امتداد عقد الايجار


 المبدأ : 
" لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ...".

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 19777 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .


 الزوج :
يشمل الذكر والأنثى، فإذا كان الرجل هو مستأجر المسكن وترك المسكن أو توفي فإن زوجته تفيد من حكم الامتداد، وإذا كانت الزوجة هي المستأجرة وتركت المسكن أو توفيت أفاد الزوج من حكم الامتداد.

المقصود بالأولاد :
" المقصود الابناء الذين يفيدون من الامتداد، الأبناء الحقيقيون، والأبناء الذين يثبت نسبهم للمستأجر الأصلي طبقاً للشريعة الإسلامية. أما الأبناء بالتبني، فلا يفيدون من الامتداد.". 
(نقض مدني في الطعن رقم 4510 لسنة 65 قضائية – جلسة 10/2/2002).

 وامتداد عقد إيجار المسكن لا يكون إلا للأقارب من الدرجة الأولى فقط 
(نقض مدني في الطعن رقم 4510 لسنة 65 قضائية – جلسة 10/2/2002).





اضف تعليق

أحدث أقدم