جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

مذكرات جنائيمذكرات قانونية

مذكرة دفاع في جنحة عدم وجود فواتير ضريبية

مذكرة بدفاع

السيد / . ...... بصفته " المتهم "

ضــــــد

النيابة العامة " سلطة إتهام "

في الجنحة رقم .... لسنة 2021جنح العمرانية

المحدد لنظرها جلسة اليوم الموافق / /2021


الوقائع والاتهام


نحيل في تفصيل الوقائع إلى ما حملته أوراق الجنحة منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة .


الدفـــــاع


يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء ببراءة المتهم تأسيسا على الدفوع الاتية :
مذكرة تموين

الدفع الاول : انتفاء جريمة حيازة وعرض سلع مجهولة المصدر بدون فواتير ضريبية بتقديم المستندات الدالة على وجود فاتورة ضريبية كإقرار المتهم في محضر الضبط

حيث نتشرف بتقديم حافظة مستندات بجلسة اليوم طويت على اصل فاتورة ضريبية صادرة من شركة العشري للإستيراد والتصدير عن قطع الغيار المذكورة بمحضر الضبط شاملة السعر وضريبة القيمة المضافة صادرة بتاريخ 20/ 7 / 2021 (اي بتاريخ سابق علي تاريخ تحرير الضبط المحرر في 29/7/2021) .

وبذلك تنتفي التهمة بوجود الدليل علي وجود الفاتورة الضريبية عن السلع والبضائع المذكورة (قطع غيار توتكتوك) بمحضر الضبط .

وتلك الفاتورة أقر المتهم بوجودها وانه سوف يقدمها للجهات متى طلب منه ذلك حيث أن الفواتير يحتفظ بها شقيقه وشريكه في المحل المدعو/ ........... المسئول عن الفواتير وتسليم واستلام البضائع والتعامل مع الشركات والمندوبين نظرا لخبرته السابقة في هذا المجال وفي وقت الواقعة كانت توجد فواتير كثيرة بالمحل فالمحل فيه سلع كثيرة وانواع مختلفه غير الانواع المذكورة بمحضر الضبط وبعض الفواتير يحتفظ بها شقيقه لانهاء المعاملات المالية (الاقساط المستحقة) لصالح الموردين المتعلقة بهذه الفواتير والدليل على ذلك أن الفاتورة موجوده بتاريخ سابق على المحضر وثابت بها الاتي :

الامر الذي تنتفي معه الجريمة وبالتالي يصبح الحكم بالبراءة متعينا في هذه الواقعة .

الدفع الثاني : بطلان محضر الضبط لتجاوز مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه

حيث أن السيد محرر المحضر / ................هو أحد مأموري الضبط القضائي بوزارة التموين والتجارة الخارجية وحرر المحضر في نموذج : غش تجاري

وذلك بالمخالفة لنص القرار 113 لسنة 1994 بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات والذي ينص على:

مادة 1: على مستوردي كافة السلع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الافراج عنها بمعرفة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والإفراج الصحي عن المستورد من السلع الغذائية .

مادة 2: على تجار وموزعي السلع المستوردة والسلع المحلية إنتاج المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أي مصدر آخر.

مادة 3: يحظر تداول مجهول المصدر من السلع المحددة بالمادتين السابقتين أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص عليها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

مادة 4: كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.

في حين أن حقيقة الواقعة منصبة على واقعة عدم وجود فواتير ضريبية وليس عرض سلع مجهولة المصدر للاتجار

وهذه المخالفة بهذا الوصف (عدم وجود فواتير ضريبية) تكون قد وقعت بالمخالفة لقانون الضرائب الموحدة رقم 206 لسنة 2020 ومأموري الضبط القضائي المختصين بضبطها هم مفتشي ومأموري الضبط القضائي التابعين لمصلحة الضرائب ووزارة المالية

الدفع الثالث : انتفاء القصد الجنائي .


وهو الركن المعنوي فالجريمة جريمة عمدية يجب لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصرية من علم و ارادة وهي أن يكون المتهم عالما بأنه يبيع سلعة مجهولة المصدر وإرادته متجهة إلى عرضها للبيع بحالتها تلك وعلي هذا النحو .

وهو ما ينتفي تماما مع وجود فاتورة تثبت مصدر هذه السلعة شاملة الضريبة المضافة وأنها ليست مجهولة المصدر كما يدعي محرر المحضر وأن المتهم أقر بوجودها واستعداده لتقديمها ولم يعارض في التفتيش.

كما أن المحل به بضاعة كثيرة من مختلف أنواع قطع الغيار مثبوتة المصدر فليس من المعقول ان جميع البضائع ثابتة المصدر خاصة ان المتهم وشريكه يتعامل مع كميات كبيرة وماركات مختلفة وتوجد بالمحل العديد من الفواتير والتي يحتفظ ببعضها بمعرفة شقيقه وشريكه في المحل ايضا .

و قد قضت محكمة النقض :

( جريمة خداع المشتري هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهوعلم المتهم بالغش في الشئ المتفق علي بيعه و تعمده ادخال هذا الغش علي المشتري )

" الطعن 1372 لسنة 25 ق – جلسة 27/2/1956 س 7 ص 258 "



بناء عليه


يلتمس دفاع المتهم من عدالة الهيئة الموقرة القضاء في الجنحة الماثلة :

الحكم ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه تأسيسا على الدفوع المبداه بالمذكرة ومحضر الجلسة .

وكيل المتهم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية