أحكام نقض في حوالة الحق في عقد الايجار
أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط نفاذ الحوالة لعقد الإيجار في حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بقيامه بسداد الأجرة للمحال إليه فإذا ما نفذت الحوالة في حقه فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه.
وأنه يجوز لمشتري العقار – ولو لم يكن عقده مسجلا – أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار ومنها الأجرة إذا قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 305 من القانون المدني
ويحق للمشتري المحال إليه تبعا لذلك أن يقاضي المستأجر المحال عليه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1971 وإخلاء الطاعنة من الشقة محل التداعي لتخلفها عن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/8/1993 وحتى 31/12/1993 للمطعون ضدها بصفتها صاحبة الحق في اقتضائها بعد أن أعلنت الطاعنة بحوالة الحق إليها بتاريخ 18/7/1993 ونبهت عليها في هذا الإعلان أنها هي وحدها صاحبة الحق في اقتضائها الأجرة المستحقة وكلفتها بعد ذلك بالأداء بموجب إنذار أعلن إليها بتاريخ 12/12/1993. ومن ثم فإن سداد الطاعنة للأجرة المستحقة عن الفترة المشار إليها لغير المطعون ضدها – بعد إعلانها بحوالة الحق بتاريخ 18/7/1993 – غير مبرئ لذمتها.
النقض المدني - الطعن رقم 3426 - لسنة 66 قضائية - تاريخ الجلسة 27-4-2003 - مكتب فني 54 - رقم الصفحة 739
لمشترى العقار بعقد غير مسجل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه، وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بهذا القبول أو الإعلان تكون نافذة في حقه طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني، ومن ثم يحق للمشترى تبعاً لذلك - أن يقاضى المستأجر - المحال عليه - في شأن الحقوق المحال بها لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده ومنها دعوى الفسخ، لما كان ذلك البين من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى اشترت نصف العقار بعقد لم يسجل وأن البائع قام بتحويل عقود إيجار إليها ومنها عقد إيجار عين نزاع، وأنها قامت بإعلان المسـتأجرين ومن بينهم المطعون ضده الثاني ببيانات تلك الحوالة في ...، فتكون نافذة في حقه من هذا التاريخ ويحق لها - رفع دعوى الفسخ عليه إذ ما قام موجبها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون.
النقض المدني - الطعن رقم 2321 - لسنة 55 قضائية - تاريخ الجلسة 28-11-1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 210
أن لمشتري العقار بعقد غير مسجل, مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار إذا ما قام البائع بتحويل عقد الإيجار إليه, وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها. لما كان ذلك, وكان المقرر أن إعلان المحال عليه بصحيفة الدعوى التي تضمنت بيانات الحوالة تعتبر إعلانا له بها وتنفذ في حقه من هذا التاريخ, واعتبارا من هذا التاريخ يصح للمحال له مقاضاة المحال عليه بكل ما كان للمحيل من حقوق محاله، ما دام القانون لم يستلزم لرفع الدعوى بها أن تكون مسبوقة بإجراء آخر.
لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق - أن صحيفة افتتاح كل من الدعاوى قد حوت بيانا بحوالة المؤجر لعقد الإيجار المبرم بينه وبين كل طاعن إلى المطعون عليه، فإن إعلان كل بتلك الصحيفة يعد إعلانا له بتلك الحوالة، فتصبح نافذة في حقه اعتبارا من تاريخ الإعلان. وإذ لم يشترط القانون رقم 52 لسنة 1969 في دعوى الإخلاء بسبب سوء استعمال العين المؤجرة أن تكون مسبوقة بإجراء سابق على رفعها فإن دفاع الطاعنين المبني على عدم نفاذ الحوالة في حقهم، يكون على غير أساس.
لما كان ما سلف, وكان الدفاع الذي تلتزم المحكمة تحقيقه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى, فإنه لا يعيب الحكم إغفاله دفاع الطاعنين سالف البيان أو فهمه على غير وجهه, ويكون النعي بهذا السبب واردا على مالا يقيمه.
النقض المدني - الطعن رقم 1309 - لسنة 47 قضائية - تاريخ الجلسة 27-2-1980 - مكتب فني 31 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 629
اقرأ أيضا :
إرسال تعليق