جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

القضاء الإدارينماذج دعاوى

صيغة دعوى حافز وجهود غير عادية مقدمة أمام مجلس الدولة

السيد الأستاذ المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
رئيس المحكمة الإدارية 
تحية طيبة وبعد ،،،

يتشرف بتقديمه لسيادتكم السيدة /…………… والمقيمة ….... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / أحمد ... المحامى اللكائن مكتبه 3 ش فلسطين بالجيزة.
دعوى حافز اثابة

ضــــــــــــــــد

1-السيد / محافظ الجيزة بصفته

2-السيد/ وكيل وزارة الصحة بصفته

الموضــــوع

الطالبة من أفراد هيئة التمريض بمستشفى أم المصريين و تشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الثانية منذ تعيينها بتاريخ / / م.

و حيث انه قد صدر قرار وزير الصحة و السكان رقم قرار وزير الصحة رقم 287/ 1997 بتقرير بعض المزايا لأفراد هيئة التمريض 
مستهدفا الارتقاء بالعمل التمريضى تشجيعا للعاملين من أفراد هيئة التمريض لبذل المزيد من الجهد و تحسين مستوى الأداء التمريضى وعمل به اعتبارا من 3/8/1997 .

وورد النص على أن :-

مادة (1) :- ………

مادة (2) يصرف لأفراد هيئة التمريض بقطاع الرعاية العلاجية بالمستشفيات العامة و المركزية و النوعية والقروية مقابل جهود غير عادية و ذلك على النحو التالى :

ا- بواقع 60 % من المرتب الأساسى للعاملين و العاملات بالأقسام العامة بمحافظات اسيوط وسوهاج وقنا والأقصر واسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء والواحات البحرية 
بواقع 75 % من المرتب الأساسى العاملين و العاملات بالأقسام المتخصصة ( العناية المركزة – الكلى الصناعية – المبسترين – الحروق – الاستقبال – الطوارئ ) بهذه المحافظات .

ب- و بواقع 40 % من المرتب الأساسى للعاملين و العاملات بالأقسام العامة و بواقع 60 % من المرتب الأساسى للعاملين و العاملات بالأقسام المتخصصة بالنسبة لباقى المحافظات .

مادة : (3 ) يصرف لرئيسات التمريض بالمستشفيات المذكورة حافز شهرى بواقع 100 % من المرتب الأساسى لعدد من 1-2 و كيلة للمستشفى 
وذلك نظير ما يبذله من جهد لتطوير الأداء بالمستشفى و الاشراف على اعمال التمريض.

مادة ( 4 ) على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار و يعمل من تاريخ صدوره و قد صدر هذا القرار فى 3/8/1997.

– و على ذلك فان الطالبة من افراد هيئة التمريض بمستشفى أم المصريين والمخاطبة بأحكام القرار الوزارى قرار وزير الصحة رقم 287/ 1997 
وتستحق صرف الحافز المقرر بموجبه بنسبة 40% من مرتبها الأساسي اعتبار من 3/8/1997 
حيث أنها تعمل بوظيفة / ممرضة 
و حيث أن الطالبة من أفراد هيئة التمريض بالقطاع الصحى وهو أحد الأقسام العامة التى عناها القرار المذكور ورصد للعاملين والعاملات به صرف الحافز المقرر بالنسبة المذكورة ..

وتأكيدا لأحقية الطالبة فى الصرف :-

1- فقد صدر كتاب الوزارة الصحة والسكان – الادارة المركزية للتمريض المؤرخ 11/9/1997 بشأن الرد على الاستفسار عن ضوابط صرف المزايا المقرر لأفراد هيئة التمريض بموجب القرار الوزارى المذكور 
وورد بان المزايا المقررة بالقرار المشار اليه تصرف لجميع اأفراد هيئة التمريض للعاملين بقطاع العلاجى بالمستشفيات ( العامة و النوعية و القروية و المركزية ) 
سواء فى الفترة الصباحية او المسائية وذلك طبقا للنسب المقررة لكل قسم 
فضلا عن أن القرار المشار اليه لم يلغى ما سبق من قرارات فى هذا الشأن و الهدف منه هو الارتقاء بالعمل التمريضى وتشجيع العاملين به لبذل مزيدا من الجهد و تحسين مستوى العمل التمريضى .

2– أنه قد تم الصرف بالفعل لقرينات الطالبة بمحافظة أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ….. الخ دون العاملات بقطاع الرعاية العلاجية من أفراد التمريض بمحافظة الغربية .

3– قامت الجهة الإدارية المدعى عليها بتدبير المبالغ والاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قرارات السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان بخصوص صرف الحوافز المقررة بها
 ويتم صرفها بالفعل للكــادر الخـاص ( الأطباء 250% – مفتشات التمريض 200% من المرتب الأساسي شهريا وذلك دون الكادر العام من الممرضات وغيرهن من باقى الوظائف والتخصصات ) 
مما أوجد تفرقة لا بمبرر لها أثرت فى نفوسهن وأوشكت أن تفرغ قرار السيد الدكتور الوزير من مضمونه وفحواه والحيلولة دون تحقيق الهدف المنشود مـنه.

4- لما كان من المستقر عليه أن البدل إذ صدر بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته متوافرا على اعتماداته المالية … 
القرار الصادر به بتعيين التنفيذ قانونا لا يحول دون تنفيذه وترتيب آثاره أية توجيهات أيا كان مصدرها طالما أنه لم يتقرر بأداة قانونية صحيحة إلغاؤه أو الحيلولة دون ترتيب آثاره … 
(فى هذا المعنى حكم الإدارية العليا فى الطعن رقم 874 لسنة 32 ق جلسة 12/3/1987 مشار إليه فى حكم المحكمة الإدارية بطنطا رقم 2310 لسنة 24 ق جلسة 4/6/1997 ).

بناء عليه

تلتمس الطالبة تحديد اقرب جلسة يخطر بها الخصوم لسماع الحكم بقبول الدعوى شكلا

و فى الموضوع – بأحقيتهاا فى صرف الحافز المقرر لوظيفتها بنسبة 40 % من المرتب الأساسى شهريا اعتبارا من 3/8/1997 تنفيذا للقرار الوزارى رقم 287 لسنة 1997 مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه والزام الجهة الادارية بالمصروفات و مقابل اتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية