ثقافة قانونيةدعاوى مدنيةمتفرقاتنماذج دعاوى
اجراءات رفع دعوى صحة ونفاذ وكيفية شهر صحيفة الدعوى
ما هي اجراءات رفع دعوى صحة ونفاذ وكيفية شهر صحيفة الدعوى
أولا : كتابه عقد الييع الابتدائى
عقد بيع أرض زراعيهإنه فى يوم -------- الموافق ......
تحرر هذا العقد بين كل من : أولاً: المقيم: (طرف أول بائع)
ثانياً: -------- . المقيم: - (طرف ثانى مشترى )
أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتصرف اتفقا على ما يلى:
البند الأول :باع و أسقط و تنازل بموجب هذا العقد و بكافة الضمانات الفعلية و القانونية الطرف الأول إلى الطرف الثانى القابل لذلك ما هو:
البند الثانى :تم هذا البيع نظير مبلغ إجمالى قدره --------جنيه فقط -----. دفـــعه الطـرف الثانى الى يد الطرف الاول عند توقيع هذا العقد ويعتبر توقيع الطرف الأول على هذا العقد بمثابة مخالصه نهائية عن كامل الثمن .
البند الثالث :يقـر الطرف الثانى بانه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافـية للجـهــالة و انه قـبله بحـالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع على الطرف الاول بشىء بسبب ذلك.
البند الرابع يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب:
البند الخامس: يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن و الاختصاص والوقف والحكر و حقوق الانتفاع و الاتفاق ظاهرة أو خفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة و بصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف فيه.
البند السادس : يلتزم الطرف الاول ان يقدم للطرف الثانى سندات الملكية فى موعد غايته شهر من تاريخ هذا العقد كمـا يلتزم بالحـضور امام مكتب الشهر العقارى التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائى او الحضور امام المحكمة المختصة لاقرار هذا العقد و اقرار صحته و نفاذه
البند السابع اتفق الطرفان فى حالة اخلال اى منهما ببند من بنود هذا العقد ان يدفع للطرف الاخر مـــبلغ ----- جنيه دون حاجة للجوء للقضاء.
البند الثامن يقر كل من الطرفان بانهما قد اختارا عناوينهما السابق ذكرها بصدر هذا العقـد كمحلا مخـتارا كى ترسل عليه جميع المراسلات و الاعلانات فيما بين الطرفين .
البند التاسع :اتفق الطرفان ان جميع مصروفات هذا العقد واتعابه ومصروفات التسجيل على عاتق الطرف الثانى
(المشترى).
البند العاشر: اتفق الطرفان على انه فـى حـالة اى نزاع او فـى تنفـيذ بند مـن بنوده يكـون الفصـل فـيه مـن اختصاص محكمة ....
البند الحادى عشر: تحرر هذا العقد من نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .
الطرف الأول البائع الطرف الثانى المشترى
البند الثالث :يقـر الطرف الثانى بانه عاين العقار المبيع محل هذا العقد المعاينة التامة النافـية للجـهــالة و انه قـبله بحـالته الراهنة دون ان يحق له الرجوع على الطرف الاول بشىء بسبب ذلك.
البند الرابع يقر الطرف الأول أن ملكيته لهذا العقار قد آلت إليه بموجب:
البند الخامس: يقر الطرف الأول أن العقار المبيع خالية من كافة الحقوق العينية أياً كان نوعها كالرهن و الاختصاص والوقف والحكر و حقوق الانتفاع و الاتفاق ظاهرة أو خفيه كما يقر إنه حائز لهذا العقار دون منازعة و بصفة ظاهرة وغير منقطعة ولم يسبق له التصرف فيه.
البند السادس : يلتزم الطرف الاول ان يقدم للطرف الثانى سندات الملكية فى موعد غايته شهر من تاريخ هذا العقد كمـا يلتزم بالحـضور امام مكتب الشهر العقارى التابع له العقار للتوقيع على عقد البيع النهائى او الحضور امام المحكمة المختصة لاقرار هذا العقد و اقرار صحته و نفاذه
البند السابع اتفق الطرفان فى حالة اخلال اى منهما ببند من بنود هذا العقد ان يدفع للطرف الاخر مـــبلغ ----- جنيه دون حاجة للجوء للقضاء.
البند الثامن يقر كل من الطرفان بانهما قد اختارا عناوينهما السابق ذكرها بصدر هذا العقـد كمحلا مخـتارا كى ترسل عليه جميع المراسلات و الاعلانات فيما بين الطرفين .
البند التاسع :اتفق الطرفان ان جميع مصروفات هذا العقد واتعابه ومصروفات التسجيل على عاتق الطرف الثانى
(المشترى).
البند العاشر: اتفق الطرفان على انه فـى حـالة اى نزاع او فـى تنفـيذ بند مـن بنوده يكـون الفصـل فـيه مـن اختصاص محكمة ....
البند الحادى عشر: تحرر هذا العقد من نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .
الطرف الأول البائع الطرف الثانى المشترى
ثانيأ : تقديم طلب للشهر العقارى
التعريف بالشهر العقارى:يهدف الشهر العقارى إلى احاطه الكافه وعلى الاخص من له مصلحه –علمأ بالوضع القانونى للعقار والحقوق التى ترد عليه اذ يمكن من خلاله الوقوف على مالك العقار ومساحته وحدوده والحقوق العينيه التى ترد عليه
واصحاب هذه الحقوق وتواريخ نشوئها حتى ما اذا اقدم شخص على التعامل فى هذا العقار يشرائه او بقبول او اكتساب اى من الحقوق العينيه الاخرى عليه كان على بينه من امره وعلى يقين من تحقيق الغايه المقصودة من تصرفه
فالشهر العقارى يهدف اذن الى تنظيم هويه كل عقار تشبه الى حد كبير بطاقه الحاله المدنيه للاشخاص
ويوجد نظامان للشهر العقارى
1- نظام الشهر الشخصى
2- ونظان الشهر العينى
1- نظام الشهر الشخصى
يتم شهر التصرفات القانونيه فيه التى ترد على العقار بأسماء اطرافها خاصه المتصرفون في الشهر العينى يتم التسجيل فيه ليس على اساس المتصرفين بل على اساس العقار ذاته وليس على اساس المتصرفين
حيث تفرد لكل عقار صحيفه خاصه فى السجل يدون فيها كل ما يرد على هذا العقار من تصرفات قانونيه
بحيث يكفى لصاحب الشأن الذى يريد التعامل مع هذا العقار مجرد الاطلاع على الصيفه الخاصه به فيقف على حقيقته من حيث المساحه والحدود ومن حيث ملاكه السابقين الى يوم نشأه السجل.
تتبع الخطوات الاتيه عن رفع دعوى صحه التعاقد
"1-تقديم طلب للشهر العقارى موضوعه صحه ونفاذ عقد بيع حسب المبين فى الطلب من اصل واربع صور والصوره الاخيره لك وهو على النحو التالى :2-يتم سداد الرسوم على الطلب حسب القطعه طبقأ للتعديل الجديد فى الشهر العقارى على كل قطعه شامله المعاينه وهو مبلغ 320 جنيه
3- يحال الطلب الى مكتب المساحه التابع له الشهر العقارى ليقوم بتحديد ميعاد لاجراء المعاينه على العقار لاخذ البيانات المساحيه لهذا العقار وهى المساحه الفعليه وحدودها على الطبيعه
ثم يقوم المهدنس المذكور بارسال ما قام به الى مكتب المساحة.... ليطابق البيانات المساحيه ثم تعاد مره اخرى ليقوم الموظف المختص بعمل كشف تحديد مساحى من اكثر من صوره
ويعيد الطلب مرة ثانيه لمكتب الشهر العقارى ..... هذا فى حاله عدم وجود مشاكل
ولكن يثور التساؤل ماذا لوتعرض البائع لمهندس المساحه او اى شخص اثناء المعاينه؟
الاجابه يقوم المهندس باثبات ذلك فى المعاينه ولايستكمل المعاينه فيثور التساؤل مرة ثانيه ما الحل ؟الجواب : هو التقدم بطلب الى السيد قاضى الامور الوقتيه بالمحكمة التابع لها من اصل وصورتين وتطلب فى هذا الطلب الترخيص لمهندس المساحه بالدخول للعقار لاخذ البيانات المساحيه صحبه رجال الاداره
طبقأ انص الماده مكرر27 من قانون تنظيم الشهر العقارى رفم 114 لسنه 1946 المضافه بالقانون 25 لسنه 1976
التى تجيز لصاحب الشأن عند الاقتضاء ان يستصدر امرأ على عريضه من قاضى الامور الوقتيه بالمحكمه التى يقع فى دائرتها العقار موضوع اجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته والحصول على البيانات المساحيه لاجراء الشهر وان يستصحب من يعاونه فى ذلك .
4-يطلب الشهر العقارى شهاده بيانات و شهاده مطابقه عقاريه من الشهر العقارى لبيان مالك العقار.
5-يقوم المحامى بطلب صوره من كشف التحديد من اجل اثباتها فى صحيفه دعوى صحه التعاقد
6- يقوم المحامى بكتابه صحيفه الدعوى على النحو السابق وتراجع فى الشهر العقارى ليقوم بختمها بخاتم الشهر العقارى صالح للشهر او ختم القيد بالسجل العينى ثم يقدر رسم الامانه القضائيه ثم يقوم المحامى برفع الدعوى فى المحكمه المختصه سواء كانت محكمه جزئيه او كليه حسب القيمه
ثم يقوم المحامى باستخراج صوره رسميه من صحيفه الدعوى ليتقدم بها مره ثانيه الى الشهر العقارى العمومى وليس المقدم به الطلب ليقوم الموظف المختص بأخذ الورق منه لتسجيله ويرفق معه اوراق هى صوره التوكيل وصورة الكارنيه واصل ايصال سداد الامانه
ثم يقوم الموظف باعطائك ايصال استلام لمتابعه الطلب
فاذا كان سليمأ سيتم التسجيل
واذا كان غير ذلك سيقف التسجيل حتى تنتهى هذه العقبه وفى الغالب تكون اخطاء فى البيانات المساحيه
بعد ما تتاكد ان الصحيفه سجلت ييقدم بطلب لاستخراج شهاده بيانات بعد أن يكون اسم المدعى قد ادرج بها
ويوم الجلسه تقوم بتقديم هذه الشهاده فى حافظه للقاضى
واذا تم تتبع هذه الخطوات يحكم القاضى بعدم قبول الدعوى لعدم قيدها بالسجل العينى طبقأ لنص الماده 32 من قانون السجل العينى142 لسنه1964
ثالثأ رفع الدعوى امام المحكمه المختصه:
الطلب رقم لسنة 2004 قيد سجل عينى ناحيه .خمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون من سنة ألفين وأربعة بتاريخ تسعة ديسمبر سنة ألفين وأربعة م
المسطحات
اسم الحوض ورقمه
رقم القطعة
الحدود
س ط ف 9 23 19 س ط ف س ط ف 9 23 19
حوض قسم رابع عشر بناحية التعامل أملاك أميرية
56 أصلية
التعامل عبارة عن أرض زراعية وجزء منه أرض أشجار مثمرة البحري : القطعة الشرقي: القبلي: الغربي : الجملة فقط تسعة عشر فدانا وثلاثة وعشرون قيراطا وتسعة أسهم لا غير
إنه فى يوم
إنه فى يوم :
إنه فى يوم
: بناء على طلب كلا من : 1- 2- 3-.الجميع مقيمون– مركز– شرقية ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ متولى محمود متولى المحامي بديرب نجم أنا محضر محكمة قسم أول الزقازيق قد انتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت . أولا : ورثة المرحوم/ وهم : نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم– الزقازيق مخاطبا مع
ثم انا محضر بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت واعلنت:
ثانيا : السيد الأستاذ/ مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة ويعلن بمقر عمل سيادته بالزقازيق
ثم انا معاون تنفيذ مركز ثان الزقازيق قد انتقلت واعلنت:
ثالثا : السيد الأستاذ/ وكيل نيابة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية مخاطبا مع ثم أنا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت وأعلنت :
رابعا : السيد الأستاذ/ أمين عام مكتب السجل العينى بالزقازيق مخاطبا مع )
وأعلنتهم بآلاتي :
أولا : بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ / / باع المعلن إليه الثاني السيد / مدير عام الإدارة العامة لاملاك الدولة الخاصة بموجب التفويض الصادر له من السيد/ وزير الزراعة بالقرار رقمه 403 بتاريخ 13/4/1989 إلى المرحوم/ مورث المعلن إليهم أولا أرض زراعية مساحتها س ط 20ف عشرون فدانا أرض زراعية تقع بحوض وهذه المساحة وردت بعد المراجعة المساحية مساحة 9س 23ط 19 ف حسبما هو موضح بالجدول أعلاه العقد وهذه المساحة محدودة بحدود أربع الحد البحري :. الحد الغربي : الحد القبلي: الحد الشرقي:وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره 2600 جـ الفان وستمائة جنيها دفعهم المشترون جميعا فى مجلس العقد الثمن خالص .ثانيا : بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ باع مورث المعلن إليهم أولا المرحوم : إلى الطالبين المشترين : المشترى الأول بحق 14 ف أربعة عشر فدانا ، المشترى الثاني : بحق 3 ف ثلاثة أفدنة . المشترى الثالث: بحق 3 ف ثلاثة أفدنة . بإجمالي مساحة 20 ف عشرون فدانا أرض زراعية مشاعا بينهم بناحية– مركز بحوض وردت بكشف التحديد المساحي 9 وذلك حسبما هو موضح فى الجدول أعلاه العقد وهذه الأرض المباعة مباعة بما عليها من مباني ومنشآت وحدود هذه الأرض حسبما جاء بهذا العقد البحرى: القطعة الحد الشرقي : الحد القبلي : الغربي :
وقد تم هذا البيع من المرحوم / مورث المعلن إليهم : أولا : للطالبين بثمن إجمالي قدره 400000 جـ ربعمائة الف جنيه مصري دفعهم الطالبون المشترون جميعا فى مجلس العقد وأصبح طرفهم خالص نهائيا من الثمن .
وقد طالب الطالبون المعلن إليهم مرارا بالقيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل والتوقيع على عقد البيع النهائي إلا أنهم رفضوا الأمر الذى حدا بهم لرفع هذه الدعوى .
وقد تم اختصام المعلن إليه ثالثا السيد/ وكيل نيابة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية لوجود قصر فى الدعوى هم : قصر المرحوم /.
وقد تم اختصام المعلن إليه رابعا السيد/ أمين السجل العينى بالزقازيق وذلك لإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى عن المساحة الموضحة أعلاه والعقدين وذلك كنص المادة32من القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بالسجل العينى
لـــذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهم لصورة من هذا وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة من صباح يوم الموافق / /2005 ليسمعوا الحكم :
أولا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ / /المتضمن بيع المدعي عليه الثاني مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة للمرحوم / مورث المدعي عليهم أولا : مساحة س ط فدانا أرض زراعية بحوض الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة نظير ثمن قدره جنيه مع الحكم بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
ثانيا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/11/1999 المتضمن بيع المرحوم/ مورث المدعي عليهم أولا للطالبين مساحة أرض زراعية الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة والتى وردت بكشف التحديد المساحى ان مساحتها الفعلية والكائنة بناحية– مركز بحوض وذلك نظير ثمن قدره مع الحكم بإجراء التغيير فى بيانات السجل العيني مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . ولا جـــل العلــم
الملاحظات:
يجب مراجعه دعوى صحه ونفاذ بالشهر العقارى او السجل العينى بعد كتابتها من واقع كشف التحديد وتبصم بخاتم قابل للشهر طبقأ للشهر العقارى وخاتم قابل للقيد طبقأ للسجل العينى***
تراجع الدعوى عند الموظف المختص ليقوم بتقدير الرسوم وهنا نقف امام قانون الرسوم رسم هذه الدعوى تقدر ب بمبلغ الرسم على الاف جنيه الاولى فقط لاغيرلتصل الى مبلغ ويتم تحديد جلسه بعد سداد الرسم المستحق ثم يتسلمها موظف الجدول ليضع عليها الرقم الذى عليه الدور ويتولى الجدول ارسالها لسكرتير الجلسه ليقوم بارسالها الى قلم المحضرين للاعلان**
عند الحضور فى اول جلسه يثبت حضور المدعى اولا ثم المدعى عليهاذا ما تم الاعلان صحيحأفاذا لم تكن الصحيفه اعلنت ولم يحضر المدعى عليه الجلسه فتقرر المحكمه التأجيل للاعلان بأصل الصحيفه مره ثانيه فاذا كانت اعلنت ولم يحضر المدعى عليه الجلسه قررت المحكمه التأجيل لاعاده الاعلان فى الجلسه الثانيه يطلب الحاضر عن المدعى حجز الدعوى للحكم وهنا نكون امام امرين:
1)اما ان يقر المدعى عليه ويسلم بالطلبات او انه سيطلب التأجيل للاطلاع واذا ما طلب التأجيل نكون امام منازعه حقيقيه لان تأجيل هذه الدعوى بالذات يترتب عليه فرق رسوم لصالح جزينه الدوله نظمها قانون الرسوم على النحو التالى
(1)***التصالح فى الجلسه الاولىمادة 20 مكررإذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.مادة 20إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت. وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه. وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه. ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.مادة 71 من قانون المرافعات- إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وإذا انتهي النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة
المقصود بدعوى صحه ونفاذ
1)يقصد بها تنفيذ التزمات البائع التى من شأنها نقل الملكيه الى المشترى تنفيذأ عينيأ والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكيه
2) وهى دعوى موضوعيه تمتد فيها سلطه المحكمه الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذهوهى تتسع لبحث كل ما يثار من من اسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وصحته وبطلانه كما تفصل المحكمه فى امر امتناع البائع فى تنفيذ التزامه بنقل الحق المبيع الى المشترىوتمكين المشترى من القيام باجراءات التسجيل فيما لو كان المبيع عقأرأاذ لاتنتقل الملكيه فى العقارات الابالتسجيل عملا بالماده 943 مدنىوهذا الالتزام بعمل يمكن تنفيذه عينأ وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى اذا امتنع عن تنفيذ هذا الالتزام
[ اولا ] القواعد القانونيه لدعوىصحه ونفاذ التعاقد
1) من الدعاوى الواجب تسجيل صحيفتها حسب نص الماده 15 من قانون تنظيم الشهر العقارى
2)أركان البيع :مادة 418- البيع عقد يلتزم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي3
3)التزامات البائع :مادة 428- يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.فاذا احال البائع دون تمكين المشترى من نقل الملكيه بالتسجيل جاز للمشترى طلب الحكم باثبات التعاقد او بصحه التعاقد وتسجيل الحكم فعقد البييع لاينتج اثره من نقل الملكيه قانونأ الى المشترى الا بالتسجيل
4) هي دعوى استحقاق مآلا
5)عدم سريان الأثر الرجعى الذي تقرره الفقرة الأولى من الماده17 من القانون القائم على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائيه
6) من شروط دعوى صحة التعاقد أن يكون نقل الملكية الىالمشترى وتسجيل الحكم الذي يصدر فى الدعوى ممكنأ فاذا كان البائع لم يسجل عقد شرائه فلا يجوز صدور حكم بصحه العقد ونفاذة لعدم امكانيه تسجيله لان البائع لم يسجل عقده اصلا06) مواجهه امتناع البائع لتنفيذ التامه كنص المواد 209 , 210 مدنى:مادة 209- (1) في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.(2) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.مادة 210- في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
***اقرار المدعى عليه كنص الماده 104 اثبات مادة 104 الإقرار حجة قاطعة على المقر .ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى
اسانيد دعوى صحه ونفاذ
الفصل الثاني – أسباب كسب الملكية5- العقـــدمادة 934 – (1) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري.(2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر .***********************************************
***الدفوع من المدعى عليه فى دعوى صحه ونفاذ***
(1) الدفوع فى قانون المرافعات:
[اولا]: الدفع بعدم اختصاص المحكمه قيميأ بنظر الدعوى كنص 42// ,109 , 110 مرافعات:
مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعةن الف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوزعشرة الاف جنيه .
مادة 109- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة 110- علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون
[ثانيأٍ]- دفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدن اعلانها خلال ثلاثه اشهركنص الماده 70 من قانون المرافعات بفعل المدعى كأن يغير عنوان المدعى عليه ليحجب الاعلان عنه كنص الماده 70 من قانو المرافعات التى نصت على:
(مادة 70 )(3)- يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى
[ثالثأ] دفع ببطلان صحيفه الدعوى لعدم اخبار النيابه الحسبيه بوجود قصر فى الدعوى طبقأ لنص المادتين: 89 , 92 من قانون المرافعات::مادة 89- فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية
1- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
2. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصده للبر.3. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .4. دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم
مادة 92- في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل النيابة العامة ، يجب علي قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناء علي أمر من المحكمة.*** وعلى ذلك ففى الحالات التى يكون تدخل النيابه اجبارأ او اختيارأ ولم يخطرها كاتب الجلسه بالدعوى ولم يتدخل فيها كان الجزاء البطلان فاذاكان التدخل لصالح احد الخصوم كناقص الاهليه فلا يجوز التمسك بالبطلان الا منه ولايجوز لخصمه ان يحتج به (نقض 20/3/1973السنه 24 ص 452 نقض 5/3/1979 الطعن 24
[رابعأ]**طلب وقف الدعوى تعليقيأ كنص الماده 129 مرافعات** مادة 129- فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى. قانون مدنىمادة 46 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.مادة 47 مدنى – يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون
خامسأ:الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كنص الماده 82/1/ مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992. من قانون المرافعات لشطب الدعوى مرتين
*صلح صحه التعاقد: متى كان من المقرر بنص المادة / 103 مرافعات أن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في اى حالة تكون الدعوى أثبات ما اتفقوا علية في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسهوأثبتت محتواه ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقا للقواعد المقر ره لإعطاء صورة الأحكام ومتى كان عقد الصلح وفق نص المادة 549 مدني ( هو عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ولا يجوز وفقا للمادة 551 مدني الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام وأنه لا يجوز الصلح مع المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن إحدى الجرائم وهو وفقا لنص المادة 553 تحسم به المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الخصوم
(2)الدفوع الوارده بقانون الاثبات
(1)الطعن بالجهاله اوبالانكار مادة 14 اثبات
يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن[ يحلف يمينا ]بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .
طعن بالجهاله قبل الفصل فى الطعن بالانكاروالموضوع باحالة الدعوى للتحقيق ( حكم الاستئناف) ليثبت بشهادة الشهود ان المورث هو الموقع بالامضاء او البصمة على عقد البيع م 14 اثبات , المادة260 اثبات , المادة 421/1 اثبات العقد الى الخلف ( م 145 مدنى ) اسباب كسب الملكية المادة 875/1 مدنى ( حذر للغير مادة 162 مدنى) ( ومشاع ) عن طلب بتسليم م 826/1 , 186مرافعات وتثبيت ملكية تثبيت والقسم على النحو التالى " احلف بالله العظيم ان عقد البيع المؤرخ / / لم يوقع من مورثنا المرحوم بالامضاء او البصمه او الختم0***تقوم المحكمه بحجز الدعوى للحكم وتصدر حكمأ تمهيديأ اخر باحاله الدعوى للتحقيق كنص الماده 30 من قانون الاثباتمادة 30 إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .
(2) الطعن بالتزويرمادة 49 يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .ويطاب قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برد وبطلان عقد البيع المؤرخ / / واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار
(3)طلب ندب خبير فى الدعوى كنص الماده 135 اثباتمادة 135 للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها ( أ ) بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير ( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها ( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151
(4)الدفع بسقوط الحكم التمهيدى لعدم[ سداد الامانه] لنص الماده 137 اثبات مادة 137 إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبول .
(5)الدفع بسقوط الحكم التمهيدى لعدم الحضور امام الخبير كنص الماده 152 /1 ,2 اثباتالمادة 152 ( 1 ) إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره .متى كان من المقرر بنص المادة 152 اثبات انه اذا لم يودع الخبير تقريرة فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر بتعينه وجب عليه ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبنى فيها ما قام به من اعمال والاسباب التى حالت دون اتمام مامورية واذا كان التاخير ناشئا عن خطا جسيم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على ثلثمائة جنيها ويجوز الحكم بسقوط حقة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير ومتى كان من المستقر عليه ان المدعى هو المكلف قانونا باثبات دعواة وعدم التزام محكمة الموضوع بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعة او لفت نظرة الى مقتضبات هذا الدفاع حسب ان تقيم قضائها على وفقا للمستندات والادلة المطروحة ( الطعن 690 لسنه 44 ق جلسة 16/1/1979 ومتى كان ما سلف وكان البين انه قضى يندب خبير فى الدعوى الا ان المدعين والمدعى عليه لم بمثلا بالجلسات فى المحددة امام الخبير ومن ثم وفقا ليما سلف يسقط حقهما فى الحكم الصادر بتعيين الخبير حتى كان ما تقدم وكانت الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقد الحكم وفيما ان المدعى هو المكلف باثبات دعواة وقد خلت الاوراق من ثمة ما يفيد فى الدعوى لذلك حكمت المحكمة رفض الدعوى بحالتها فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه . ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة .
5) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها فى الدعوى رقم لسنه كنص الماده 101 اثباتحجية الأمر المقضيمادة 101 الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها وعلى ذلك فهناك شروط لحجيه الشئ المحكوم فيه. وشروط لحجيه الحكم علىالنحو التالى":**شروط لحجيه الشئ المحكوم فيه: اتحاد الموضوع والخصوم والسبب**وشروط لحجيه الحكم وهى :
1-ان يكون الحكم قضائيأ صادرأ من جهه قضائيه
2-ان يكون الحكم قطعيأ وهو الصادر فى الموضوع بالبت ولو كان ابتدائيأ
3-ان يكون صادرأ من محكمه ممختصه
(3) الدفوع الوارده بقانون السجل العينى
**الدفع عدم قبول الدعوى لعدم قيد الصحيفه بالسجل العينى
ثالثأ رفع الدعوى امام المحكمه المختصه:
الطلب رقم لسنة 2004 قيد سجل عينى ناحيه .خمسة آلاف وأربعمائة وسبعة وسبعون من سنة ألفين وأربعة بتاريخ تسعة ديسمبر سنة ألفين وأربعة م
المسطحات
اسم الحوض ورقمه
رقم القطعة
الحدود
س ط ف 9 23 19 س ط ف س ط ف 9 23 19
حوض قسم رابع عشر بناحية التعامل أملاك أميرية
56 أصلية
التعامل عبارة عن أرض زراعية وجزء منه أرض أشجار مثمرة البحري : القطعة الشرقي: القبلي: الغربي : الجملة فقط تسعة عشر فدانا وثلاثة وعشرون قيراطا وتسعة أسهم لا غير
إنه فى يوم
إنه فى يوم :
إنه فى يوم
: بناء على طلب كلا من : 1- 2- 3-.الجميع مقيمون– مركز– شرقية ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/ متولى محمود متولى المحامي بديرب نجم أنا محضر محكمة قسم أول الزقازيق قد انتقلت فى التاريخ أعلاه وأعلنت . أولا : ورثة المرحوم/ وهم : نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وهم– الزقازيق مخاطبا مع
ثم انا محضر بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت واعلنت:
ثانيا : السيد الأستاذ/ مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة ويعلن بمقر عمل سيادته بالزقازيق
ثم انا معاون تنفيذ مركز ثان الزقازيق قد انتقلت واعلنت:
ثالثا : السيد الأستاذ/ وكيل نيابة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية مخاطبا مع ثم أنا محضر محكمة بندر ثالث الزقازيق قد انتقلت وأعلنت :
رابعا : السيد الأستاذ/ أمين عام مكتب السجل العينى بالزقازيق مخاطبا مع )
وأعلنتهم بآلاتي :
أولا : بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ / / باع المعلن إليه الثاني السيد / مدير عام الإدارة العامة لاملاك الدولة الخاصة بموجب التفويض الصادر له من السيد/ وزير الزراعة بالقرار رقمه 403 بتاريخ 13/4/1989 إلى المرحوم/ مورث المعلن إليهم أولا أرض زراعية مساحتها س ط 20ف عشرون فدانا أرض زراعية تقع بحوض وهذه المساحة وردت بعد المراجعة المساحية مساحة 9س 23ط 19 ف حسبما هو موضح بالجدول أعلاه العقد وهذه المساحة محدودة بحدود أربع الحد البحري :. الحد الغربي : الحد القبلي: الحد الشرقي:وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره 2600 جـ الفان وستمائة جنيها دفعهم المشترون جميعا فى مجلس العقد الثمن خالص .ثانيا : بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ باع مورث المعلن إليهم أولا المرحوم : إلى الطالبين المشترين : المشترى الأول بحق 14 ف أربعة عشر فدانا ، المشترى الثاني : بحق 3 ف ثلاثة أفدنة . المشترى الثالث: بحق 3 ف ثلاثة أفدنة . بإجمالي مساحة 20 ف عشرون فدانا أرض زراعية مشاعا بينهم بناحية– مركز بحوض وردت بكشف التحديد المساحي 9 وذلك حسبما هو موضح فى الجدول أعلاه العقد وهذه الأرض المباعة مباعة بما عليها من مباني ومنشآت وحدود هذه الأرض حسبما جاء بهذا العقد البحرى: القطعة الحد الشرقي : الحد القبلي : الغربي :
وقد تم هذا البيع من المرحوم / مورث المعلن إليهم : أولا : للطالبين بثمن إجمالي قدره 400000 جـ ربعمائة الف جنيه مصري دفعهم الطالبون المشترون جميعا فى مجلس العقد وأصبح طرفهم خالص نهائيا من الثمن .
وقد طالب الطالبون المعلن إليهم مرارا بالقيام بالإجراءات اللازمة للتسجيل والتوقيع على عقد البيع النهائي إلا أنهم رفضوا الأمر الذى حدا بهم لرفع هذه الدعوى .
وقد تم اختصام المعلن إليه ثالثا السيد/ وكيل نيابة الزقازيق الابتدائية للأحوال الشخصية لوجود قصر فى الدعوى هم : قصر المرحوم /.
وقد تم اختصام المعلن إليه رابعا السيد/ أمين السجل العينى بالزقازيق وذلك لإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى عن المساحة الموضحة أعلاه والعقدين وذلك كنص المادة32من القانون رقم 142 لسنة 1964 الخاص بالسجل العينى
لـــذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهم لصورة من هذا وكلفتهم الحضور امام محكمة الزقازيق الابتدائية الدائرة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة من صباح يوم الموافق / /2005 ليسمعوا الحكم :
أولا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ / /المتضمن بيع المدعي عليه الثاني مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة للمرحوم / مورث المدعي عليهم أولا : مساحة س ط فدانا أرض زراعية بحوض الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة نظير ثمن قدره جنيه مع الحكم بإجراء التغيير فى بيانات السجل العينى مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
ثانيا : بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/11/1999 المتضمن بيع المرحوم/ مورث المدعي عليهم أولا للطالبين مساحة أرض زراعية الموضحة الحدود والمعالم بالعقد والصحيفة والتى وردت بكشف التحديد المساحى ان مساحتها الفعلية والكائنة بناحية– مركز بحوض وذلك نظير ثمن قدره مع الحكم بإجراء التغيير فى بيانات السجل العيني مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة . ولا جـــل العلــم
الملاحظات:
يجب مراجعه دعوى صحه ونفاذ بالشهر العقارى او السجل العينى بعد كتابتها من واقع كشف التحديد وتبصم بخاتم قابل للشهر طبقأ للشهر العقارى وخاتم قابل للقيد طبقأ للسجل العينى***
تراجع الدعوى عند الموظف المختص ليقوم بتقدير الرسوم وهنا نقف امام قانون الرسوم رسم هذه الدعوى تقدر ب بمبلغ الرسم على الاف جنيه الاولى فقط لاغيرلتصل الى مبلغ ويتم تحديد جلسه بعد سداد الرسم المستحق ثم يتسلمها موظف الجدول ليضع عليها الرقم الذى عليه الدور ويتولى الجدول ارسالها لسكرتير الجلسه ليقوم بارسالها الى قلم المحضرين للاعلان**
عند الحضور فى اول جلسه يثبت حضور المدعى اولا ثم المدعى عليهاذا ما تم الاعلان صحيحأفاذا لم تكن الصحيفه اعلنت ولم يحضر المدعى عليه الجلسه فتقرر المحكمه التأجيل للاعلان بأصل الصحيفه مره ثانيه فاذا كانت اعلنت ولم يحضر المدعى عليه الجلسه قررت المحكمه التأجيل لاعاده الاعلان فى الجلسه الثانيه يطلب الحاضر عن المدعى حجز الدعوى للحكم وهنا نكون امام امرين:
1)اما ان يقر المدعى عليه ويسلم بالطلبات او انه سيطلب التأجيل للاطلاع واذا ما طلب التأجيل نكون امام منازعه حقيقيه لان تأجيل هذه الدعوى بالذات يترتب عليه فرق رسوم لصالح جزينه الدوله نظمها قانون الرسوم على النحو التالى
(1)***التصالح فى الجلسه الاولىمادة 20 مكررإذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.مادة 20إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت. وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه. وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه. ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.مادة 71 من قانون المرافعات- إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وإذا انتهي النزاع صلحاً أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة
المقصود بدعوى صحه ونفاذ
1)يقصد بها تنفيذ التزمات البائع التى من شأنها نقل الملكيه الى المشترى تنفيذأ عينيأ والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقل الملكيه
2) وهى دعوى موضوعيه تمتد فيها سلطه المحكمه الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذهوهى تتسع لبحث كل ما يثار من من اسباب تتعلق بوجود العقد وانعدامه وصحته وبطلانه كما تفصل المحكمه فى امر امتناع البائع فى تنفيذ التزامه بنقل الحق المبيع الى المشترىوتمكين المشترى من القيام باجراءات التسجيل فيما لو كان المبيع عقأرأاذ لاتنتقل الملكيه فى العقارات الابالتسجيل عملا بالماده 943 مدنىوهذا الالتزام بعمل يمكن تنفيذه عينأ وتسمح طبيعته بأن يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى اذا امتنع عن تنفيذ هذا الالتزام
[ اولا ] القواعد القانونيه لدعوىصحه ونفاذ التعاقد
1) من الدعاوى الواجب تسجيل صحيفتها حسب نص الماده 15 من قانون تنظيم الشهر العقارى
2)أركان البيع :مادة 418- البيع عقد يلتزم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن نقدي3
3)التزامات البائع :مادة 428- يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.فاذا احال البائع دون تمكين المشترى من نقل الملكيه بالتسجيل جاز للمشترى طلب الحكم باثبات التعاقد او بصحه التعاقد وتسجيل الحكم فعقد البييع لاينتج اثره من نقل الملكيه قانونأ الى المشترى الا بالتسجيل
4) هي دعوى استحقاق مآلا
5)عدم سريان الأثر الرجعى الذي تقرره الفقرة الأولى من الماده17 من القانون القائم على الأحكام التي يتم التأشير بها بعد مضى خمس سنوات من تاريخ صيرورتها نهائيه
6) من شروط دعوى صحة التعاقد أن يكون نقل الملكية الىالمشترى وتسجيل الحكم الذي يصدر فى الدعوى ممكنأ فاذا كان البائع لم يسجل عقد شرائه فلا يجوز صدور حكم بصحه العقد ونفاذة لعدم امكانيه تسجيله لان البائع لم يسجل عقده اصلا06) مواجهه امتناع البائع لتنفيذ التامه كنص المواد 209 , 210 مدنى:مادة 209- (1) في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا.(2) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء.مادة 210- في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
***اقرار المدعى عليه كنص الماده 104 اثبات مادة 104 الإقرار حجة قاطعة على المقر .ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجوده فى الوقائع الأخرى
اسانيد دعوى صحه ونفاذ
الفصل الثاني – أسباب كسب الملكية5- العقـــدمادة 934 – (1) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقاري.(2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر .***********************************************
***الدفوع من المدعى عليه فى دعوى صحه ونفاذ***
(1) الدفوع فى قانون المرافعات:
[اولا]: الدفع بعدم اختصاص المحكمه قيميأ بنظر الدعوى كنص 42// ,109 , 110 مرافعات:
مادة 42 (1)- تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها أربعةن الف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوزعشرة الاف جنيه .
مادة 109- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة 110- علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلي المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه.وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح والواقي وغير ذلك مما ينص علي القانون
[ثانيأٍ]- دفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدن اعلانها خلال ثلاثه اشهركنص الماده 70 من قانون المرافعات بفعل المدعى كأن يغير عنوان المدعى عليه ليحجب الاعلان عنه كنص الماده 70 من قانو المرافعات التى نصت على:
(مادة 70 )(3)- يجوز بناء علي طلب المدعى عليه ، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى
[ثالثأ] دفع ببطلان صحيفه الدعوى لعدم اخبار النيابه الحسبيه بوجود قصر فى الدعوى طبقأ لنص المادتين: 89 , 92 من قانون المرافعات::مادة 89- فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية
1- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.
2. الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصده للبر.3. عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء .4. دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم
مادة 92- في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون علي تدخل النيابة العامة ، يجب علي قلم كتاب المحكمة أخبار النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى.فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون إخطارها بناء علي أمر من المحكمة.*** وعلى ذلك ففى الحالات التى يكون تدخل النيابه اجبارأ او اختيارأ ولم يخطرها كاتب الجلسه بالدعوى ولم يتدخل فيها كان الجزاء البطلان فاذاكان التدخل لصالح احد الخصوم كناقص الاهليه فلا يجوز التمسك بالبطلان الا منه ولايجوز لخصمه ان يحتج به (نقض 20/3/1973السنه 24 ص 452 نقض 5/3/1979 الطعن 24
[رابعأ]**طلب وقف الدعوى تعليقيأ كنص الماده 129 مرافعات** مادة 129- فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى. قانون مدنىمادة 46 – كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفها أو ذا غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.مادة 47 مدنى – يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون
خامسأ:الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كنص الماده 82/1/ مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992. من قانون المرافعات لشطب الدعوى مرتين
*صلح صحه التعاقد: متى كان من المقرر بنص المادة / 103 مرافعات أن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في اى حالة تكون الدعوى أثبات ما اتفقوا علية في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسهوأثبتت محتواه ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي وتعطى صورته وفقا للقواعد المقر ره لإعطاء صورة الأحكام ومتى كان عقد الصلح وفق نص المادة 549 مدني ( هو عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه ولا يجوز وفقا للمادة 551 مدني الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام وأنه لا يجوز الصلح مع المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن إحدى الجرائم وهو وفقا لنص المادة 553 تحسم به المنازعات التي تناولها ويترتب عليه انقضاء الخصوم
(2)الدفوع الوارده بقانون الاثبات
(1)الطعن بالجهاله اوبالانكار مادة 14 اثبات
يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار ، ويكفى أن[ يحلف يمينا ]بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه ، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع .
طعن بالجهاله قبل الفصل فى الطعن بالانكاروالموضوع باحالة الدعوى للتحقيق ( حكم الاستئناف) ليثبت بشهادة الشهود ان المورث هو الموقع بالامضاء او البصمة على عقد البيع م 14 اثبات , المادة260 اثبات , المادة 421/1 اثبات العقد الى الخلف ( م 145 مدنى ) اسباب كسب الملكية المادة 875/1 مدنى ( حذر للغير مادة 162 مدنى) ( ومشاع ) عن طلب بتسليم م 826/1 , 186مرافعات وتثبيت ملكية تثبيت والقسم على النحو التالى " احلف بالله العظيم ان عقد البيع المؤرخ / / لم يوقع من مورثنا المرحوم بالامضاء او البصمه او الختم0***تقوم المحكمه بحجز الدعوى للحكم وتصدر حكمأ تمهيديأ اخر باحاله الدعوى للتحقيق كنص الماده 30 من قانون الاثباتمادة 30 إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما .
(2) الطعن بالتزويرمادة 49 يكون الادعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها ، وإلا جاز الحكم بسقوط ادعائه .ويطاب قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برد وبطلان عقد البيع المؤرخ / / واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من اثار
(3)طلب ندب خبير فى الدعوى كنص الماده 135 اثباتمادة 135 للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها ( أ ) بيانا دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها .( ب ) الأمانة التى يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته .( ج ) الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير ( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية فى حالة عدم إيداعها ( هـ ) وفى حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقا للإجراءات المبينة في المادة 151
(4)الدفع بسقوط الحكم التمهيدى لعدم[ سداد الامانه] لنص الماده 137 اثبات مادة 137 إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف إيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبول .
(5)الدفع بسقوط الحكم التمهيدى لعدم الحضور امام الخبير كنص الماده 152 /1 ,2 اثباتالمادة 152 ( 1 ) إذا لم يودع الخبير تقريره فى الأجل المحدد فى الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التى حالت دون إتمام مأموريته وفى الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة فى مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره .متى كان من المقرر بنص المادة 152 اثبات انه اذا لم يودع الخبير تقريرة فى الاجل المحدد فى الحكم الصادر بتعينه وجب عليه ان يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الاجل مذكرة يبنى فيها ما قام به من اعمال والاسباب التى حالت دون اتمام مامورية واذا كان التاخير ناشئا عن خطا جسيم حكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على ثلثمائة جنيها ويجوز الحكم بسقوط حقة فى التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير ومتى كان من المستقر عليه ان المدعى هو المكلف قانونا باثبات دعواة وعدم التزام محكمة الموضوع بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعة او لفت نظرة الى مقتضبات هذا الدفاع حسب ان تقيم قضائها على وفقا للمستندات والادلة المطروحة ( الطعن 690 لسنه 44 ق جلسة 16/1/1979 ومتى كان ما سلف وكان البين انه قضى يندب خبير فى الدعوى الا ان المدعين والمدعى عليه لم بمثلا بالجلسات فى المحددة امام الخبير ومن ثم وفقا ليما سلف يسقط حقهما فى الحكم الصادر بتعيين الخبير حتى كان ما تقدم وكانت الدعوى بحالتها غير كافية لتكوين عقد الحكم وفيما ان المدعى هو المكلف باثبات دعواة وقد خلت الاوراق من ثمة ما يفيد فى الدعوى لذلك حكمت المحكمة رفض الدعوى بحالتها فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه ومنحته أجلا آخر لا نجاز مأموريته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لها وجه . ولا يقبل الطعن فى الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة .
5) الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها فى الدعوى رقم لسنه كنص الماده 101 اثباتحجية الأمر المقضيمادة 101 الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها وعلى ذلك فهناك شروط لحجيه الشئ المحكوم فيه. وشروط لحجيه الحكم علىالنحو التالى":**شروط لحجيه الشئ المحكوم فيه: اتحاد الموضوع والخصوم والسبب**وشروط لحجيه الحكم وهى :
1-ان يكون الحكم قضائيأ صادرأ من جهه قضائيه
2-ان يكون الحكم قطعيأ وهو الصادر فى الموضوع بالبت ولو كان ابتدائيأ
3-ان يكون صادرأ من محكمه ممختصه
(3) الدفوع الوارده بقانون السجل العينى
**الدفع عدم قبول الدعوى لعدم قيد الصحيفه بالسجل العينى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق