :
ـ مناط صحة الإعلان في مواجهة النيابة العامة أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه على اعتبار أن هذا الطريق استثنائي وإلا كان الإعلان باطلاً :
تطبيق : " ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القاعدة العامة فى قبول الإشكال أن يكون سببه قد جاء بعد صدور الحكم بوصف ينصب على إجراءات التنفيذ ويكون مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال بمثابة طعن على الحكم بغير الطريق القانونى.
كما أن هذه المحكمة قد استقرت على أن الاختصاص بنظر إشكالات التنفيذ بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة يكون أمام هذه المحاكم وليس أمام قاضى التنفيذ.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بأن المستشكل لا يعتبر من الغير بالنسبة للحكم وأنه أحد الورثة وأن المطالبة ستكون فى حدود ما آل إليه من مورثه ، فإن الثابت من حكم محكمة القضاء الإداري المستشكل فى تنفيذه بالحكم الطعين والصادر فى 16/2/1969 قد صدر ضد كل من/ أمين حسن علوان، حسن علوان ( مورث المطعون ضده ) وأن إعلان الحكم المذكور إلى المطعون ضده ( المستشكل ) فى10/7/1986 بالتنبيه بالدفع قد تضمن مطالبته وحده بدفع المبلغ المذكور وليس فى حدود ما آل إليه من مورثه ومن ثم يكون هذا السبب مبرراً كافياً لوقف تنفيذ الحكم وهو قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه عن مبنى الطعن الخاص بعدم سقوط الحق فى المطالبة بمضى المدة فإن الحكم المستشكل فى تنفيذه صدر فى 16/2/1969 ولم يعلن إعلاناً صحيحاً للمستشكل ( المطعون ضده ) إلا فى 10/7/1986 فمن ثم يكون قد سقط بالتقادم إعمالاً لحكم المادة 385/2 من القانون المدنى بانقضاء مدة خمسة عشر عاماً من تاريخ صدور الحكم ، ويترتب على ذلك عدم وجود أى سند سليم قانوناً لتنفيذه ولا يغير من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية بطعنها الماثل من أن الحكم أعلن إليه فى مواجهة النيابة العامة بتاريخ 11/2/1984 ومن ثم لا يكون قد سقط بالتقادم ، فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه وإن أجاز القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية والمادة 13 بند 10 منه إعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة ، إلا أن مناط صحة هذا الإعلان أن يكون موطن المراد إعلانه غير معلوم فى الداخل أو فى الخارج وهو لا يتأتى إلا بعد استنفاد كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، ولا يكفى أن ترد الورثة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي بل يجب أن يثبت أن طالب الإعلان قد سعى جاهداً فى التعرف على محل إقامة المعلن إليه وأجرى تحريات جادة فى سبيل معرفة محل إقامته و أن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلاً .
ومن حيث إنه لم يثبت من الأوراق أن جهة الإدارة أجرت التحريات اللازمة عن موطن المطعون ضده قبل إعلانه فى مواجهة النيابة العامة، لذلك فإن الإعلان المشار إليه والحاصل فى 11/2/1984 فى مواجهة النيابة العامة يكون باطلاً، بدليل أن الجهة الإدارية عادت وأعلنت المطعون ضده فى موطنه فى 10/7/1986 وهو الإعلان الذى يرتب أثراً قانونياً يعتد به 00 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه المشار إليه، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض .
( الطعن رقم 980 لسنة 35 ق . عليا ـ جلسة 1/11/2003م – الدائرة الأولى )

* إزالـة تعدي على أرض زراعية :

5 ـ المبدأ : إزالة المباني المقامة على الأرض الزراعية من اختصاص المحكمة الجنائية وحدها :
تطبيق : " لا يجوز لنائب الحاكم العسكري تفويض غيره " وزير الزراعة " فيما هو مفوض فيه وفقاً للقاعدة المستقرة من أنه لا يجوز التفويض في التفويض وأنه لا يجوز لنائب الحاكم العسكري العام أن يأمر أصلا بإزالة المباني التي تقام على الأرض الزراعية لأن ذلك مما تختص به المحكمة الجنائية وحدهـا "
( الطعن رقم 5874 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 3/7/2004 ـ الدائرة الخامسة عليا )

* إزالــــة :
6 ـ المبدأ : المخالفات المتعلقة بالتعدي على خطوات التنظيم أو بقيود الارتفاع او بعدم توفير أماكن لإيواء السيارات تقتصر سلطة إزالتها على المحافظ المختص وحده :
تطبيق : " ومن حيث أن مفاد المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء أن المشرع أعطى للمحافظ المختص وحده سلطة إزالة الأعمال المخالفة المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات ولم يعط القانون للمحافظ تعويض غيره في هذا الاختصاص حسبما يبين من صريح النص المذكور ومن ثم يكون تفويض المحافظ غيره في ممارسة هذا الاختصاص مخالف للقانون .

ومن حيث الثابت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس هي الزيتون بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار المشار إليه والتي تتمثل في إضافة مساحة بمنطقة الردود ( ضوائع ) لتنظيم بالدور الخامس مخالفا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه ومن ثم يكون القرار المطعون قد صدر من غير مختص قانونا بإصدار باعتبار أن الأعمال المخالفة محل القرار الطعين تتعلق بالتعدي على خط التنظيم وهى من المخالفات التي يكون للمحافظ وحده سلطة إزالتها دون أن يحق له تفويض غيره في ممارسة هذا الاختصاص ."
( الطعن رقم 4097 لسنة 43 ق . عليا – جلسة 30/11/2002 – الدائرة الخامسة عليا )
* إزالــــة :
7 ـ المبدأ : لا تلازم بين الطريقين الإداري والجنائي في إزالة الأعمال المخالفة ، ولا تثريب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في اتخاذ أيٍ من الطريقين دون ترتيب معيَّن بينهما ودون ترتيب أي بطلان على ذلك :
تطبيق : " استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن المستفاد من نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976م على أن المشرع لمواجهة ما قد يقع من مخالفات لأحكام القانون فقد حدد طرقين أولهما يتمثل في الطريق الإداري باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين (15 & 16 ) منه وذلك بإيقاف الأعمال المخالفة ثم إصدار قرار مسبب من المحافظ المختص أو من ينيبه بعد العرض على اللجنة الفنية بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ، أو بإصدار المحافظ المختص قراره بالإزالة في المخالفات وجوبية الإزالة طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (16) وثانيهما : الطريق الجنائي ويتمثَّل في تحرير محضر بالأعمال المخالفة ثم إحالته إلى المحكمة الجنائية للفصل فيه على النحو المبين بالمواد ( 14 ) ومن (22) حتى (24) مقرر ، وأنه إعمالاً لصراحة النصوص سالفة الذكر فإنه لا تلازم بين الطريين المشار إليهما ، إذ أن لكل منها مجاله ولم يرتب المشرع أو يتطلب صراحة اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمواجهة الأعمال المخالفة وفقاً لترتيب معيَّن ، ومن ثم فإنه إعمالاً لذلك ولازمه أنه لا تثريب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في اتخاذ أيٍ من الطريقين دون ترتيب معيَّن بينهما ودون ترتيب أي بطلان على ذلك
( الطعن رقم 5667 لسنة 44 ق . عليا – جلسة 1/2/2003 – الدائرة الخامسة عليا )
( الطعن 6409 لسنة 44 ق 0عليا ـ بجلسة 28/10/2001م – الدائرة الخامسة عليا )


* إزالة تعدي على أرض زراعية :
8 ـ المبدأ : عدم مشروعية قرارات إزالة التعدي على الأرض الزراعية المستندة على أحكام الأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996:
تطبيق : " ومن حيث أن مبنى الطعن على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون والفسـاد في الاستدلال لأن المباني التي أقيمت فعلا على الأرض الزراعية بتطبيق في شأنها نص المادتين 151 & 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن الأراضي الزراعية.
ومن حيث أن الحاكم العسكري قد فوض بمقتضى قراره رقم 1 لسنة 1996 رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري في مباشرة كافة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 واستنادا لهذا القانون واستمدادا من هذت التفويض أصدر نائب الحاكم العسكري العام أمره رقم 1 لسنة 1996 وفوض فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة في الأمر المذكور وبإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإداري على نفقة المخالف لحين صدور الحكم في الدعوى وايا ما كان الأمر في مدى سلامة التفويض الممنوح لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره رقم 572 لسنة 1996 فإن التفويض الوارد بقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 بتفويض المحافظين مباشرة الاختصاصات المفوضة إليه يخالف المبدأ المستقر عليه فقها وقضاءا بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات للأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين واللوائح مباشرة أما الاختصاصات التي ستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها بل يتعين عليه أن يمارس الاختصاصات المفوضة بنفسه .
وفي ضوء ما سلف وكان البادي بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ الغربية طبقا للأمر العسكري رقم 1 لسنة 1996 ولقرار وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 بشأن تفويض المحافظين في الاختصاصات المفوضة بالأمر العسكري المشار إليه وذلك بوقف كافة الأعمال المخالفة على الأرض الزراعية والتي قام بها المطعون ضده فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر بالمخالفة للقانون.
(الطعن رقم 4214 لسنة 46 ق 0 عليا – جلسة 13/11/2002 – الدائرة السادسة عليا. )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية