مشاجرة بالأسلحة تؤدي للكشف عن جريمة آثار بالأقصر

قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة النارية بالأقصر وبحوزة أحدهما أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بدون ترخيص وقطع وتماثيل أثرية.

حيث تلقى مركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر بلاغًا بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود مصابين.

وبالانتقال تم ضبط طرفي المشاجرة النارية وهما 

 طرف أول : مسجل خطر ومطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا وأصيبت زوجته بطلق ناري وتم ضبطه وبحيازته فرد خرطوش وذخائر مما تستعمل على ذات السلاح المضبوط
 وطرف ثان : فلاح مصاب بطلقة خرطوش محلي الصنع

وبالتحري  تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على طريق مار بأرض زراعية خاصة بالطرف الأول.
مشاجرة بالسلاح الناري

وبسؤال الطرف المجني عليه الفلاح وجه الاتهام نحو الطرف الأول بإحداث إصابته من فرد خرطوش كان بحوزته، وبمواجهة الأخير أعترف بصحة الواقعة.

كما أعترف  بأن اصابة زوجته حدثت عن طريق الخطأ بعيار ناري من بندقية آلية آخرى كانت بحيازته .

وبتفتيش مسكنه تم ضبط :
- بندقية آلية وأخرى خرطوش
- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة 
– 18 خزينة آلية 
 – كمية من مخدر الحشيش والبانجو 
 – 2 ميزان حساس 
– عملات أجنبية 
– 9 هواتف محمولة 
– كاميرا – 2 كشاف 
– 15 تمثال حجري مختلف الأحجام 
– 25 تمثال معدني 
– 4 قطع سلاح أبيض 

وقد أقر بعد مواجهته بما أسفر عنه التفتيش بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار وحيازته التماثيل بقصد استعمالها في  النصب والاسلحة والذخائر لللدفاع عن النفس 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص 

وضع القانون  عقوبات مشددة لكل من يحمل سلاحا بغير ترخيص ، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

اضف تعليق

أحدث أقدم