المسئولية الجنائية والمدنية في جريمة إساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعى

إثراء للفكر القانونى سواء للقاضى او المتقاضى وتعريج على درر أحكام الادارية العليا بشأن اسأءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعى ومدى المسئولية الجنائية والمدنية عنها

 وقد قررت المحكمة الإدارية العليا عند نظرها اساءة استعمال مواقع التواصل الإجتماعي من قبل أحد الموظفين ضد مديروه وبعد إحالته للتأديب  

مواقع التواصل الاجتماعي

حيث أقرت الادارية العليا العديد من المبادئ والقواعد الحاكمة لذلك السلوك من قبل البعض حيث انتهت فى هذه المبادئ وتلك القواعد بالاتى :-

١ - لا يجوز توقيع العقاب على من أساء أو نشر أو إرتكب جريمة بواسطة مواقع التواصل الاجتماعى إلا اذا توافرت شروط خمس.

٢أن المشرع استلزم في جرائم تقنية المعلومات توافر الدليل الرقمي وبغير توافر هذا الدليل فلا يمكن معاقبة المواطن على جريمة خالية من دليل الإدانة.

٣ - أنه يتعين على الجهة الإدارية أن تحيل الأمر إلى الجهات الفنية التي تؤكد مدى ملكية المخالف للحساب من عدمه والا كان التحقيق باطلا .

٤ - أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر بالمخالفة لضمانات التحقيق ـ مستنداً لغير تحقيق أو استناداً لتحقيق ناقص يضحى غير مشروع 

لأن التحقيق لا يكون مستكملاً أركانه إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهها.

حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة ـ تأديب ) حكما في القضية رقم ٩٦٨٤٥ لسنة ٦٤ ق قالت فيه :-

 "أن المشرع استلزم في جرائم تقنية المعلومات توافر الدليل الرقمي ... كما قرر المشرع أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو ... أو من برامج الحاسب ، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة بالمادة (١٠) من ذات اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبغير توافر هذا الدليل الرقمي فلا يمكن معاقبة المواطن على جريمة خالية من دليل الإدانة .

كما أن المشرع جعل الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت فيها خمسة شروط وضوابط عينتها اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه 

 حيث قالت المحكمة أن القاعدة العامة في شرعية الجزاء الواجبة الإتباع سواء تم توقيع الجزاء إداريا .. أو تم توقيعه بواسطة مجلس تأديب مختص أو تم توقيعه قضائياً بحكم من المحكمة التأديبية.

 أن التحقيق وهو وسيلة استبانه الحقيقة فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر بالمخالفة لضمانات التحقيق ـ مستنداً لغير تحقيق أو استناداً لتحقيق ناقص وغير مستكمل الأركان ـ، يضحى غير مشروع 

لأن التحقيق لا يكون مستكملاً أركانه من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهها

 بحيث لابد وأن تحدد عناصر الواقعة بوضوح ويقين من حيث الأفعال والزمان والمكان والأشخاص وأدلة الثبوت وتحقيق أوجه دفاع المتهم 

 فإذا قصر التحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر على نحو تجهل معه الواقعة، والتي تدور وجوداً وعدماً حول توافر أدلة وقوعها ونسبتها للعامل المحال، فإن قرار الجزاء الذي يستند لهذا التحقيق يكون معيباً فاسداً لا يصلح البناء عليه، لافتقاده لضمانة تحقيق أوجه دفاع المتهم ودفوعه وسماع شهود إثبات ونفي الواقعة.

واستطردت المحكمة قائلة :

ولما كان الثابت بالأوراق أن سبب قرار الجزاء الموقع على انه أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك ... من إساءة إلى قيادات مصلحة .. ........ 

وقد أنكر الطاعن صلته بهذه الصفحة ودفع اتهامه بأن طلب في التحقيقات تتبع حساب الصفحة المذكورة لأنها لا تخصه وأنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تحيل الأمر إلى الجهات الفنية التي تؤكد مدى ملكيته لحساب الصفحة من عدمه رغم طلبه ذلك في التحقيقات وانكاره ذلك الاتهام .

 وقد جانب التحقيق الذي أجرى مع الطاعن الصواب بإغفاله تناول أوجه دفاع الطاعن في وجود الدليل الرقمي الذي يفيد ملكية الصفحة التي تناولت مخالفات الإساءة والتشهير والتجريح لقيادات مصلحة الضرائب .

 مما يصم التحقيق بالقصور الجسيم لخلوه من الدليل الرقمي على ما نشر بالفيسبوك دون تمحيص لدفاعه الجوهري وصولاً للحقيقة بدقائق تفاصيلها وحقيقة كنهتها وهو ما خلا التحقيق من بحثه والتيقن منه 

 مما يصم التحقيق بإهدار ضمانات جوهرية للطاعن بعدم تحقيق أوجه دفاعه حتى تنجلي وقائع المخالفة ويصمها بالعوار ويقوض أساسها وما ترتب عليها من الجزاء الطعين بناءً على تلك التحقيقات المبتسرة المعيبة

 مما يكون معه القرار الطعين صدر مخالفا مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة، ويستوجب القضاء ببطلان التحقيق وبطلان قرار الجزاء المطعون عليه كأثر مترتب على ذلك العوار، ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.

طعن رقم ٩٦٨٤٥ لسنة ٦٤ قضائية

لذلك فان الدفع ببطلان التحقيقات لافتقادها عنصر الاسناد حال الزامية العرض على الادلة الفنية لتقول كلمتها على نحو جلى 


اضف تعليق

أحدث أقدم