الدفع بعدم جدية التحريات للخطأ في اسم المتهم

الدفع بعدم جدية التحريات لإجراء التحريات للخطأ في اسم المتحرى عنه 
الثابت أن للشخص - أي شخص - اسم يعرف به ويتميز عن غيره ويطلق عليه اصطلاحا بالاسم الحقيقي وفى المقابل قد يكون أيضا للشخص اسم شهره يعرف به بين أقرانه وذويه ومعارفه .
الدفع بعدم جدية التحريات

 ويثير وجود اسم شهرة للشخص المعنى بالتحريات عدة مشكلات عملية منها:

-  غالبا اكثر شيوعاً وتداولاً بين الناس .

- اسم الشهرة نادراً ما يدون بالسجلات الرسمية للدولة .

- أن اسم الشهرة قد لا يقتصر على اسم الشخص بل يتعدي ذلك إلى اسم والده وجده ولقبه 
فمن أسماء الشهرة ما يكون ثلاثياً ورباعياً الأمر الذائع فى صعيد مصر.

-اسم الشهرة قد يختلف اختلافا كليا عن الاسم الحقيقي فقد لا يوجد أي وجه للشبه بين الاسمين .

- أن القائم بالتحري وبرغم بذله جهدا صادقاً قد لا يتصل عمله بالاسم الحقيقي للمتحرى عنه ويكتفي بتدوين اسم الشهرة دون الاسم الحقيقي .

المبادئ و الأفكار القانونية التي تحملها دائما

المبدأ : اسم الشهرة كــاف لصحـة محضر التحريات ، وبالأدق كاف للقول بأن من أجريت ضده التحريات هو المتهم ، شرطة أن يكون المعنى بالتحريات (المتهم) مشتهراً به وحده دون اسمه الحقيقي .

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : 
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ولما كان الحكم المطعون فيه قد أبطل إذن النيابة تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان جادا في تحريه عن المتهم لعرف اسمه الحقيقي أما وقد استصدر الإذن باسم الشهرة دون الاسم الحقيقي ولم يشير في التحقيقات إلى وجود اسم أخر خلاف الثابت بمحضر التحريات وتحقيقات النيابة العامة فذلك قصور فى إجراء التحريات ينبئ عن عدم جدية القائم بها الأمر الذي لا يصح معه القول بوجود تحريات كافية ومن ثم يبطل الإذن الصادر بالتفتيش استناداً إلى هذه التحريات .

المبدأ الثاني : عدم توصل القائم بالتحري إلى الاسم الحقيقي للمتحرى عنه ينبئ عن عدم جدية القائم بالتحري.

قضت محكمة النقض : 
 ولما كان الحكم المطعون فيه قد ابطل إذن النيابة العامة بالتفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبين من أن الضابط الذي استصدره لو كان جاد في تحريه عن المتهم لعرف اسمه الحقيقي 
وعرف حقيقة تجارته التي يمارسها خاصة والمتهم معروف باسمة الحقيقي المسجل في ملفه مكتب مكافحة المخدرات وسبق ضبطه في قضايا مماثلة فان ما انتهي إليه الحكـم لم يكـن أساسه مجرد الخطأ فى اسم المقصود بالتحري فقط وإنما المقصود من التحري بما يبطل الأمر ويهدر الدليل المستمد منه .

المبدأ الثالث : يكون استصدار إذن التفتيش باسم الشهرة صحيح قانونا إذا كان المقصود بالتحري هو من صدر ضده الإذن

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض : 
وحيث انه وعن الدفع المبدي ببطلان محضر التحريات وبطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش فهو دفع سديد وفى محلة ذلك أن الثابت من محضر التحريات و إذن النيابة العامة بالتفتيش وتحقيقاتها أن محضر التحريات وإذن النيابة العامة قد صدر باسم الشهرة الخاص بالمتحرى عنه وان القائم بالتحري لم يبرر عدم استصداره بالاسم الحقيقي للمتحري عنه الأمر الذي يدلل على عدم بذل القائم بالتحريات ثمة مجهود للتوصل إلى الاسم الحقيقي للمعني بالتحري الأمر الذي يوصم محضر التحريات بعدم الجدية ومن ثم عدم صلاحية لاستصدار إذنـا بالتفتيش ولذا تهدر المحكمة الدليل المستمد من التفتيش الباطل .

اضف تعليق

أحدث أقدم