دعاوى شرعيةنماذج دعاوى
صيغة طلب ضم حضانة صغير عن طريق النيابة وأجراءات تنفيذه
صيغة طلب ضم حضانة صغير مقدم إلى النيابة العامة وأهم أجراءات تنفيذ قرار الضم طبقا للقرار الصادر عن وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
السيد الأستاذ / رئيس نيابة ........لشئون الأسرة .
بعد التحية
مقدمة لسيادتكم السيدة /.....المقيمة.......
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ .....المحامي .
ضـــــد
السيد / .............. المقيم..............
الموضوع
حيث أنه بتاريخ / / 2010 تزوجت الشاكية من المشكو في حقه زواجاً شرعياً وأنجبت منه الصغير / ...... المولود بتاريخ / / 2012 وحيث أن الصغير مازال فى سن حضانة النساء وقام المشكو فى حقه بانتزاعه منها بغير إرادتها
ومن ثم فأنه يحق للطالبة اللجوء إلى النيابة العامة المختصة للحصول على قرار منها بتسليم المحضون إلى والدته الطالبة ومنع تعرض المشكو فى حقه لها أعمالاً لحكم المادة 70 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوالالشخصية.
بناء عليه
فإن الطالبة تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية لصدور قرار من السيد المستشار المحامى العام بتسليمها الصغير /
طبقاً لمادة 70 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فىمسائل الأحوال الشخصية.
مقدمة لسيادتكم
المحامى
توكيل رقم
ملحوظة :
يثبت الحق فى الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً من يدلي بالأم على ما يدلي من بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي الام فأم الأم وإن علت ألخ
المادة 20 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانونين 100 لسنه 1985 ، 4 لسنه 2005 م
والأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة التنفيذ بقوة القانون وبلا كفالة.
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنه 2000
بشأن الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك
بعد الإطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنه 2000
وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قرر:
مادة 1: تنفذ القرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه تطبيقاً لأحكام المادتين 67 , 69 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بمراعاة القواعد والإجراءات الآتية : -
مادة 2: يجري تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو سكناه بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين المحلقين بالمحكمة.
فإن حدثت مقاومة وعدم أستجابه للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليأمر بالاستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية أن لزم الأمر ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظته ترفق بأوراق التنفيذ.
مادة 3: يراعي فى جميع الأحوال ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما أقتضي الحال على النحو المبين فى المادة { 66 } من القانون رقم 1 لسنه 2000 م.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق