جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

دعاوى جنائيةطعون نقضمذكرات جنائينماذج دعاوى

صحيفة طعن بالنقض في جناية تزوير محررات رسمية

محكمـــة النقـــــض الدائـــــرة الجنائيــــة
مــذكـــرة
بأسباب الطعن بالنقض وطلب وقف التنفيذ
المقدم من/ ------------- ( بصفته طاعن )
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................. المحامى بالنقض والدستورية العليا الكائن مكتبه /....
ضـــــــــد
النيابة العامة........... ( سلطة الاتهام )
وذلـــــك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 14 شمال فى القضية رقم 16545 لسنة 2010 ج مصر الجديدة والمقيدة برقم 4531 لسنة 2010 كلى بجلسة 13/6/2011
والقاضى منطوقه:- " حكمت المحكمة غيابياً للأول و حضورياً للثانى و الثالث بمعاقبة كل من -------بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة عشرون ألف جنيه ومصادرة المضبوطات جميعها و المحررات المزورة و ألزمتهم المصاريف الجنائية "
محكمة النقض


الوقائــــع

أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وآخرين أنهم فى غضون شهر سبتمبر 2010 بدائرة قسم مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
المتهمون جميعاً حال كونهم ليسوا أرباب الوظائف العمومية أشتركوا بطريق الأتفاق والمساهمة مع أخر مجهول فى أرتكاب تزوير فى محررين رسميين هما الترخيص رقم 1660 وخطاب الإدارة العامة لشئون البيئة المنسوب صدورها إلى وزارة الصحة والسكان الإدارة العامة لصحة البيئة الإدارة العامة لشئون البيئة وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه فى ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها فدون بها تلك البيانات وزيله بتوقيعات نسبها زوراً للمختصين بتلك الجهة ومهرة بأختام عزاها لذات الجهة مع علمهم بتزويره قتمت الجريمة بناء على هذا الأتفاق وتلك المساعدة .
قلدوا بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة بأن أصطنعه على على غرار القالب الصحيح له وأستعمله بأن مهر به المحرر المزور محل التهمة الأولى مع علمه بتقليده .
أستعملوا المحرر المزور موضوع الأتهام الأول فيما أعد من أجله مع علمهم بتزويره وذلك بتقديمه إلى مستشفى مصر للطيران كسند يفيد أعتمادهم من وزارة الصحة فى مجال تداول ونقل النفايات الخطره على النحو المبين بالتحقيقات
تداولوا نفايات خطره هى ( مخالفات طبية ) بأن قاموا بنقلها بغير ترخيص من إدارة النفايات الطبية الخطرة التابعة لوزارة الصحة المختصة .

وبتاريخ 13/6/2011 قضت محكمة جنايات القاهرة بالمنطوق الأتى " حكمت المحكمة غيابياً للأول و حضورياً للثانى و الثالث بمعاقبة كل من حسين محمود حسين عيسى و جمال محمد حامد مرزوق و صبحى محمد زين البرى بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة عشرون ألف جنيه ومصادرة المضبوطات جميعها و المحررات المزورة و ألزمتهم المصاريف الجنائية "

لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والأخلال الجسيم بحق الدفاع والقصور فى التسبيب فضلاً عن الفساد فى الأستدلال وخرج على الثابت بالأوراق دون مقتضى بل فسخ واقعات الدعوى وأنحرف بها عن مدلولها الصحيح وشيد قضاءه بالأدانه على واقعات ليس لها أصل ثابت بالأوراق الأمر ينأى به مطابقة الواقع والحقيقة ويجعله غير أهل للثقة فيما أنتهى إليه من قضاء بالأدانه حين قبل للدفاع عن المتهمين محام واحد رغم التعارض الشديد الذى يحول دون الحفاظ على حق المتهمين الأمر الذى يحق معه للطاعن "المتهم الثانى" الطعن عليه بطريق النقض الذى قرر به بتاريخ / / حيث قيد طعنه برقم تتابع وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

أســـــباب الطعـــــــن

السبب الأول بطلان إجراءات المحاكمة والأخلال بحق الدفاع


أن الناظر بعين الأعتبار لصحيح القــانون وتطبيقه ليجد فى وضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن إجراءات المحاكمة قد شابهــا البطلان والأخلال بحق الدفاع وأعتورها من كل جانب .

وذلك حين مثل للدفاع عن الطاعن والمتهم الثالث محام واحد هو الأستاذ/ رضا عبد الصمد صقر حال وجود تعارض فى المصلحة بين كلا المتهمين فى الدعوى بما لا ينبغى معه أن يمثلهم محام واحد كمدافع عن كليهما .

وكان هذا التعارض فى المصالح بين الطاعن والمتهم الثالث يتمثل فى كون أساس دفاع المتهم الثالث وفقاً لما ورد بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة الدفع بأنعدام ركن العلم بالجريمة فى حقه وأسناد الجريمة إلى الطاعن بالأدعاء بأنه يعمل لديه وأن النفايات التى جرى ضبطها تخص الطاعن وسيجرى نقلها إلى مكب النفايات الخاص به 

وقد زاد الحكم الطعين فى تحصيله لواقعة الضبط بان ساق من عندياته الزعم الذىليس له سند بالأوراق بأن المتهم الثالث قد أقر لضابط الواقعة بان خطاب وزارة الصحة و السكان الصادر لشركة كاترين سرفيس لنقل النفايات الطبية الخطر قد سلم إليه من الطاعن و قد أقام الحكم قناعته على تحصيله لهذا الأقرار المنسوب للمتهم الثالث و أستدل به فى معرض الرد على الدفاع المبدى من الدفاع بأنقطاع صلة الطاعن بالمضبوطات و المستندات المزورة 

 وعلى ذلك فقد أضحت أقوال المتهم الثالث بهذا الشأن الدليل الوحيد بالأوراق الذى أتخذته محكمة الموضوع تكأة لها فى نسبه الجريمة إلى الطاعن والقضاء بإدانته عن جريمتى التزوير وتداول النفايات الخطرة بما تتعارض معه المصالح فيما بينهما إذ أن قوام دفاع المتهم الثالث الرئيسى كونه سائق على السيارة ولا يعلم صحة التراخيص التى أدعى الحكم أنها قد أعطيت له من الطاعن على حد زعمه من عدمه ( لكون تلك الواقعة بدع من عند الحكم الطعين ولا وجود لها بالأوراق) أو ماهيه تلك النفايات التى يجرى نقلها على السيارة والتى يتم نقلها إلى مكب النفايات الخاص بالطاعن 

ومن ثم فأن المحكمة و قد تساندت إلى تلك الأقوال فى نسبه الأتهام إلى الطاعن فى معرض تحصيلها لواقعة ضبط المتهم الثالث وإقراره لضابط الواقعة و بتحقيقات النيابة العامة فأن التعارض فى المصالح بين كلا المتهمين قد بدا للعيان واضحاَ جلياً بالأوراق .

فى حين أن دفاع الطاعن يركن إلى أنعدام الدليل على أرتكابه الجريمة أو المساهمة فيها حال كون الأوراق تكشف عن أنه ليس له أدنى صله بالشركة والتى أنشأها المتهم الأول لجمع المخالفات الطبية و تقدم بأوراقها إلى مستشفى مصر للطيران وفقاً لما كشفت عنه الأوراق و أقوال القائمين على المستشفى كما انه لا يعلم فحوى المخلفات التى يقوم المتهم الثالث بتحميلها على السيارة .

سيما وأن التحريات بشأن صلته بالواقعة والشركة المذكورة منعدمه فضلاً عن عدم مسئوليته عن حموله السيارة وقت الواقعة والتى هى مسئولية السائق المتهم الثالث الذى تم القبض عليه بالسيارة والمستشفى التى قامت بتحميل السيارة بتلك المخالفات

ولما كان ذلك وكان هذا التعارض فى المصالح بين الطاعن والمتهم الثالث يترتب عليه أستحاله الجمع بينهما فى دفاع واحد حال كون كليهما يلقى بالمسئولية على الأخر ويتمسك بعدم علمه بالجريمة 

وأنقطاع صلته بها بما يتعذر معه حضور محام واحد للتزافع عنهما معاً و أبداء تلك الأوجه المتعارضة من الدفوع ومن ثم فتبطل إجراءات المحاكمة لكليهما إذ تنتفى جديه المحاكمة .

والمستقر بقضاء النقض أنه:-
أسناد تهمه إحراز جوهر المخدر المضبوط إلى الطاعنه وتهمه حيازه ذات المخدر إلى زوجها يقوم به التعارض الذى قد يقتضى أن يكون لأحدها دفاع يلزم عنه عدم صحة الدفاع الأخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الأخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة فى الدفاع فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها ذلك أن المحامى أقام دفاعه عن الطاعنه على أساس أنه لا سيطرة لها على ما يوجد بالمنزل ولا علم لها بالمضبوطات وأن الضابط الذى أجرى التفتيش أراد بأقواله أن يربطها بالأتهام حتى لا تشيع التهمة كما أقام دفاعه عن زوجها بأنه لم يكن موجوداً بالمنزل ومتى كانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك وسمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كليهما مع قيام هذا التعارض فأنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
نقض 17 أبريل سنة 1972 مجموعة أحكام النقض س 23 ص 581 رقم 128

وقضى كذلك بأنه:-
إذا نسب لعدة مهتمين الأشتراك مع موظف عمومى حسن النية مأذون – فى أرتكاب تزوير فى وثيقه زواج بتقديم أمراءه بدلاً من أحزى ودفع أحد المتهمين بأن المرأة التى تقدمت للمأذون هى بذاتها المقصودة بالزواج بينما دفع متهم أخر بأنه كان حسن النية ولا يعرف المرأة التى أنعقد عليها الزواج فأن دفاع كل من هذين المتهمين يكون متعارضا مع دفاع الأخر مما يقتضى أن يتولى الدفاع عن كل منهما أمام محكمة الجنايات محام خاص تتوافر له جديه الدفاع عنه فى نطاق مصلحه عامه دون غيرها فأن سمحت المحكمة لمحام واحد بالمرافعة عن المتهمين فى مثل هذه الحالة فأنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون قد شاب إجراءات المحكمة بطلان يؤثر الحكم بما يستوجب نقضه .
(نقض 31 يناير سنة 1956 مجموعة أحكام النقض س ل ص 104 رقم 36)

فإذا ما تقرر ذلك وكانت المحكمة لم تفطن لبطلان حضور محام واحد عن المتهمين (الطاعن والمتهم الثالث) حال وجود تعارض بين أوجه دفاعهما منذ فجر الدعوى وأستحالة الجميع بينهما فى دفاع واحد إذا أن تصديق دفاع المتهم الثالث بشأن أنعدام علمه بالجريمة وأن المسئولية تقع على الطاعن ينبنى عليه إدانه الطاعن وتكذيب دفاعه فى حين أن دفاع الطاعن بإنعدام الدليل على مساهمته فى الجريمة يلقى بوزرها على عاتق المتهم الثالث بأعتباره هو من ثم القبض عليه وبحوزته المضبوطات ومن ثم فأن ذلك يعد قمه الأخلال بحق الدفاع ويعد ما أبدى من دفاع ودفوع لم تتطرق لدفاع حقيقى فيما يخص ظروف الدعوى وملابساتها الخاص بكل منهما بما يعيب الحكم ببطلان إجراءات المحاكمة والأخلال بحق الدفاع وبوجب نقضه.

السبب الثانى مخالفة الثابت بالأوراق وتناقض مدونات الحكم المطعين

ذلك أن الحكم الطعين قد أطاح بدفعين جوهرين متعلقين بالنظام العام أبداهما دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية أولهما:- بطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس , وثانيهما:- أنعدام صلة الطاعن بالأوراق المزورة محل الأتهام بعد أن وقر فى يقين محكمة الموضوع وأستقر فى وجدانها أن المتهم الثالث قد قبض عليه متلبساً بحمل الترخيص المزور الصادر عن وزارة الصحة رقم 1660 وأنه قد أقر لضابط الواقعة بأن تلك الأوراق قد أعطاها له الطاعن بما حدى به للأطاحه بهذه الدفوع الجوهرية المبداه من الطاعن .

وكان الحكم الطعين قد أورى بمدوناته رداً على الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لعدم وجودها من حالات التلبس بما تنقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه ممثلاً فى الأتى نصه :-
" ......... وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم الثالث لأنتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة كمردود إذ أنه من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه وأن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون 73 لسنة 72 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقتضى على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل على أتهامه 

فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يستصدر أمراً بضبطه وإحضاره وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه.

ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الرائد/ على صلاح قد وردت له معلومات من أحد مصادرة الموثوق بها مفادها أن شركة كاترين سرفيس تقوم بنقل النفايات الخطره من بعض المستشقيات الخاصة ونقلها إلى مفرز للقمامة الخاص بها لإعادة تدويرها وبعد أن قام بإجراء التحريات بشأن الواقعة وتأكد من صحتها أعد الأكمنة صحبه المقدم/ وائل الشيخ فى منطقة ألماظه أمام مستشفى مصر للطيران 

وحال ذلك شاهد سيارة تخرج من تلك المستشفى محمله بالنفايات الخطره يقودها المتهم الثالث مقدماً له تراخيص صادرة من وزارة الصحة فى مجال تداول ونقل النفايات الخطرة تبين له عدم صحته فقام بالقبض عليه ومن ثم تكون الجريمة فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدفع بذلك قد قام على غير سند من القانون متعيناً القضاء برفضه ..... "

وكان الحكم الطعين كذلك قد أورى بشأن الرد على الدفع الأخر بإنعدام صلة الطاعن بالمضبوطات والمستندات المزورة بما تنقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه
(( وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء صلة المتهمين بالمضبوطات والمستندات المزورة فمردود بإقرار المتهم الثالث بتحقيقات النيابة العامة بأن تلك المضبوطات تم ضبطها بمعرفة الرائد/ على صلاح بالسيارة رقم ق ل ص 138 مصر قيادته والتى هى ملك المتهم الثانى ويقوم بنقلها إلى مفرز القمامة الخاص بالأخير 

كما أقر بأن المستندات المضبوطة فى الحرز رقم 1892 م . ج خطاب الإدارة العامة لشئون البيئة المنسوب صدوره إلى وزارة الصحة والسكان والصادر لشركة كاترين سيرفيس لنقل النفايات الطبية الخطرة والذى تبين تزويره أنه سلم له من المتهم الثانى وكان متواجداً بالسيارة قيادته ومن ثم فأن الدفع على غير سند من الواقع متعيناً القضاء برفضه

والحق الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن تحصيل الحكم آنف البيان قد ران معه على عقيدته جملة معايب تتمثل فى مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ فى الأسناد والتناقض بين مدونات قضائه بعضها مع بعض بما يتنبئ عن كونه لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم يقف على محتواها ومضمونها وأختلال فكرته وعقيدته بشأن الأتهام وأدلته على النحو التالى:-

الوجه الأول
أقام الحكم المطعون فيه عقيدته بإدانه الطاعن بالأشتراك فى جريمة التزوير فى محررات رسمية وإستعمالها وتقل وتداول النفايات الطبية الخطره بدون ترخيص على ما وقر فى يقينه وأستقر فى وجدانه من أن المتهم الثالث لدى واقعة الضبط كان بحوزته الترخيص المزور الصادر عن وزارة الصحة والسكان 
وأنه قد قدمه إلى ضابط الواقعة وأستبان للأخير تزويره وأقر له المتهم الثالث بأن مصدر هذا الترخيص الطاعن بما حدى بالحكم الطعين للقضاء بإلادانه .

بيد أن حقيقة الواقع كون تلك المسلمة التى شيد الحكم المطعون فيه عقيدته بالإدانه عليها وأتخذ منها عماداً لقضاءه لا ظل لها بالأوراق وتخالف الحقائق الثابته بها إذ أن الثابت بمحضر الضبط أن ضابط الواقعة حال القبض على المتهم الثالث لم يعثر معه على أى ترخيص بتداول النفايات الخطره او صورة منه 
وإنما عثر معه على مطبوعات عادبه بأسم شركة كاترين سيرفيس وعددها خمس وعشرون ورقة ومبنى الخلط واللبس الذى تردى فيه الحكم المطعون فيه أن المتهم الثالث قد قدم ترخيص إلى ضابط الواقعة لكنه ليس الترخيص الذى ظنه الحكم المطعون فيه بمدوناته وإنما ترخيص السيارة رقم ق ل ص 138 مصر والذى ليس بدليل على الجريمة 

كما وأن الحرز رقم 1892 م . ج لم يكن يحمل فى طياته الترخيص الصادر عن وزارة الصحة والسكان من الأساس ولا يسعنا سوى أن تنقل فحوى إجراءات الضبط وأقوال مجريها وإجراءات تحرير المضبوطات من واقع الأوراق كى نبين مدى فساد إستقراء الحكم الطعين للأدلة المطروحة على النحو الثانى:-
أولاً:- كان ضابط الواقعة قد سطر بمحضر الضبط المؤرخ فى 14/10/2010 واقعة القبض والتفتيش وتحريز المضبوطات على النحو التالى:-
" تبين أن السيارة قياده المدعو/ صبحى محمد زين البرى ولا يحمل رخصه قياده وبمناقشته شفاهة قرر بأنه يعمل لدى المدعو/ جمال محمد حامد حامد مرزوق وشهرته/ جمال البربرى وأنه يقوم بجمع المخلفات الطبية من المستشفيات لنقلها إلى مفرز القمامة الخاص بالمدعو/ جمال محمد حامد مرزوق بمنطقة زرايب عزبة النخل ونفى أنه يحمل تراخيص بنقل تلك النفايات وقد عثر على التابلوة الخاص بالسيارة أمام السائق على مجموعة مطبوعات مدون عليها الأتى:- شركة كاترين سيرفيس لنقل النفايات الطبية حوض الزهور البيئية القاهرة ت/ 25744512 – 4841636 /012
.................. ملحوظة:- تم التحفظ على عدد خمس وعشرون مطبوعة مدون عليها شركة كاترين سيرفيس لنقل النفايات الطبية وممهورة بخاتم الشركة المشار إليها وكذا/ رخصه تسيير السيارة رقم ق ل ص 138 مصر وذلك بداخل مظروف بيج اللون متوسط الحجم ....... وأقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم ...."
ومن ثم فلا مساغ لما نادى به الحكم الطعين من أن السند المزور –الترخيص رقم 1660 الصادر عن وزارة الصحة قد تم ضبطه مع المتهم الثالث و أنه أقر لمامور الضبط أنه تسلمه من الطاعن و أن هذا الأدعاء لا معين له فى أوراق الدعوى .

ثانياً:- أن النيابة العامة حين أتخذت إجراءات فض الحرز المذكور بالإجراءات عالية رقم 1892 قد أوردت الأتى نصه
(( ملحوظة:- حيث قمنا بفض الحرز رقم 1892 م . ج فى مواجهة المتهم .......... وهو عبارة عن مظروف بيج اللون متوسط الحجم بداخله عدد خمس وعشرون ورقه مطبوعه مدون عليها جميعاً عبارة شركة كاترين سيرفيس لنقل النفايات الطبية .........إلخ ...... وكذا رخصه تسيير رقم ق ل ص 138 مصر بأسم/ جمال محمد حامد مرزوق صادرة من وحده مرور القطامية وهى رخصه تسيير سيارة نقل وعنوانه 53 شارع جسر السويس النزهة ونهاية الترخيص 12/1/2011 وهى سيارة ماركة أيسوزدا وهى موديل 2010 .......... وبعرض محتوى الحرز على المتهم الماثل فأقر بملكيتهم وأنه تم ضبطهم داخل السيارة رقم ق ل ص 138 مصر تمت الملحوظة ... ))

ثالثاً:- أن ضابط الواقعة بتحقيقات النيابة العامة صفحة 25 وما بعدها أقر بأنه لم يضبط مع المتهم الثالث سوى تلك المطبوعات التى بأسم/ الشركة وترخيص السيارة وقرر بأن المتهم أقر له أنه لا يحمل ترخيص بنقل النفايات.

رابعاًً:- أن الترخيص محل جريمة التزوير الذى يحمل رقم 1660 قد قدم بتاريخ 19/10/2010 إلى النيابة العامة بواسطة الأستاذ/ أحمد عفيفى قطب رئيس الشئون القانونية بمستشفى مصر للطيران (صفحه 28 من التحقيقات) والذى قدم صور ضوئية من الترخيص وقرر بأن المتهم الأول هو من قام بالتعامل مع المستشقى وهو من قدم تلك الأوراق بما فيها الترخيص رقم 1660 الصادر عن وارة الصحة وهو المستند محل التجريم بجريمتى التزوير و الاستعمال والذى أدعى الحكم بخلاف الحقيقة و الواقع أنه قد تم ضبطه بحوزة المتهم الثالث حال القبض عليه و أنه قد أقر بانه تسلمه من الطاعن بما يقطع بأن الحكم قد ألتبس عليه الأمر وران عليه الفساد فى الأستدلال و خالف الثابت بالأوراق

وغاية القصد مما تقدم أن الحكم الطعين إذ أطاح بدفوع الطاعن الجوهرية المبداه بين يديه فقد شيد قضاءه بشأن أسناد الأتهام للطاعن بتزوير الترخيص 1660 الصادر عن وزارة الصحة و أستعمال هذا الترخيص فيما أعد من أجله على واقعة لا وجود لها بأوراق الدعوى وجعلها دعامته الوحيدة فى قضائه بإدانه الطاعن بزعمه أن الترخيص المزور المنسوب لوزارة الصحة والسكان بنقل النفايات الطبية الخطره كان بحوزه المتهم الثالث الذى أقر بأنه سلم إليه من الطاعن وكان ذلك يعنى بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام أن عقيده الحكم الطعين قد أقيمت على غير أساس من أوراق الدعوى و أن صحة الأوراق تنادى يقيناً أن هذا الترخيص محل جريمة التزوير و الأستعمال لا علاقة للطاعن به ولم يجرى ضبطه كما صور الحكم بمدوناته بحوزة المتهم الثالث ولم يقر الأخير بأنه قد تسلم هذا الترخيص المزور من الطاعن لأنه لم يضبط معه أصلاً وبالتالى فأن الحكم قد تنكب رأياً فى الأسناد مخالفاً لما حملته أوراق الدعوى على النحو السابق تجليته وفقاً لمستقر بقضاء النقض من أنه:-

" الأحكام الجنائيه إنما تبنى على أسس صحيحه من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على قول ليس له سند بالأوراق كان معيباً لإستناده إلى أساس فاسد ".
نقض 15/1/1984 – س 35 – 8 – 50 طعن 2385 / 53 ق
نقض 12/2/1979 – س 30 – 48 – 240 – 1261 / 48 ق
نقض 16/5/1985 – س 36 – 677 – طعن 2743/54 ق
نقض 22/1/1986 – 37 – 25 – 114 – طعن 4958 / 55 ق

وقضى كذلك بأنه :
ولما هو مقرر بأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق كان الحكم باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد ولو تساندت المحكمه فى إستدلالها على أدله أخرى لأنها متسانده ومنها مجتمعه لتكون عقيدة المحكمه بحيث إذ بطل أحدها تعذر التعرف على أثر ذلك فى تقدير المحكمه لسائر الأدله الأخرى ،،،
نقض 16/5/1985 – س 36 – رقم 120 – ص 677 - طعن 2743 لسنه 54 ق
نقض 7/7/1990 – س 41 – ص 140 – ص 806 – طعن 26681 لسنه 59 ق


الوجه الثانى
وليت أمر الحكم الطعين قد أقتصر عن هذا الحد بل لقد كان منه ما هو ادهى من ذلك وامر حين انقلب الحكم على عقبيه متناقضاً مع سابق رأيه الذى اوردناه بالوجه الاول انف البيان والذى اسند فيه واقعة التزوير والاستعمال للمحرر المزور " الترخيص رقم 1660الى الطاعن حين تنكب راياً مخالفاً للسابق بالاوراق من قالة ان هذا المستند المزور قد تم ضبطه مع المتهم الثالث , وانه قد اقر لمأمور الضبط القضائى حال ضبطه ان الذى سلمه هذا المستند المزور هو الطاعن0 ومهما يكن من امر ان الحكم الطعين قد شيد قضائه على هذا الرأى مع مخالفته للثابت بالاوراق 0

واذا بالحكم الطعين
ينقلب على هذا الرأى ويخالف هذا النظر الذى شيد عليه قضائه واصبح فى يقينه امراً حتمياً اذا به يقرر تصوراً جديداً مخالفاً لسابق اعتقاده وعقيدته ليقرر ان المضبوطات التى وجدت بحوزة المتهم الثالث حال القبض عليه هى عبارة عن مطبوعات خاصة بالشركة وترخيض السيارة التى يقودها فقط وحسبنا تبياناً لهذا العوار الذى هوى وسقط فيه الحكم الطعين ان ننقل عن ذات الحكم ما ورد بمدوناته تحصيلاً لشهادة شاهد الاثبات على صلاح على على النحو التالى: -
(( فقد شهد الرائد/ على صلاح على إبراهيم مفتش المباحث العامة لشرطة البيئة .... ....................وتمكن الشاهد الثانى من ضبط المتهم الثالث حال خروجه من مستشفى مصر للطيران بالسيارة رقم ق ل ص 138 مصر وتحمل عليها كميه من المخلفات الطبية الخطره وكذا مطبوعات لتلك الشركة الوهمية وبمواجهته بالمضبوطات أقر بأنه يقوم بجمعها من المستشفى لنقلها إلى مفرز القمامة الخاص بالمتهم الثانى ..... ))

ومفاد ماسبق أن الحكم الطعين قد شاب مدونات قضائه التهاترو التناقض والتضارب ذلك ان الحكم حسبما سبق سرده قد بنى عقيدته على وقائع متضاربة متعارضة ينفى بعضها البعض الاخر فتارة يدعى الحكم ان المستند المزور " محل الجريمة ومناط التجريم وهو الترخيص رقم 1660 الصادر عن وزارة الصحة " قد تم ضبطه مع المتهم الثالث وانه اقر لدى مأمور الضبط القضائى ان الذى سلمه اليه الطاعن ويأخذ بهذه الاقول سنداً وذريعة لادانة الطاعن مع مخالفة هذا الرأى لما هو ثابت بالاوراق ذلك ان المتهم الثالث لم يضبط معه اصلاً هذا الترخيص المزور 
ولم يقدمه الى مأمور الضبط القضائى ولم يقر لديه ان الطاعن قد سلمه اياه وتارة اخرى ينقلب الحكم الطعين على رأيه السابق فيقرر فى موضعاً اخر من اسبابه ان هذا المستند لم يضبط مع المتهم الثالث ولم يقدمه لمأمور الضبط القضائى ولم يقر لديه ان الذى سلمه اياه هو الطاعن بما يعنى ان المطالع لمدونات الحكم الطعين لا يستطيع بحال من الاحوال الوقوف على حقيقة الواقعة والمضبوطات التى هى عماد الجريمة وأساس حالة التلبس 
 وهل ضبط المتهم الثالث يحمل ترخيص مزور بنقل النفايات الطبية الخطره وأقر بأن الطاعن من سلمه له أم لم يتم ضبطه بتلك الورقة من الأساس بما أردى الحكم الطعين فى عيب التضارب والتخبط بمدونات قضائه بما يعجزه عن الاسناد و يجعله مخالف للثابت بالأوراق و التناقض فى تحصيل الواقعة والمقرر بقضاء النقض أنه:-
" الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى ".
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق

من جماع ما تقدم يبين بوضوح تام لا لبس فيه ولا ابهام انه كيفما قلبت اسباب الحكم الطعين فانه ليس له ثمة اثارة من حق فى اسناده الاتهام بتزوير الترخيص 1660 الصادر عن وزارة الصحة واستعمال هذا المستند المزور حين تضاربت اسباب الحكم وتضارب لديه تحصيل الواقعة بحيث لا يفهم من ايا منها ركن الحكم فى الاسناد فتارة يحصل الواقعة بادعاء ان المستند المزور ضبط مع المتهم الثالث وانه قرر لمأمور الضبط انه قد تسلمه من المتهم الطاعن ( وهو امر خالف الثابت بالاوراق ) وتارة اخرى يدعى الحكم ان هذا المستند لم يضبط مع السائق ( المتهم الثالث ) وان ما ضبط معه هو ترخيص السيارة وبعض مطبوعات خاصة بالشركة ولسنا ندرى على اى الرؤيتين اقام الحكم قضائه الامر الذى يضحى معه الحكم الطعين قد اعتوره التناقض والتضارب والتخاذل الذى يعيبه ويوجب نقضه 0
ولسنا ندرى ما هو رأى الحكم لو أنه قد حصل الثابت بالأوراق على وجهه الصحيح و أن هذا المستند المزور قد قدمه المتهم الاول المحكوم عليه غيابياً إلى مستشفى مصر للطيران حال التعاقد معه على نقل النفايات الطبية وأنه لا علاقة للطاعن بهذا المستند ولا بالتعاقد مع المستشفى ولا علم له بوجود هذا المستند الأمر الذى يعيب الحكم ويجب نقضه .

السبب الثالث خطأ الحكم فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب

الحكم الطعين وقد انتهى لإدانة الطاعن عن جريمة التزوير فى محررات رسمية و أستعمالها فيما زورت من أجله و نقل نفايات خطرة بدون ترخيص تأسيساً على ما قام به الشاهد الأول ( ضابط الواقعة) من إجراءات للقبض والتفتيش فى مواجهة المتهم الثالث بما يمتد أثره إلى الطاعن ومعتداً بهما كحالة تلبس فى حق الطاعن و باقى المتهمين كدليل معول عليه فى ثبوت أرتكاب الجرائم محل الأتهام 

ملتفتاً عن ما أبداه الدفاع من النعى ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس حال القبض على المتهم الثالث يمكن أن ترتب ثمة أثر فى حق الطــاعن من أدلة تعزى إليها فى إدانته إلا أن الحكم الطعين قد التفــت عن هذا الدفــع وغفــل عن فهم حقيــقة مؤداه ودلالته و أبدى بشأنه رداً غير سائغ او مقبول قانوناً ولذا فقد شابه الخطأ فى تطبيق القانون .

ذلك أن الحكم الطعين حال تعرضه لتصور الواقعة كما جاءت بأوراق الدعوى و فى معرض رده على هذا الدفاع المتعلق بالنظام العام وفقاً لما استقرت فى يقينه لم يبدى ما يفيد توافر حالة التلبس و مظاهرها فى حق المتهم الثالث يمكن أن تمتد للطاعن أثارها بأبداء ما يؤازر أدراك الشاهد الأول لحالة التلبس على وجه يقينى بأحدى حواسه 

بل أقام حالة التلبس وما أسفرت عنه من أدلة دان بموجبها الطاعن على واقعة لاظل لها باوراق الدعوى وتخالف الثابت يقينا ومن ثم فإن أجراءات القبض والتفتيش التى تمت فى مواجهتهم باطلة وما اسفرت عنه من إقرار نسبه مأمور الضــبط القضائى ( الشاهد الأول ) القائم بهذا الإجراء الباطل إلي المتهم الثالث فى حق الطاعن ويكفينا أن ننقل عن مدونات الحكم بحصر لفظه تسبيبه بهذا الشأن :-

" ......... وحيث أنه عن الدفع ببطلان القبض على المتهم الثالث لأنتفاء حالةالتلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة كمردود إذ أنه من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه وأن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون 73 لسنة 72 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقتضى على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل على أتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يستصدر أمراً بضبطه وإحضاره وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه.

ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الرائد/ على صلاح قد وردت له معلومات من أحد مصادرة الموثوق بها مفادها أن شركة كاترين سرفيس تقوم بنقل النفايات الخطره من بعض المستشقيات الخاصة ونقلها إلى مفرز للقمامة الخاص بها لإعادة تدويرها 
وبعد أن قام بإجراء التحريات بشأن الواقعة وتأكد من صحتها أعد الأكمنة صحبه المقدم/ وائل الشيخ فى منطقة ألماظه أمام مستشفى مصر للطيران وحال ذلك شاهد سيارة تخرج من تلك المستشفى محمله بالنفايات الخطره يقودها المتهم الثالث مقدماً له تراخيص صادرة من وزارة الصحة فى مجال تداول ونقل النفايات الخطرة تبين له عدم صحته فقام بالقبض عليه ومن ثم تكون الجريمة فى حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون الدفع بذلك قد قام على غير سند من القانون متعيناً القضاء برفضه ..... "

ولما كان تحصيل الحكم لمظاهر حالة التلبس قد أبتنى على الأدعاء من لدنه بأن المتهم الثالث قد قبض عليه حاملاً للترخيص المزور رقم 1660 المنسوب لوزارة الصحة محل جريمة التزوير 

وان ضابط الواقعة قد أستبان له كون هذا الترخيص مزور فقام باتخاذ إجراءات القبض والتفتيش للمتهم الثالث الذى أقر لها بأن تلك المضبوطات الناشئة عن حالة التلبس المزعومة تخص الطاعن وكانت تلك الواقعة التى أقيمت عليها حالة التلبس فى يقين ووجدان الحكم الطعين ليس لها ظل باوراق الدعوى 

إذ لم يضبط هذا الترخيص المزور بحوزة المتهم الثالث و لم يطالعه ضابط الواقعة وقت القبض والتفتيش و يبين له من خلاله كونه مزور على الجهة الصادر منها ومن ثم فان حالة التلبس أقيمت فى يقين الحكم على واقعة تخالف الثابت بالأوراق بما يصمه بالفساد فى الأستدلال

ومهما يكن من أمر فأن تحصيل الحكم الطعين لواقعة التلبس يخلو من ثمة أشارة لوجود مظاهر تلازم الجريمة ذاتها تنبئ بأنه قد بدت لضابط الواقعة ثمة امارات أو شواهد تنبىء بجريمة متلبس بها حال كون تحصيل الحكم أنف البيان لا يبين من خلاله كيف أدرك ضابط الواقعة وجود الجريمة خلال واقعة القبض والتفتيش إذ لا يكفى فى ذلك الركون إلى تحرياته السابقة بهذا الشأن و رأيه الشخصى و قناعته السابقة بوجود الجريمة 

بل يتعين حال القبض والنفتيش المستند إلى حالة تلبس أن يدرك ضابط الواقعة بأحدى حواسه الجريمة وهو ما خلت مدونات الحكم الطعين من بيانه أكتفاء برفع لواء التأييد لهذه الإجراءات المعيبة سيما و أنه لم يدرك محتويات السيارة كذلك وما بها إلا بعد ان قام بفحص الأكياس المحملة على السيارة و فضها بما يقطع بأنتفاء حالة التلبس ومظاهرها التى تنبىء بشخص مرتكبها او تشير اليه عدم وجود ثمة دليل أو دلائل ظاهرة تشير لوجود حالة التلبس قبل القبض على المتهم الثالث إلا عقب فض محتوى الأكياس المحملة على السيارة والتى لا يبين ما بداخلها 0

بيد ان الشاهد الاول وفقاً لمحضر الضبط قد بادر من فوره للقبض على المتهم الثالث دون دلائل يمكن ان يعزى إليها بتوافر حالة التلبس ومن ثم يكون هذا القبض باطلاً وما تلاه من اقرار نسبه للمتهم الثالث بأن الطاعن شريك فى الجريمة باعتبار انه ناشىء عن هذا القبض الباطل .

ومفاد ما سبق
أن ضابط الواقعة حال قيامه بالقبض والتفتيش فى مواجهة المتهم الثالث والتى أمتد أثارها إلى الطاعن لم يكن هناك ثمة دلائل أو مظاهر تدعو لقيام حالة تلبس و نسبتها إلى الطاعن إذ لم يستطع الحكم الطعين أن يورد ثمة أشارة على تبيانه لماهية حمولة السيارة والمظاهر الخارجية التى تنبىء بأنها نفايات طبية خطرة وليست نفايات عادية 

بأعتبار أن هذا البيان هو عماد حالة التلبس و دليل تواجدها !!!!! من ثم فأن أوراق الدعوى لم تسعف الحكم الطعين لأيراد ثمة مظهر واضح يمكن من خلاله الأطمئنان إلى ما أنتهى إليه من صحة لأجراءات القبض والتفتيش كما وردت بأوراق الدعوى والتى لم تقم فى مخيلة الحكم صحتها سوى من الأقرار المزعوم المنسوب للمتهم الثالث بانه قد أستحصل على ترخيص مزور بنقل تلك النفايات الخطرة من الطاعن و أنه قد قدمه لضابط الواقعة وهو م ليس له ظل باوراق الدعوى

وقد قضى بأنه :
و لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت إرتكابها أو بعد إرتكابها و تقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع ، دون معقب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب و الإعتبارات التى بنت عليها المحكمة هذا التقدير ، صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر - على السياق المتقدم على مجرد القول أن الجريمة كانت فى حالة تلبس و قد قبض على المتهم الأول فور إرتكابها ، و ضبط المتهم الثانى الهارب بمنزله و معه المبلغ المسروق .

 دون أن يستظهر فى مدوناته ، ما إذا كان رجل الضبط الذى قام بإجراءات القبض و التفتيش من مأمورى الضبط القضائى ، و أنه قد تحقق من قيام الجريمة بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه أو مشاهدة أثر من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها ، و كان الحكم قد إستند فى قضائه بالإدانة - ضمن ما إستند إليه من أدلة - على ضبط النقود المقول بسرقتها مع الطاعن الأول فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعنين ، بما يبطله و لا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى ، لما هو مقرر من أدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً 

ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى ، بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم .
الطعن رقم 826 لسنة 53 مكتب فنى 34 صفحة رقم 687
بتاريخ 25-5-1983

والمقرر بقضاء النقض انه :-
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أنه وصل إلى علم المحقق من رجال المباحث أن المتهم يتجر بالمخدرات فذهب و معه من أخبره بهذا إلى دكان المتهم الذى إعتاد الجلوس أمامه ، فلما رأى المحقق و من معه قام و جرى يريد الإختفاء أو الهرب ، فتبعوهم و أمسكوه ، و فتشه الضابط و ضبط معه المخدر - فهذه الواقعة لا تدل على قيام حالة التلبس إلا إذا كان إنتقال ضابط البوليس إلى دكان المتهم حصل بناء على أن أحداً شاهد المتهم يبيع المخدرات ، أما إذا كان الإنتقال قد حصل بناء على مجرد شبهات و ظنون لدى رجال المباحث ، فإن رؤية المتهم يجرى لا تكفى لإثبات قيام حالة التلبس قانوناً . و لذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل الإنتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس قانوناً . و لذلك يجب أن يعنى الحكم ببيان المعلومات التى حصل الإنتقال على أساسها ليمكن التثبت من قيام حالة التلبس أو عدم قيامها .
( الطعن رقم 1552 لسنة 8 ق ، جلسة 23/5/1938

وقد قضى بأنه :
لما كان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يصح الإستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه إرتكابها لمجرد إبلاغ المجنى عليه بالواقعة و عدم إتهامه أحداً معيناً بإرتكابها ثم توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على إرتكاب الطاعن و المحكوم عليهم الآخرين للواقعة و ضبط السيارة محل الجريمة
الطعن رقم 8280 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 792
بتاريخ 31-5-1990

وحاصل ما سبق ان الحكم الطعين وفقاً لما أورده بمدوناته لواقعة القبض والتفتيش وفى معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش المبدى من الدفاع لم يستظهر فى مدوناته ماهية الدلائل الكافية التى تخول لمأمور الضبط القبض على المتهم الثالث و التى بموجبها نسبت الجريمة إلى الطاعن و أبتدع من عندياته واقعة تخالف الثابت بالأوراق اذ ان الواقعة كما سردها الحكم ذاته بمدوناته قد خلت من ثمة دلائل أو مظاهر خارجية بدت لضابط الواقعة تشير إلى قيام حالة التلبس بها وإذا كان تقدير مدى قيام حالة التلبس متروك لمحكمة الموضوع إلا ان ذلك مشروط بان يكون تقديرها سائغ تحت اشراف محكمة النقض 

ومن ثم فأن هذا التحصيل من جانب الحكم الطعين لتصور لواقعة الضبط كما وردت بأوراق الدعوى من الناحية القانونية المجردة بغض النظر عن صحة تلك الواقعة من عدمه يجعله قاصراً فى بيان دلائل حالة التلبس ويحيله لذلك إلى عيب الخطأ فى تطبيق القانون على الواقعة المطروحة , كما يبطل تسانده إلى الاقرار المعزو إلى المتهم الثالث بشأن أسناد الجريمة إلى الطاعن بمحضر الضبط باعتبار انه وليد هذا الاجراء الباطل كما يستطيل اثر هذا البطلان إلى اقوال ضابط الواقعة على ما قام به من اجراءات وما أسفرت عنه من ادلة فى حق الطاعن ويوجب نقض الحكم لخطأه فى تطبيق القانون وفساده فى الأستدلال و قصوره فى البيان

السبب الرابع قصور الحكم فى التسبيب

تمسك دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية بالدفع بعدم جديه التحريات وكذبها وتناقضها مع ما قرره مدير الشئون القانونية لمستشفى مصر للطيران بأقواله وأنتفاء صله الطاعن بالمستندات المزورة المضبوطة .

بيد أن الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن هذا الدفاع الجازم القائم بسنده و دلائله بالأوراق معولاً على تلك التحريات فيما يخص الأسناد الجنائى لجريمة التزوير إلى الطاعن وإشتراكه فيها بما تنقله عن مدونات قضائه بحصر لفظه:-
(( وحيث أنه عن الدفع بعدم جديه التحريات وكذبها وتناقضها كمردود عليه بأن المحكمة تطمئن إلى هذه التحريات تمام الأطمئنان من حيث صحتها وتطمئن إلى شخص مجريها وتثق فيما أدلى به بشأنها بتحقيقات النيابة العامة وإلى ما توصلت إليه هذه التحريات على نحو ما سلف بيانه وأنها لا تحوى ثمه تناقض وأنها متفقه مع ما شهدته شهود الإثبات واللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة لمعاينه تلك النفايات الخطره الأمر الذى يكون معه هذا الدفع خليقاً بالرد )) .

وكان دفاع الطاعن قد نعى على تلك التحريات بالعديد من المناعى الجوهرية الجازمه الدلاله على عدم جديتها وكذبها وتناقضها وقد تمثلت فيما أبداه الدفاع من أن تلك التحريات التى رفع لها الحكم الطعين لواء التأييد كأحدى الأدلة المطروحة التى أعتنقها بمدونات قضائه للتدليل على أرتكاب الطاعن لجريمتى التزوير فى محرر رسمى وإستعماله وتداول النفايات الخطره بدون ترخيص ولم يفطن الحكم لما أبداه الدفاع من أن تلك التحريات قد شابها عده أوجه من العوار تتمثل فى الأتى:-

1- أن تلك التحريات لم تستطيع أن تتوصل إلى أسم الطاعن الحقيقى جمال محمد حامد وإنما أدعت أن أسمه/ جمال البربرى ولم يتم التوصل إلى أسم الطاعن سوى لدى أتخاذ إجراءات القبض والتفتيش و دون التوصل لحقيقة شخصه وسنه ومحل إقامته الصحيح و عمله .

2- أن التحريات لم تتوصل لأسم سائق السيارة( المتهم الثالث) المستخدمة فى تداول تلك النفايات الخطره ونقلها إلى الطاعن على حد زعم التحريات ولم تشر إلى هذا الذى يتعامل مع المستشفيات منفرداً وينتقل بالسيارة وهو قائدها من مدة زمنية سابقة على التحريات بما يقطع بعدم جديتها .
3- أن التحريات أدعت كون شركة كاتزين سيرفيس شركة وهميه فى حين أن لتلك الشركة سجل تجارى حقيقى و بطاقة ضريبية وهى قائمة وليست وهميه منذ عام 2002 و تعمل فعلياً فى مجال نقل النفايات الطبية و قد قدمت تلك المستندات من قبل القائمين على مستشفى مصر للطيران .

4- أدعى مجرى التحريات كون الطاعن هو من قام بإنشاء شركة كاترين سيرفيس دون سواه إذ لم تبدى ثمة أسم لشخص أخر شريكاً له فى حين أن أوراق تلك الشركة المقدمة إلى مستشفى مصر للطيران محل الضبط تؤكد أن الشركة المذكورة بأسم شخص يدعى/ حسين محمود حسين عيسى و نجله وهو الذى قام بالتعامل مع مستشفى مصر للطيران وقدم لها المستندات المزورة وتعاقد معها كما قرر بذلك مدي الشئون القانونية بالمستشفى بأقواله بالتحقيقات , ولو كلف مجرى التحريات نفسه بما له من صلاحيات قانونية الأطلاع على الأوراق المودعة فى مستشفى مصر للطيران لعلم تلك الحقائق الغائبة تماماً عنه إلا أنه لدى سؤاله عن تلك الحقائق بالتحقيقات أدعى أنه على علم بها فى حين تخلوا تحرياته و محضر الضبط خاصته من ثمة أشارة للمتهم الأول او أى من تلك البيانات الجوهرية 0

ومفاد ما سبق أن التحريات عجزت عن كافة البيانات الجوهرية التى هى مناط جديتها ودليل صحتها سواء أسم الطاعن الحقيقى وسنه ووجود شركة كاترين سيرفيس التى تعاقدت مع المستشفى وما إذا كانت وهمية أم حقيقية , كما عجزت عن بيان من الذى يقوم بقيادة السيارة التى تنقل النفايات الخطره, وأخيراً حقيقة أن أوراق شركة كاترين سيرفيس تشى بأن الطاعن لا صله لها بها من قريب أو بعيد وأنها بأسم شخص أخر يدعى/ حسين محمود حسين عيسى وهو من تقدم بالأرواق إلى المستشفى لنقل النفايات منها بما يتهاوى معه كافة عناصر التحريات التى يمكن أن يعتنقها الحكم ضمن أدلته التى دان بموجبها الطاعن حال كون تلك التحريات التى أدعى مجريها كونها أستمرت أسبوعين لم تصل لثمه شئ سوى شائعة منسوبه للطاعن و راى مجرى التحريات أما العناصر الجوهرية وحقيقتها وحقيقة ما بالأوراق المزورة والمسئول فيها فإن التحريات أبعد ماتكون عنها سيما وأن تلك الأوراق موجوده فى مقر الشئون القانونية بمستشفى مصر للطيران ويستطيع مجرى التحريات ومطالعتها بيسر وسهولة للوقوف على حقيقتها ومن المسئول عن شركة كاترين سيرفيس وما إذا كان لها سجل تجارى حقيقى من عدمه ويستطيع كذلك الوقوف على المتهم الثالث كسائق للسيارة التى أورد ذكرها بالتحريات .

بيد أن الحكم الطعين قد أعتنق تلك التحريات ضمن أدلة إثباته وأتخذ منها سنداً له فى قضائه بالأدانه وقصر الحكم فى معرض رده على دفاع الطاعن وما أورده من عناصر جوهرية تؤكد عدم جديه تلك التحريات عن بلوغ حد الكفاية فإذ به يعلن تأييده لتلك التحريات وأقوال مجريها التى كان مقصد الدفاع الرئيسى تكذيب ما جاء على لسانه من أقوال وما تم من إجراءات على يديه متخذاً من أقواله محل الطعن سنداً لإعلانه لأطمئنان إلى تحرياته محل الطعن و متخذاً منها دليلاً فى حق الطاعن فصادر بذلك على المطلوب
و تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
" لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعه التى أقام قضاءة عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وأن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما أنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع إحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدره و يتحدد كنهه و يتحقق القاضى منه بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و أ نتاجه فى الدعوى أوعدم أ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ستس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على حصلها الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين منه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه
• نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392
نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334

والمقرر بقضاء النقض أنه :
ولا يجـــــــوز بحال إطراح المحكمه الدفع بعدم جديه التحريات بقولها أنها إطمأنت ( ؟! ) إلى تلك التحريات ووثقت بها طالما أنها بذاتها محل النعى بالقصور وعدم الكفاية لتسويغ إصداره ولما ينطوى عليه هذا الرد من مصادره على المطلوب والدفاع . وعلى المحكمه ان تقول كلمتها فى التحريات المذكورة بعد إستعراضها وكذلك كل ما أثاره الدفاع بشأنها وما رماها به من قصور وعدم كفاية – ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الألفاظ والعبارات المرسلة التى لا يستفاد منها مسوغات ما قضى به الحكم – على ما نحو ما ورد بالحكم المطعون فيه – وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه – مادامت المحكمه قد أقامت قضاءها بإدانه الطــاعن بناء على ما أسفــر عنه تنفيذ ذلك الإذن من أدله
نقض 13/3/1986 – س 37 – رقم 85 – ص 412 – طعن 7079 لسنه 55 ق
نقض 17/3/1983 – س 34 – رقم 79 – ص 392 – طعن 559 لسنه 52 ق
نقض 4/12/1977 – س 28 – رقم 206 – ص 1008 – طعن 720 لسنه 47 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد أطاح بدفاع الطاعن المبدى بشأن عدم جدية التحريات التى عول عليها الحكم الطعين فى أدانة الطاعن ضمن أدلته التى ساقها بمدونات حكمه أكتفاء بالتقرير بأطمئنانه على تلك التحريات و أقوال مجريها بدون أن يرد بثمة رداً سائغ على ما أبداه الدفاع من أنعدام لعناصر التحريات الجوهرية والتى لو كانت فى صدارة المشهد منذ بدء الإجراءات فى الدعوى لربما تغير وجه الرأى فيها بشأن الأتهام و شخوص المتهمين ذاتهم إلا أن الحكم قد غض الطرف عن تلك الحقائق البادية بين يديه بأوراق الدعوى ولم يكلف نفسه عناء الوقوف على حقيقة الأتهام و أساسه الذى ذروة سنامه فى حقيقة الأمر تلك التحريات القاصرة و التى لم يعنى الحكم بالوقوف على دور للطاعن حقيقى بالأاوراق فى الجرائم المسندة إليه أو علمه بها أكتفاء منه بتأييد تلك التحريات فيما ساقته بشأنه الأمر الذى يصيب الحكم بالقصور فى التسبيب و يوجب نقضه .

السبب الخامس الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب

ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانه الطاعن وباقى المتهمين عن جريمة تزوير بطريق الاتفاق و المساعدة مع أخر مجهول فى محررين رسميين هما الترخيص رقم 1660 و خطاب الأدارة العامة لشئون البيئة المنسوب صدورهما إلى وزارة الصحة و السكان الإدارة العامة لصحة البيئة بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة بأن بأن أمدوا الشحص المجهول بالبيانات المراد أثباتها فدون بهما تلك البيانات و زيله بتوقيعات نسبت زوراً للمختصين بتلك الجهة ومهره بأختام عزاها لذات الجهة مع علمهم بتزويره كما دان الحكم المطعون فيه الطاعن عن جريمة تقليد لخاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة بواسطة الغير بأن أصطنعه على غرار القالب الصحيح و أستعمله بأن مهر به المحرر المزور .

بيد أن محكمة الموضوع لم تبين فى مدونات أسباب حكمها الأدلة على أن المتهم قام بنفسه بإرتكاب هذا التزوير أو أنه قد قام بالإشتراك مع مجهول فى أرتكابه وهو قصور شاب أسباب الحكم يتنافى مع ما أوجبته المادة 310 إجراءات جنائية من ضرورة إشتمال كل حكم صادر بالإدانه على بيان مفصل واضح لكل دليل من أدلة الثبوت التى تتساند إليها المحكمة فى قضائها وذلك بالإفصاح عن مؤداه حتى يتضح وجه الإستدلال به وتتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .
ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مودنات حكمها الطعين كيف إستدلت على أن الطاعن إشترك مع مجهول بطريقى الإتفاق والمساعدة فى أرتكاب تزوير فى المحررات موضوع الأتهام .

حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها .

وقد قضت محكمة النقض بأنه:-
(( لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعدة , فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها , وذلك من واقع الدعوى وظروفها , بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكاناً خالياً فى أصول إيصالات التوريد وإجرائه إضافه بخط يده بعد التوريد . لا يفيد فى ذاته الأتفاق كطريق من طرق الأشتراك , إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على أرتكاب الفعل المتفق عليه , وهو مالم يدلل الحكم على توافره , كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الأشتراك بأى طريق أخر حدده القانون . لما كان ما تقدم فأن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه )) .
( نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778 )



كما قضت محكمة النقض بأن:-
جواز إثبات الإشتراك بالقرائن , شرطه ورود القرينة على واقعة التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحة الأستنتاج وسلامته ,

وقالت فى واحد من عيون أحكامها أن:
(( مناط جواز إثبات الأشتراك بطريق الأستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعة التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون – فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الإشتراك لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون )) .
( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )

ولا يكفى فى هذا الصدد القول المجرد الذى ساقه الحكم المطعون فيه بأن المحررات موضوع الاتهام قد ثبت تزويرها بالأستناد إلى أقوال مجرى التحريات بمفردها حال كونها لا تعبر سوى عن رأى قائلها و إلى كتاب وزارة الصحة بشأن عدم صدور تراخيص لشركة كاترين سيرفيس للعمل فى مجال نقل النفايات الطبية الخطرة و أن تلك التراخيص لا علاقة لها بوزارة الصحة إذ يعوز ذلك الدليل الفنى المعتبر على ماديات الجريمة بشان توقيعات العاملين بتلك الجهات التى مهرت بها تلك المحررات وخاتم شعار الجمهورية الذى جرى التصديق به على تلك التوقيعات و أوجه الأختلاف فيما بينه و بين الخاتم الأصلى لوزارة الصحة لأن ثبوت التزوير وحدوثه بطريق الأصطناع يتعين أن توضح معه المحكمة ماهية هذا التزوير و مظاهره و الدليل على وجود هذا التزوير, كما يعوز تلك الأدلة بيان الدليل على أتصال الطاعن بالمحرر المزور

لا يغنى البته عن ضرورة بيان المحكمة للأدلة التى أستخلصت منها المحكمة أن الطاعن قام بنفسه بذلك التزوير أو الأشتراك مع غيره بطريقى الإتفاق والمساعدة سواء كان معلوماً أو مجهولاً فى إرتكاب هذا التزوير ركوناً إلى أن له مصلحة فى هذا التزوير لأن مجرد تحقق مصلحة للطاعن من جراء ذلك التزوير وحدها لا يكفى للقطع بمسئوليته عن تلك الجرائم خاصة وأنه لم يثبت بطريق ما أنه بذاته هو الذى قارف تلك الجرائم .
( نقض 15/12/1982 – فى الطعن 4780 لسنة 53 ق )
( نقض 25/11/1981 – س 32 – 71 – 978 – طعن 1207/51 ق )
( نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229 )

كذلك لم تقدم المحكمة فى مدونات أسباب حكمها ما يدل على أن إرادته قد إتفقت مع غيره على إرتكاب ذلك التزوير كما لم تفصح عن القرائن التى إستخلصت منها ذلك الإتفاق والأفعال المادية التى أستمدت منها أن إرادة الطاعن تلاقت مع ذلك المجهول على التداخل فى الجرائم التى إرتكبها لتغيير الحقيقة بالمحررات سالفة الذكر بحيث إستقر رأيهما على التنظيم الإجرامى على وقوع الجريمة وأن إيجابه الموجه إليه (المجهول) على إرتكابها قد صادف قبوله فتلاقت إرادتها على أتخاذ الجريمة سبيلاً لتحقيق النتائج التى حدثت وهى جرائم التزوير سالفة الذكر.

سيما وأن الثابت بالأوراق كون تلك المحرارت تخص المتهم الاول و صادرة بأسمه و لصالحه بأعتباره صاحب ومدير شركة كاترين سيرفيس و المتعاقد مع مستشفى مصر للطيران منفرداً كما أورى بذلك مدير الشئون القانونية للمستشفى باقواله وكما هو بين من تلك الأوراق محل الجريمة أن الطاعن ليس شريكاً فى تلك الشركة أو متعاقداً مع المستشفى أو متعاملاً معها بما ينفى كون تلك المحررات لها صلة بالطاعن من قريب أو بعيد إذ تخلوا من ثمة ورقة تنسب إلى الطاعن او صادرة لمصلحته .

كما قصرت المحكمة فى بيان الوقائع التى إستخلصت منها المحكمة ما يفيد أن الطاعن أعطى تعليماته وإرشادته إلى الفاعل المجهول التى توضح له كيفية إرتكابه الجريمة والتى إستخلصت منها ثبوت مساعدته له فى أرتكابها وأن وقوعها كان ثمرة لتلك المساعدة التى أمده بها كما ذهبت المحكمة فى وصف إتهامها وتكييفها للتهم التى قضت بإدانه الطاعن عنها .

ومن هذا يتبين أن الحكم المطعون فيه قد قصر فى بيان العناصر التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت إرتكاب الطاعن نفسه لجرائم التزوير المسندة إليه أو ثبوت إشتراكه مع مجهول فى أرتكابها , وإنما جاءت مدونات الحكم فى صيغة عامة مرسلة لا يمكن أن يستخلص منها على سبيل القطع والجزم أن الطاعن ضالع فى تلك الجرائم التى حكم بإدانته عنها سواء بإعتباره فاعلاً أصلياً أو شريكاً بأعتبار أن المحكمة لم تقدم فى حكمها تلك المقدمات التى تحمل النتائج التى خلصت إليها بما يكفى لحمل قضاء الحكم وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
كما قصرت المحكمة كذلك فى بيان علم الطاعن بالأعمال التى قام بها ذلك المجهول وأدت إلى وقوع التزوير بمعنى إتجاه إرادته إلى بلوغ تلك النتائج التى قارفها وهذا العلم مما يتوافر به ركن القصد الجنائى لديه فإذا إنتفى هذا الركن أضحى الطاعن غير مسئول عن جرائم التزوير التى وقعت مهما كانت مصلحته فى وقوعها إذ أفترضنا أن له مصلحة وما دام من المتصور عقلاً ومنطقاً حدوث تلك الجرائم دون علم الطاعن أو بعد إيهامه بأنها مطابقة للحقيقة ولا تتضمن أى تزوير أو مخالفة للواقع من قبل من صدرت لصالحه تلك الاوراق ( المتهم الاول) ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تبين فى حكمها كيف إستدلت على ثبوت علم الطاعن بالأفعال المادية التى قام بها ذلك الشخص المجهول أو المتهم الأول الذى صدرت باسمه و لصالح شركته كافة تلك الاوراق والتى تمكن بواسطتها من إرتكاب التزوير فى تلك المحررات .

ومن المقرر فى هذا الصدد أن مسئولية الشريك فى الجريمة التى يرتكبها غيره لا تتحقق إلا إذا ثبت أن ذلك الشريك (الطاعن) قد أحيط علماً بكل الأفعال المادية التى قام بها الفاعل الأصلى والتى أدت إلى وقوع الجرائم التى يسأل الطاعن عن إشتراكه فيها وأنه وافق عليها وأقر وقوعها وساعد فى أرتكابها .
وقد خلا الحكم المطعون فيه كلية من بيان ما يفيد علم الطاعن بالنشاط الإجرامى الذى قام به الفاعل الأصلى المجهول وإدراكه لتلك الأفعال وإتجاه إرادته إلى المساهمة معه فى جرائمه.

كما لم تقدم المحكمة فى مدونات الحكم كيفية إستدلالها على أن الطاعن قد قارف بنفسه جريمة تزوير تلك المحررات أو على أنه إشترك مع شخص آخر مجهول فى أرتكاب تزوير فى المحررات السالفة الذكر .
ولما كان الإشتراك فى الجرائم لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الإشتراك فى الجريمة وهو عالم بها بأن تكون لديه نية التداخل مع الفاعل تداخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله .
( نقض 11/1/1955 – س 6 – 144 – 439 )
( نقض 13/1/1969 – س 20 – 24 – 108 )
(نقض 26/12/1955 – س 6 – 450 – 1531 )
(نقض 14/6/1966 – س 17 – 154 – 818 )

بما يترتب عليه أنه كان على المحكمة أن تبين فى حكمها تلك العناصر التى إستخلصت منها ثبوت تداخل الطاعن مع المجهول فى الجرائم التى أرتكبها الأخير وثبوت مساهمته فيها بأى طريق من طرق المساهمة الجنائية كفاعل أصلى أو شريك وإذ فاتها ذلك فإن حكمها يكون معيباً لقصور بيانه متعين النقض والإحالة .

ولهذا بات واجباً على المحكمة أن تعنى فى حكمها بالإدانه بإبراز الأدلة والقرائن التى إستخلصت منها ما يفيد أن الطاعن ضالع فى جرائم التزوير التى وقعت , وأنها لم تقع إلا بعلمه وبتحريض منه أو أتفاق ومساعدة مع غيره , وأن تثبت كذلك بالأدلة القاطعة أن تلك الجرائم ما كانت لتقع لو لا مساهمته فيها . بمعنى أن تثبت توافر القصد الجنائى لديه ورابطة السببية بين مساهمته والجرائم التى وقعت .

ولا تكفى ببيان الأدلة على ثبوت التزوير فى المحرر – بالرغم من أن التزوير فى المحرر لم يثبت بثمة دليل قاطع الدلالة- أو القرائن التى إستخلصت منها ثبوته وأقوال الشهود الدالة على أرتكاب الأفعال المادية المكونة لتلك الجرائم , بل يتعين عليها كذلك أن تبين العناصر التى أستخلصت منها ثبوت مساهمة الطاعن فى تلك الجرائم وإشتراكه فيها خاصة وأنه لم يثبت بدليل ما أنه إرتكب هذا التزوير بفعله الشخصى أو أن البيانات المزورة قد كتبت بخطه – وإذ قصرت المحكمة فى إيراد هذا البيان فإن حكمها يكون معيباً متعين النقض كما سلف القول .

وقد إستقر قضاء النقض على أنه:-
(( من المتعين على المحكمة أن ستظهر فى حكمها عناصر الإشتراك وطريقته والأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وأن مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الإستنتاج إستناداً إلى قرائن أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض والإتفاق أو المساعدة وأن يكون إستخلاص الحكم المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق . فإذا كانت لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه الحكم فإنه يكون متعين النقض)) .
( نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778 )
( نقض 16/3/1983 – س 34 – 75 – 371 – طعن 5802/52 ق )
( نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 – 467 )
كما قضت كذلك بأن:-
(( مجرد كون المتهم هو صاحب المصلحة فى التزوير لا يكفى فى ثبوت إشتراكه فيه والعلم به ))
( نقض 25/11/1981 – س 32 – 71 – 978 – طعن 1207 لسنة 51 ق )

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمة التزوير فى محررات رسمية تسانداً إلى عبارات عامة و مجهلة و افتراض من لدنه بارتكاب الجريمة أتفاقاً ومساعدة دون معين صحيح بالأاوراق إذ خلت مدوناته من بيان كيفية حدوث هذا التزوير أبتداء بدليل فنى جازم يقطع فى تزوير توقيعات المسئولين على المحررات المزورة و حاتم شعار الجمهورية و مظاهر هذا التزوير و أوجه الخلاف و الشبه بين الخاتم الصحيح و الخاتم المزور بما يقطع بماديات هذا التزوير و مظاهره القاطعة الدلالة اكتفاء منه بالركون لكتاب وزارة الصحة بعدم وجود ثمة ترخيص لشركة كاترين سيرفيس قد صدر عنها ومن ناحية اخرى فقد خلا الحكم الطعين من ثمة دليل على قيام الطاعن بالمساهمة فى هذا التزوير و الأشتراك به أو علمه بوجود هذا التزوير حال كونه ليس شريكاً للمتهم الأول فى شركة كاترين سيرفيس و أن كافة الاوراق و المحررات المزورة تخلوا من ثمة اشارة إليه او إلى صلته بها الأ سوى افتراض الحكم ذلك الأشتراك من جانبه و ضلوعه فى الجريمة فضلاً عن أن الحكم قد اقام بشأن ثبوت جريمة التزوير فى حق الطاعن على واقعة الضبط ذاتها و أختلاقه لواقعة غير قائمة بالاوراق خلالها مدعياً أن المتهم الثالث قد ضبط تحت يده الترخيص المزور المنسوب لوزارة الصحة و السكان و أنه أقر بان الطاعن هو من دفعه إليه وهى و اقعة أختلقها الحكم بدون سند بالأوراق كما أن يقين الحكم بهذا الشأن قد اقيم على واقعة الضبط للمتهم الثالث حاملاً للنفايات محل الجريمة كدليل على الضلوع فى التزوير الذى على أساسه جرى تحميل السيارة بتلك النفايات من المستشفى بالرغم نم عدم التلازم العقلى و المنطقى بين الواقعتين بما وصمه بالفساد فى الأستدلال وبالقصور فى التسبيب .

السبب السادس قصوراً أخر فى التسبيب وفساد فى الأستدلال

يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أن مدوناته قد كذلك من بيان ثمة دليل على أن الطاعن إستعمل تلك المحررات الرسمية المزورة مع علمه بتزويرها وهى من بين الجرائم التى قضت المحكمة بإدانته بناءً على ثبوتها ضده . إذ لم تورد فى الحكم ما يدل على أنه قام بنفسه بتسليم المحررات المزورة إلى مستشفى مصر للطيران أو إلى المتهم الثالث الذى ثبت من محضر الضبط و التحقيقات أنه لم يضبط معه هذه المحررات المزورة أو صورة منها كما أنه قد قرر بأنه لا يحمل ترخيص بنقل تلك المخلفات الطبية ومن ثم فأن الدليل على أستعمال المحررات المزورة فى حق كلا المتهمين الطاعن و المتهم الثالث غير قائم بالأوراق .

و الحق الذى لا مرية فيه و لا ياتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه أن أسباب الحكم فى هذا الصدد قد وردت فى صيغة عامة مرسلة لا تفيد أكثر من أن الطاعن إستعمل تلك المحررات بل أختلقت على نحو ما سلف بيانه بالسبب الثالث و اقعة من عنديات الحكم الطعين بأنه قد تم ضبط تلك التراخيص المزورة بحوزة المتهم الثالث و أودعت بالحرز رقم 1892 و أنه قرر بأن هذا المستند أعطى له من الطاعن و دون تلك الواقعة المختلقة التى لا أساس لها فلم يبدى بمدونات الحكم الطعين ما يفيد أمرين جوهريين أولهما أن الطاعن أستعمل هذه المستندات المزورة و مظهر ذلك و ثانيهما أنه يعلم بوجود تلك المحررات المزورة من الأساس أو أنه يعلم بتزويرها حال أستعماله لها أن فرضنا جدلاً أنه أستعملها حال كون ضلوعه فى تزويرها كذلك غير قائم بأوراق الدعوى ومن ثم فان الأتهام برمته بشان الجرائم المتعددة و المرتبطة التى نسبت للطاعن قائم على أفتراض ضلوع الطاعن فيها جميعاً على هدى من خطى التحريات و اقوال مجريها بدون عقيدة قائمة بأدلة سائغة بالاوراق.
وينبنى على تلك المجاهيل المتتابعة فى أسباب الحكم الطعين و الفروض المتتالية التى تساق واحدة تلو الاخرى بدون معين صحيح بالأوراق أن محكمة الموضوع بمدونات الحكم لم تبين الأفعال التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت إتجاه نشاط الطاعن إلى إستعمال المحررات المزورة السالفة الذكر لتحقيق الغرض من تزويرها بحيث تصبح بذلك صالحة للأحتجاج بها والتعامل على أساسها .

فلم يثبت الحكم بدليل ما أن الطاعن هو الذى قدم بنفسه تلك المستندات المزورة إلى مستشفى مصر للطيران لنقل النفايات الطبية الخطرة بناء على الترخيص المزور السالف الذكر والمستندات المخالفة للحقيقة الغرض من التزوير ليحقق منفعة خاصة لنفسه وأن أرادته قد أتجهت إلى تحقيق تلك الغاية بل أن الواقع المسطور بالأوراق يؤكد ان المتهم الأول هو من قام بذلك ولم يتم ثمة تعامل بين الطاعن و بين القائمين على المستشفى بل لم يحدث أن رأوه من قبل .

كما لم تقدم المحكمة بمدونات الحكم ما يفيد أن الطاعن قد إستخدم المحررات المزورة بأى وجه كان ولا يكفى فى هذا الصدد قول المحكمة أن النفايات كانت على سيارة تخص الطاعن يقودها المتهم الثالث و ان الاخير قد زعم كونها تنقل إلى مكب النفايات الخاص بالطاعن لكون تلك الواقعة منبتت الصلة عن جريمتى التزوير و الأستعمال وتاليه عليها حال كون الأوراق لا تظهر ما إذا كان الطاعن أو حتى المتهم الثالث يعلم بفحوى تلك الحمولة التى بالسيارة وما إذا كانت تلك النفايات بالأكياس خطرة من عدمه كما أن نقل النفايات الخطرة إلى مكب نفايات خلاف المقرر بالقانون الذى يوجب النقل إلى أحدى المحارق كجريمة ليس من الضروى أن يكون مصحوباً بجريمة تزوير فى الترخيص الذى تنقل على أساسه تلك النفايات و استعماله فقد يكون الترخيص صحيح و تقوم الشركة المرخص لها بنقل النفايات بطريقة تخالف القانون إلى احد مكبات النفايات العادية ومن ثم فلا تلازم بين واقعة الضبط وما أسفرت عنه و ثبوت جريمة التزوير أو الأستعمال فى حق الطاعن أو المتهم الثالث ولأن تلك المحررات سلمت من المتهم الاول و تخصه وعلى فرض أن الطاعن تمسك بها وأحتج بصحتها أو انه هو القائم بنقل تلك النفايات – بالرغم من أنه لا يعلم بأمر الجريمة برمتها أو فحوى النفايات

 - إلا أن هذا وحده لا يكفى لإثبات علمه بتزويرها إذ من المتصور التمسك بها على الرغم من الجهل بتزويرها – خاصة ولم يثبت بثمة أدلة مقبولة على أنه مرتكب التزوير بنفسه وقد ذهبت المحكمة لذلك إلى أنه شارك مجهولاً فى أرتكابه بطريقى الإتفاق والمساعدة ولهذا فإن منطق الأمور لا يفيد على سبيل الجزم والقطع بأنه إستعمل المحررات المزورة مع علمه بتزويرها مما كان ينبغى معه على المحكمة أن تضمن حكمها صراحة الأدلة والقرائن التى إستخلصت منها توافر علم الطاعن بتزوير تلك المحررات التى ثبت للمحكمة تزويرها بواسطة شخص مجهول لأن ثبوت ذلك لا يعنى حتما وبالضرورة أن الطاعن علم بأمر التزوير أو أنه أستعمل المحررات المزورة مع العلم بتزويرها .

وبذلك يكون المحكمة قد أفترضت بدون معين بالأوراق العلم بالتزوير وقيام الطاعن بإستعمال المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها مع أن إستعمال المحرر المزور بمعرفة الطاعن – على فرض ثبوت ذلك – لا يعنى وبالضرورة أنه عالم بتزويره
ومن المقرر فى هذا الصدد أن مجرد تمسك المتهم بالأوراق المزورة لا يعنى بالضرورة ثبوت علمه بتزويرها ولا يكفى لإثبات هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على مقارفته التزوير أو إشتراكه فيه .
( نقض 1/4/1986 – س 37 – 91 – 445 – طعن 1742 لسنة 56ق )

وأخذ بمنطق الحكم المطعون فيه فإن المحكمة تكون قد أنشأت من عندياتها قرينة قانونية مؤداها أن الطاعن يعلم بتزوير الأوراق المزورة سالفة الذكر التى أودعها المتهم الأول لدى مستشفى مصر لطيران لنقل النفايات الخطرة من مجرد أنه صاحب السيارة التى ضبطت عليها تلك النفايات الذى صدرت من أجلها تلك التراخيص التى شابها التزوير وهى قرينة لا أساس لها من القانون ولا سند لها من نصوصه وأفتراض لا سند له من الواقع وما دام القصد الجنائى من عناصر جريمة إستعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها ومن ثم يتعين ان يكون ثبوته فعلياً وليس افتراضيا وبناء على الأدلة الواقعية المعتبرة ولا يؤخذ بالظن والأحتمال .

وهو ما قصر الحكم المطعون فيه عن بيانه ولهذا كان معيباً لقصوره متعين النقض كما سلف البيان هذا إلى أن واقعة الأستعمال المسندة للطاعن لا دليل عليها كذلك ولم تقدم المحكمة بمدونات حكمها ما يفيد أنه أرتكب الأفعال المادية التى تتكون منها هذا الجريمة
ولم تفصح المحكمة عن القرائن التى أستخلصت منها واقعة الأستعمال المسندة للطاعن والتى تفيد أنه نال منها بنفسه أو بواسطة غيره بطرق التحريض أو الأتفاق أو المساعدة .وبذلك تردى الحكم المطعون فيه فى عيب الفساد فى الأستدلال فضلاً عن القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه والأحالة.

السبب السابع قصور أخر فى التسبيب

الحكم الطعين وقد دان الطاعن عن جريمة تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة و السكان فقد جاء قضاءه بهذا الأتهام مشوباً بالقصور فى البيان بما يخالف ضوابط التسبيب وفقاً لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية حال كون الحكم الطعين قد خلت مدوناته من ثمة دليل فنى يبين من خلاله فحوى التزوير و التقليد فى الختم و أوجه الشبه و الاختلاف بينه و بين الختم الأصلى و ما إذا كان الترخيص محل الجريمة قد مهر بالقالب الصحيح للختم من عدمه إذ أقيمت مدونات الحكم بصدد هذا الأتهام على أفتراض مجرد دون دليل قائم بالأوراق على تقليد الختم الذى مهرت به المحررات المزورة والترخيص المنسوب صدوره إلى وزارة الصحة و السكان وكان لزاماً على الحكم الطعين ان يقوم بندب خبير فنى لفحص التوقيعات المزيلة للتراخيص المدعى بتزويرها و الختم المصدق عليها و فحص القالب الصحيح لشعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة و السكان لبيان التزوير الوارد بالاوراق إلا أن الحكم الطعين أقيم على أفتراض وجود هذا التزوير و التقليد لخاتم شعار الجمهورية بمجرد وجود كتاب من وزارة الصحة والسكان بعدم صدور هذا الترخيص منها و أفترض الحكم من لدنه وجود تقليد للخاتم المزيل لتلك المحررات دون دليل يشهد بذلك بالأوراق وبالمخالفة للمستقر عليه بقضاء النقض من أنه :
إن القاعدة المقررة فى جرائم التقليد تقضى بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، و أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق ، بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، و لا يقدح فى ذلك كون التقليد ظاهراً ، ما دام من شأنه أن يخدع الناس . و كان الأمر المطعون فيه قد خالف هذا النظر إذ أسس قراره على ما بين الطابعين الصحيح و المقلد من أوجه التباين دون وجوه التشابه بينهما ، و إلتفتت فى نفس الوقت عما حصله تقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير من أن طوابع البريد المضبوطة مزيفة بدرجة لا بأس بها و أنها تتحد فى مظهرها العام مع الطابع الصحيح من نفس الفئة و الطبيعة فإنه يكون قد أخطأ صحيح القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1522 لسنة 44 ق ، جلسة15/12/1974)


وقضى كذلك بأنه :
لما كان من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور فى العلامات ، و لا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفى أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة و الصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان وجه ثبوت جريمتى تقليد الختم و إستعماله و الأدلة التى إستقى منها ذلك . فإنه يكون معيباً بالقصور لهذا السبب أيضاً بما يوجب نقضه و الإعادة .
( الطعن رقم 1017 لسنة 53 ق ، جلسة22/2/1984)

والمقرر بقضاء النقض أن :
الاحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الاحتمال من الفروض و الاعتبارات المجردة و الادلة الاحتمالية .
• نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
• نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
• نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
• نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
• نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
• نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
فإذا ما تقرر ذلك وكانت مدونات الحكم الطعين قد خلت من ثمة تسبيب معتبر قانوناً يقطع بتزوير المحررات الرسمية موضوع الاتهام و تقليد خاتم شعار الجمهورية الخاص بوزارة الصحة و السكان المزيل لها إلا مجرد أفتراض الحكم لهذا التصور بتزوير تلك المحررات دون دليل معتبر قائم بالاوراق يقطع بوجود هذا التزوير وفحواه تحديداً بما يصم الحكم الطعين بالقصور و يوجب نقضه .

السبـب الثامـــن عــن طلــب وقـــــــف التنفيـــــــذ

الطاعن له أسرة يعولها وفى استمرار التنفيذ ما يلحق به بالغ الضرر و بمستقبلها وحياته وخاصة مع ما ران على هذا القضاء من اوجه الفساد التى ترجح نقضه بمشيئة الله .
بنــــاء عليــــه
يلتمس الطــــــاعن :ـ
أولا: قبــول الطعــن شكـلا .
ثانيا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثالثاُ : و فى الموضوع : بنقضه والاحاله .

وكيل الطاعن

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية