جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

أحكام

محكمة الموضوع عدم جواز تغييرها سبب الدعوى من تلقاء نفسها

بطلان " بطلان الأحكام : من حالاته " . حكم " بطلان الحكم : ما يؤدى إلى بطلان الحكم" . دعوى " نطاق الدعوى " "سبب الدعوى " " تغيير سبب الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لسبب الدعوى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : القواعد الإجرائية الآمرة : الدفوع المتعلقة بالنظام العام " " القواعد المتعلقة ببطلان الأحكام " . نقض " أسباب الطعن بالنقض " " عدم جواز تغيير محكمة النقض سبب الدعوى استناداً إلي حقها في إثارة أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام " .


الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ قضائية

الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٤/٠٧/٠١
الموجز : 

محكمة الموضوع. عدم جواز تغييرها سبب الدعوى من تلقاء نفسها. وجوب قصر بحثها على السبب الذي أقيمت به الدعوى. عله ذلك. خرجوها عن نطاق الخصومة التي طرحها عليها أطرافها. أثره. ورود الحكم على غير محل . بطلانه بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام. لا يغير من ذلك حق محكمة النقض في إثارة أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام ولا اعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع.

القاعدة : 

من المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لا تملك المحكمة تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها ، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى ، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضى أن يقف القاضى موقفاً محايداً وأن يساوى بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التى طرحها عليها أطرافها ، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام ، مخالفة تعلو سائر ماعداها من صور الخطأ في الحكم ، إذ لا قضاء إلا في خصومة ، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها ، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع .(٢٣)

الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / سامح إبراهيم محمد " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول فى الطعون الثلاثة أقام على الطاعنين والمطعون ضدهم فى ذات الطعون الدعوى رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠٠٩ محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم ــ وفقاً لطلباته الختامية ــ بصورية عقدى البيع المسجلين برقمى ٦٥١ ، ١٠٨٠ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق صورية مطلقة واعتبارهما كأن لم يكونا ومحو تسجليهما بالشهر العقارى وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٩ والمتضمن بيع المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فى الطعون الثلاثة إلى الطاعن فى الطعن الأول ( المطعون ضده الثانى فى الطعنين الثانى والثالث ) ـــ بصفته وكيلاً مسخراً عنه ـــ الأرض المبينة بالعقد ، وقال بياناً لذلك إن الطاعن فى الطعن الأول بصفته وكيلاً عنه اشترى له ـ ولكن باسم الوكيل ــ من المطعون ضدها الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٩ أرضاً زراعية مساحتها فداناً وثمانية قراريط وسبعة عشر سهماً وأدى ثمنها من مال الأصيل وحررت البائعتان لوكيله توكيلين عامين يبيحان أحدهما البيع للغير وثانيهما البيع للغير والنفس ، وعقب عودته من الخارج حرر له الطاعن ( وكيله ) عقد بيع بتاريخ ١٠ / ٣ / ٢٠٠٩ لتلك الأرض بمساحة فدان وستة قراريط وأربعة عشر سهماً ، مستقطعاً منها مساحة ٣٨١,٥ متراً مربعاً باعها الطاعن لآخرين لحساب المطعون ضده الأول متفقاً معهماً أنه فى حالة عدم سداد ثمنها فى ميعاد معين فإن المساحة تعود إليه ، وهو ما حدث بالفعل وحرر له الطاعن إقراراً بتاريخ ١٦ / ٣ / ٢٠٠٩ يفيد أن المساحة الواردة بالعقد المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٩ مشتراه لصالحه وعليه سلم لوكيله عقدى البيع المؤرخين٩ / ٢ / ٢٠٠٩،١٠ / ٣ / ٢٠٠٩ لإتخاذ إجراءات شهرهما إلا أنه فوجئ بتواطئ وكيله مع البائعتين ( المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ) بأن باعتا إلى زوجته ( الطاعنة فى الطعن الثالث ) مساحة ثلاثة قراريط من المساحة المباعة له ــ تمثل واجهة الأرض ـــ وصدق وكيله على ذلك العقد عند تسجيله بالمشهر رقم ٦٥١ لسنة ٢٠٠٩ بموجب أحد التوكيلين الصادرين له من البائعتين ، وعقب ذلك باعت زوجته تلك المساحة إلى الطاعن فى الطعن الثانى ( المطعون ضده الخامس فى الطعنين الأول والثالث )
والذى بادر بتسجيل عقده بالمشهر رقم ١٠٨٠ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق ، ولما كانت تلك المساحة التى تحرر عنها العقدين المسجلين سالفى البيان تدخل ضمن المساحة الإجمالية المشتراه له بمعرفة وكيله بموجب العقد المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٩ ، ومن ثم فقد أقام الدعوى . طعن الطاعن فى الطعن الأول على الإقرار المؤرخ ١٦ / ٣ / ٢٠٠٩ بالتزوير وقضت المحكمة برفضه ، ثم قضت فى جلسة تالية بالطلبات . استأنفت الطاعنة فى الطعن الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٨٤ لسنة ٥٤ ق أمام محكمة المنصورة " مأمورية الزقازيق " كما استأنفه لديها الطاعن فى الطعن الاول بالاستئناف رقم ٥٩٤ لسنة ٥٤ ق والطاعن فى الطعن الثانى بالاستئناف رقم ٦٢٣ لسنة ٥٤ ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ ٢٣ / ١ / ٢٠١٣ بتأييد الحكم المستأنف . طعن المستأنف بالاستئناف الثانى على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ ق كما طعن عليه المستأنف بالاستئناف الثالث بالطعن رقم ٦١٥٢ لسنة ٨٣ ق ، وكذا طعنت عليه المستأنفة بالاستئناف الأول بالطعن رقم ٩٢١٣ لسنة ٨٣ ق وأودعت النيابة مذكرة فى كل طعن أبدت فيها الرأى فى الطعنين الأول والثانى برفضهما وفى الطعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً . وإذ عُرضت الطعن الثلاثة على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرها وفيها قررت ضمها للأرتباط وألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة فى الطعنين الأول والثالث أن المطعون ضدهما السادس والسابع فى الطعنين لا يمثلان مصلحة الشهر العقارى وإنما يمثلها وزير العدل بصفته المطعون ضده الثامن .
وحيث إن هذا الدفع فى محله ، ذلك أنه لما كان الأصل تطبيقاً للأحكام العامة أن الوزير هو الذى يمثل وزارته بكل مصالحها وإداراتها فى كافة الشئون المتعلقة بها . باعتباره المتولى الإشراف على شئون وزراته والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحالة التى يسند القانون فيها إلى غيره صفة النيابة بالمدى والحدود التى رسمها القانون ، ولما كان المطعون ضده الثامن هو الممثل لمصلحة الشهر العقارى دون المطعون ضدهما السادس والسابع أمين عام مصلحة الشهر العقارى ، رئيس مأمورية الشهر العقارى التابعين لوزير العدل ولا يمثلان تلك المصلحة ، فإن إختصامهما فى الطعن بالنقض فى الطعون الثلاثة يكون غير مقبول .وحيث إن مبنى دفع النيابة فى الطعنين الأول والثالث أن المطعون ضدهم من التاسع حتى الأخير بصفاتهم ليسوا خصوماً حقيقين فى الدعوى إذ لم توجه إليهم ثمة طلبات كما لم ينازعوا أحداً فى طلباته ولم يقض لهم أو عليهم بشئ فلا مصلحة فى اختصامهم .
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضى ، ومن ثم لا يكفى لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعة خصمة فى طلباته هو ،
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه لأن الخصومة وجهت للمطعون ضدهم من التاسع للأخير بصفاتهم لتقديم ما لديهم من مستندات ولم توجه طلبات قبلهم ولم يكن لهم طلبات فى الدعوى ، بل وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ ، ومن ثم فلا يكون هناك مصلحة فى اختصامهم ... ويكون اختصامهم فى الطعون الثلاثة غير مقبول .
وحيث إن الطعون الثلاثة فيما عدا ما تقدم قد استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الطاعنين فى الطعنين رقمى ٥٢٩١ ، ٦١٥٢ لسنة ٨٣ ق ينعيان بالسبب الأول من الطعن الأول والسبب السادس من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم قضى فى الإدعاء بتزوير الإقرار المؤرخ ١٦ / ٣ / ٢٠٠٩ وفى موضوع الدعوى بحكم واحد مخالفاً بذلك نص المادة ٤٤ من قانون الإثبات التى تقضى بأن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أنه وإن كان من المقرر وفقاً لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أو ورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى بغرض ألا يحرم الخصم المحكوم عليه فى الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً جديداً فى الدعوى إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قد سبق وأن أتيحت له الفرصة لتقديم ما لديه من أدلة وبأن احتمال وجود هذه لأدلة والدفاع الجديد لدى المحكوم عليه قائماً لا تنبئ أوراق الدعوى عن انتفائه فالإجراءات ليست سوى وسائل لتحقيق غايات وهى لا تكون نافعة فى الخصومة إذا تحولت إلى مجرد قوالب شكلية يتحتم إتباعها حتى
ولو لم يستهدف المتمسك بها إلا تحقيق مصلحة نظرية بحتة ،
لما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعن فى الطعن الأول طعن أمام محكمة أول درجة بالتزوير على الإقرار المؤرخ ١٦ / ٣ / ٢٠٠٩ المنسوب صدوره إليه وحكمت المحكمة برفض الإدعاء بالتزوير وبصحة الإقرار ثم حكمت فى جلسة تالية فى موضوع الدعوى ، وإذ استأنف الطاعن هذين الحكمين ولم يورد بصحيفة استئنافه أو أثناء تداول الاستئناف أمام محكمة ثانى درجة دفاعاً جديداً أو أدلة أخرى فى شأن طعنه بالتزوير على الإقرار إنما ردد الدفاع ذاته ، فإنه لا يكون هناك من وجه لتحد به بمخالفة الحكم لنص المادة ٤٤ من قانون الإثبات .
وحيث إن الطاعن فى الطعن الأول رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ ق ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بصحيفة استأنفه بمخالفة الحكم الابتدائى للثابت بالأوراق حينما قضى برفض الطعن بالتزوير على الإقرار المنسوب إليه وبصحته تأسيساً على تطابق ما ورد بذلك الإقرار من أن الأرض التى أشتراها بالعقد المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٩ كانت لصالح المطعون ضده الأول ، مع ما ورد بأقواله بتحقيقات النيابة العامة فى المحضر الإدارى ٨٦٦٠ لسنة ٢٠٠٩ ثان الزقازيق رغم خلو تلك التحقيقات ــــ سواء بأقواله أو أقوال من سئل من الشهود ـــ مما يفيد ذلك ــــ إلا أن الحكم التفت عن دفاعه سالف البيان ولم يرد عليه مكتفياً بتأييد الحكم المستأنف على ما أورده بأسبابه من خلو الإقرار من الحشر أو الإضافة أو التعديل فى أى كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصى واحد وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطان المطلق فى تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامها وفى تكوين اعتقادها فى تزوير الورقة المدعى بتزويرها أو صحتها بناء على هذا التقدير ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان تقديرها سائغاً .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الطعن بالتزوير على الإقرار موضوع الدعوى وبصحته على ما أورده بأسبابه " ... أن الإقرار المذكور قد خلا من الحشر أو الإضافة أو التعديل فى أى كلمة من كلماته وتمت كتابة عباراته بخط شخصى واحد كما أن ما ورد بتقرير الطعن بالتزوير من أن عبارة الإقرار هى ( أقر أن عقد البيع الصادر لصالحى من الملاك الأصليين لا يتعارض مع عقد البيع الصادر منى بصفتى وكيلاً عنهم إلى السيد أحمد السيد عبد العزيز ) وأن ما دون أعــــلاها مضـــاف بعد ذلك ، لا يتفق مع المنطق فلا يمكن تصور أن تكتب عبارة الإقرار فى الربع الأخير من الورقة وتترك باقى الورقة خالية كما أن العبارة المذكورة قد كتبت بعد مسافة خمسة سنتمير من بداية الحافة اليمنى من الورقة ولم يبين المنسوب إليه الإقرار سبب ذلك ) وكان هذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه بما أنشأه من أسباب سائغة تكفى لحمله وبما له من سلطة تقدير أدلة التزوير المطروحة أمامه لا صلة لها بأسباب الحكم الإبتدائى مثار النعى ، بما يعنى أن محكمة الاستئناف قد نحت منحى آخر يغاير ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أن الطاعن أقر بصحة الإقرار بتحقيقات النيابة ولم تأخذ من أسباب الحكم الأبتدائى إلا بما لا يتعارض منها مع أسباب حكمها ، فإن الأسباب الواردة بالحكم الإبتدائى فى هذا الخصوص لا تعتبر من أسباب الحكم الاستئنافى المطعون فيه ، ويكون ما أثاره الطاعن فى سبب الطعن إنما ينصب على الحكم الابتدائى ولا يصادف محلا من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعنين فى الطعنين رقمى ٥٢٩١ ، ٩٢١٣ لسنة ٨٣ ق ، ينعيان بالسبب الثانى والأوجه الأول والثانى والخامس والسادس من السبب الرابع من الطعن الأول والسببين الأول والثانى والوجه الرابع من السبب الثالث من الطعن الآخر على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك أنه أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٩ رغم جحدهما صورته الضوئية والتى وإن أمهرت بخاتم الجمعية الزراعية فلا قيمة لها فى الإثبات ، وأنهما طلبا تقديم أصله لتطعن الطاعنة فى الطعن الثانى بالتزوير ، كما أن الطاعن فى الطعن الأول تمسك أمام محكمة الاستئناف ناعياً على حكم أول درجة أنه قضى بصحة ونفاذ العقد المذكور معتبراً أياه وكيلاً مسخراً عن المطعون ضده الأول رغم أنه تعاقد بأسمه ولم يكن للأخير ذكر بالعقد وأن البائعتين والمطعون ضدهما الثالثة والرابعة ، قررتا بالتحقيقات أنهما لو علما بأنه المشترى ما كانتا لتبرما العقد ، هذا إلى أن التوكيل العام الذى استند إليه حكم أول درجة فى إثبات وكالة التسخير لا يبيح له البيع والشراء وأن تعاملاته مع موكله بشأن صفقات سابقة كانت بموجب وكالة خاصة بالإضافة إلى أن العقد صادر بمساحة أكبر من مساحة العقد الصادر من الطاعن للمطعون ضده الأول فى ١٠ / ٣ / ٢٠٠٩ بمقدار ٣ س ٢ ط وبرغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ، كما التفت عن تحقيق دفاع الطاعنة فى الطعن الآخر فى أن مشتراها لمساحة ثلاثة قراريط وهو موضوع العقد المسجل رقم ٦٥١ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق يختلف عن مشترى المطعون ضده الثانى لحساب المطعون ضده
الأول والبالغ ١٧ س ٨ ط ١ ف تم استنزال مساحة ٣٨١,٥ متراً مربعاً مشترى آخرين لتصبح المساحة ١٤ س ٦ ط ١ ف وهو موضوع العقد المؤرخ ١٠ / ٣ / ٢٠٠٩ المبرم بين المطعون ضدها سالفى الذكر والذى أثبت به أن الحد القبلى للمساحة المبيعة ملك آخرين ، وهو مشترى الطاعنة ، وهو ما طلبت تحقيقه بندب خبير بما تنعدم معه مصلحة المطعون ضده الأول وصفته فى طلب صحة ونفاذ العقد المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٩ كما تنعدم مصلحته وصفته فى الطعن على عقد الطاعنة المسجل بالصورية لا سيما وأنه ليس بمالك فلا يكون له طلب محو عقود مشهرة وبرغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن الرد عليه بما يواجهه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه لما كان من المقرر أن مصدر الحق يستقل فى الأصل عن دليل إثباته ، فالإثبات إنما يرد على الواقعة التى يدعى بها بوصفها هى مصدر الحق أو الالتزام ، وباعتبار أن الدليل هو قوام الحق ومعقد النفع فيه ، وأن عقد البيع فى ظل العمل بقوانين التسجيل بقى كما هو عقد رضائى متى استوفى أركانه من توافق الإرادتين واشتماله على المبيع والثمن ، فقد تم إنعقاده دون حاجة إلى ورقة رسمية بل ولا إلى ورقة عرفية وكانت دعوى صحة ونفاذ العقد دعوى موضوعية تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية حتى إذا ما سجل الحكم قام تسجيله مقام العقد فى نقلها ومقتضى ذلك أن يفصل القاضى فى أمر صحة العقد ، ومن ثم فإن تلك الدعوى تتسع لكل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو إنعدامه أو بصحته أو بطلانه ومنها صورية العقد صورية مطلقة أو نسبية ، وكان الواقع فى الدعوى أن المطعون ضده الأول أقام دعواه وضمن طلباته فيها الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٩ المبرم بين الطاعن ( على سالم غزالة وبين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة عن مساحة ١٧ س ٨ ط ١ ف بثمن إجمالى مقداره ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه سددت من ماله الخاص باعتبار أن الصفقة وإن أبرمت باسم الطاعن إلا أنه كان وكيلاً مسخراً عنه وقد نازعه الطاعن فى قيام العقد وصفته فى التعاقد والمساحة المتعاقد عليها ، وكان الحكم المطعون فيه الذى أيد الحكم الإبتدائى لأسبابه وأضاف إليها قد قضى بصحة ونفاذ العقد أن استبان له من جماع الأوراق ومنها التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة بشأن الواقعة ، ومن الإقرار الموقع عليه من الطاعن والمؤرخ ١٦ / ٣ / ٢٠٠٩ والذى قضى بصحته أن البيع قد تم بين الطاعن ـــ المشار إليه آنفاً ـــ كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول وبين المالكتين الأصليتين وهما المطعون ضدها الثالثة والرابعة من مساحة ١٧ س ٨ ط ١ ف بثمن مقداره ستة ملايين ومائتين وسبعة وتسعين ألفاً وخمسمائة جنيه دفعت من مال المطعون ضده الأول وأن الفارق فى المساحة بين العقدين الصادرين فى ٩ / ٢ / ٢٠٠٩ ، ١٠ / ٣ / ٢٠٠٩ والمبرمين بين الطاعن ( على سالم غزالة ) والمطعون ضده الأول ( أحمد السيد عبد العزيز ) عن ذات الصفقة مردة أن المساحة الواردة بالعقد الأول قد اشتملت على مساحة ٣٨١,٥ متراً مربعاً بيعت لآخرين وعادت لاحقاً للبائع لعدم إكتمال البيعة ، كما استخلص الحكم أن مساحة ٣ ط التى بيعت للطاعنة ( أمينة عبده حسين ) إنما تدخل ضمن مساحة العقد المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٩ وأن ما دفع للبائعتين عن إجمالى هذين العقدين هو ستة ملايين وثلاثمائة ألف جنيه أقر الطاعن ( على سالم غزالة ) أنها من مال المطعون ضده الأول ، وكان هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه ومع خلو الأوراق مما يفيد أن شخص المشترى كان محل اعتبار لدى البائعتين المذكورتين سائغاً له مأخذه الصحيح بالأوراق ويكفى لحمله ، كما يشمل الرد الضمنى المسقط لما يخالفه ولا على الحكم بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى كل مناحى دفاعهم وطلباتهم طالما أقام قضاءه على ما يحمله من أدلة صالحة تؤدى لما خلُص إليه ، بما يضحى النعى عليه فى هذا الخصوص جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع من فهم واقع الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة .
لما كان ذلك وكانت الوكالة بالتسخير عقداً يقتضى أن يعمل الوكيل المسخر بأسمه الشخصى بحيث يظل أسم الموكل مستتراً ويترتب عليها ـــ إعمالاً لقواعد الصورية التى تستلزم إعمال العقد الحقيقى فى العلاقة بين الوكيل والوكيل المسخر ـــ أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التى ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه هذا الوكيل طالما كان يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوى عنده أن يتعامل الأصيل أو الوكيل عملاً بالمادتين ١٠٦ ، ٧١٣ من قانون المدنى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة التعاقد المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٩ وإنصراف آثاره إلى الأصل دون الوكيل المسخر الذى أبرمه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ؛ وإذ كان ذلك ، وكان العقد الصورى يعتبر غير موجود قانوناً ولو سجل ، ومن ثم يحق للمشترى بعقد غير مسجل أن يطلب مع الحكم بصحة ونفاذ عقده صورية عقد مشتر آخــــــــــــر من ذات البــــــائع سبق
تسجيل عقده ليزيح عقبة تحول دونه وتسجيل عقده هو ، إذا ما قضى بصحته ونفاذه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه يضحى قائماً على غير أساس .
وحيث إن الطاعن فى الطعن الأول ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الابتدائى قضى بإلزامه بمصاريف الدعوى رغم انتهائه فى قضائه إلى أنه وكيل مسخر عن المطعون ضده الأول بما يعنى أن التصرفات التى يجريها بصفته وكيلاً تنتقل إلى الموكل إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الدفاع وأيد الحكم المستأنف فيما قضى به كما قضى بإلزامه بمصاريف الاستئناف مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص فى المادة ١٨٤ من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذى تنتهى به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه ... يدل على أن المحكمة تحكم فى مصاريف الدعوى من تلقاء نفسها ولو لم يطلب ذلك منها أحد الخصوم وتلزم بها خاسر التداعى وهو من رفعها أو دفعها بغير حق .
ولما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن وآخرين باعتبار الطاعن وكيلاً مسخراً عنه إلا أن الأخير نازعة فى تلك الصفة وفى طلباته وقضى ضده فإنه يكون خصماً محكوماً عليه باعتباره قد دفع الدعوى بغير حق فإن الحكم الإبتدائى ، ومن بعده الحكم الاستئنافى المؤيد له إذ ألزماه بمصاريف الدعويين اللذيين خسرهما فإنهما يكونان قد طبقا القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعن سالف الذكر ينعى بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه بالبطلان وفى بيان ذلك يقول إن مسودة الحكم الابتدائى كتبت باستخدام الحاسب الآلى وليس بخط يد لقاضى فإن كتابتها بتلك الكيفية لا يعنى أن القاضى هو كاتبها بما يعرض الحكم
للتلاعب وإفشاء سر المداولة ويبطله وإذ أيده الحكم المطعون فيه فإن البطلان يمتد إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المواد ١٦٦ ، ١٦٧ ، ١٧٥ ، ١٧٦ ، ١٧٧ ، ١٧٩ من قانون المرافعات أوجبت أن تكون المداولة فى الأحكام القضائية سراً بين قضاة الدائرة وأن تشتمل مسودة الحكم على منطوقه وأسبابه وتوقع من جميع القضـــــــــــاة الذين سمعــــــــوا الحكـــــــم واشتركوا فى المداولة فهى ــــ بهذه المثابة ــــ لا تعدو ان تكون ورقة يكتبها القاضى عقب انتهاء المداولة على الحكم ويوقع عليها أعضاء الدائرة تمهيداً لكتابة النسخة الأصلية للحكم والتى يوقع
عليها رئيس الدائرة وكاتبها والتى تكون المرجع فى أخذ الصور الرسمية والتنفيذية إذ هى التى يحاج بها ، أما المسودة فلم ينظم قانون المرافعات وسيلة كتابتها كما لم يرتب المشرع أى بطلان على الوسيلة التى تكتب بها ، إذ لم ينعى صراحة أو ضمناً على كتابة المسودة بخط يد القاضى وأنه وإن كان العمل قد جرى على كتابة القاضى للمسودة بخط يده فإن ذلك لا يمنعه من الاستعانة بالوسائط الألية الحديثة كالحاسب الآلى ، إذ إنه عندئذ يكون الحكم مكتوباً بمعرفة القاضى ، ولا ينال ذلك من سريه المداولة فلا تلازم حتمى بين كتابة مسودة الحكم بأية وسيلة وبين إفشاء سر المداولة أو التلاعب فيها ، ومن ثم يضحى نعى الطاعن بهذا السبب على الحكم المطعون فيه ظاهر البطلان .
وحيث إن الطاعن فى الطعن رقم ٥٢٩١ لسنة ٨٣ ق ، والطاعن فى الطعن رقم ٩٢١٣ لسنة ٨٣ ق ينعيان على الحكم المطعون فيه بالوجهيين الثالث والرابع من السبب الرابع من الطعن الأول والأوجه الثلاثة الأولى من السبب الثالث من الطعن الثانى الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون وذلك أنه لم يرد على ما تمسكا به من النعى على الحكم المستأنف استخلاصه لصورية عقد الطاعنة المذكورة والمسجل برقم ٦٥١ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق من أنه صدر من زوجها الطاعن بالطعن الأول بغرض استئثاره بجزء من الصفقة التى أبرمها كوكيل مسخر عن المطعون ضده الأول عن مساحة ١٧ س ٨ ط ١ ف وذلك بالتواطئ مع البائعتين الأصليتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة وبسبق علم الطاعنة بالبيع الأخير وأن الطاعنة تقدمت بطلب لتسجيل عقدها ثم بعد ذلك بأسبوع تقدم الطاعن فى الطعن رقم ٦١٥٢ لسنة ٨٣ ق بطلب لتسجيل عقد شرائه ذات المبيع من الطاعنة وهو استدلال فاسد إذ أن سبق علم الطاعنة بالبيع السابق لا يعنى بالضرورة صورية عقدها كما أن التواطئ بين طرفيه ــــــ على فرض حدوثه ـــــ لا يفيد كذلك الصورية وهى ذات ذمة مالية مستقلة عن ذمة زوجها ولها مطلق الحرية فى التصرف فيما تملك بل أن الأوراق ذخرت بشواهد شتى على جدية التصرف الصادر لصالحها من البائعتين ــــ وليس من زوجها ـــــ والذى أقتصر دوره على التصديق على البيع بموجب الوكالة الصادرة له من البائعتين ــــ كما أشتمل ــــ العقد المؤرخ ١٠ / ٣ / ٢٠٠٩ الصادر من الطاعن ــــ وكيلاً عن البـــــــــــــائعتين ــــ للمطعــــــون ضـــــده الأول بمساحة ١٤ س ٦ ط ١ ف على أن الحد القبلى لهذه المساحة ملك آخرين وهو مشترى الطاعنة بمساحة ٣ قراريط مما يقطع بعلم المطعون ضده المذكور ببيعتها ، ورغم جوهرية هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد أسباباً مقبوله للقضاء بالصورية وجعل لمحكمة أول درجة أن تنفرد بتقدير ما ساقه من قرائن وتخلت عن دورها الرقابى بالمخالفة للأثر الناقل للاستئناف وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ذلك أن المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وبحث الأدلة المقدمة فيها والمفاضلة بينها وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام فى قيام الحقيقة التى أقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، ولها أن تعتمد على القرينة المستقاة من تحقيقات أجريت بمعرفة النيابة أو من محضر جنح الاستدلالات ولا رقابة عليها فى ذلك متى كان استخلاصها سائغاً ، وكانت الصورية إنما تعنى عدم قيام العقد أصلاً فى نية عاقديه وأن إثبات الصورية أو نفيها وتقدير أدلتها من مسائل الواقع التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها فى ذلك متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة .
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد أقام قضاءه بصورية عقد شراء الطاعنة لمساحة ثلاث قراريط من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة بموجب العقد المؤرخ ٩ / ٢ / ٢٠٠٩ والمسجل برقم ٦٥١ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما أثبت بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة فى المحضر رقم ٨٦٦٠ لسنة ٢٠٠٩ إدارى قسم ثان الزقازيق وما أقر به الطاعن ( على سالم غزالة ) بالإقرار المؤرخ ١٦ / ٣ / ٢٠٠٩ والذى قضت المحكمة بصحته بعد أن رفض طعنه بالتزوير عليه من أن الأخير كان وكيلاً مسخراً عن المطعون ضده الأول وأنه اشترى الأرض موضوع الدعوى من المطعون ضدهما الثالثة والرابعة ومساحتها ١٧ س ٨ ط ١ ف لصالح موكله المطعون ضده الأول ومن ماله الخاص الذى دفعه إليه ومقداره ستة ملايين جنيه وثلاثمائة ألف جنيه وإنهما فى أتفاق لا حق أتفقا على وجود وعد بالبيع لمساحة ٣٨١,٥ متراً مربعاً من لتك الأرض لأخرين إلا أنه لم يتم بما يعنى أن كامل المساحة قد آلت إليه وما أضافة الحكم الاستئنافى بأسبابه أن المطعون ضدها الرابعة أقرت بأن الثمن المدفوع لها مبلغ ٦,٣٠٠,٠٠٠ جنيهاً وأن زوج الطاعنة حضر معها وقت الشراء عن كامــــل المساحـــــــة والتى تقدر بنحو ٩ ط ١ ف ومنها القراريط الثلاثة مشترى الطاعنة وكان هذا الذى أورده الحكم سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت فى الأوراق وفيه الرد الضمنى المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنهما ، الأمر الذى يضحى النعى فى هذا الخصوص جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من تقدير أدلة الصورية مما تستقل به وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن فى الطعن رقم ٦١٥٢ لسنة ٨٣ ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك بقول إن الحكم المطعون فيه قضى فى أسبابه بعدم نفاذ العقد المسجل رقم ١٠٨٠ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق فى مواجهة المطعون ضده الأول استناداً إلى أحكام بيع ملك الغير عملاً بنص المادتين ٤٦٦ ، ٤٦٧ من القانون المدنى فى حين أن المطعون ضده قد أسس دعواه على صورية العقد المسجل سالف البيان وبذلك يكون قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه ثم انتهى فى قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضى بصورية ذلك المسجل بما يعنى أنه تناقض فى أسبابه مع منطوقه والتفت عن أنه مشترى حسن النية يحق له التمسك بعقد شرائه الصادر له من البائعة المطعون ضدها الثالثة ولو كان صورياً فضلاً عن أنه كان يجب القضاء بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول لرفعها من غير ذى صفة لأن المالك هو الذى يتمسك بعدم سريان بيع ملك الغير فى مواجهته وأن الأخير ليس هو المالك الحقيقى لمساحة الأرض المبيعة له متى كان عقده لم يسجل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى جملته سديد ، ذلك أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، ولا تملك المحكمة تغير سبب الدعوى من تلقاء نفسها ، بل يجب على المحكمة أن تقصر بحثها على السبب الذى أقيمت به الدعوى ، فذلك أمر نابع من طبيعة وظيفة القضاء ذاتها بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق يتنازعان عليه وهو ما يقتضى أن يقف
القاضى موقفاً محايداً وأن يساوى بين الخصوم فإذا خرجت المحكمة عن نطاق الخصومة التى طرحها عليها أطرافها ، ورد حكمها على غير محل ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً مخالفاً للنظام العام ، مخالفة تعلو سائر ماعداها من صور الخطأ فى الحكم ، إذ لا قضاء إلا فى خصومة ، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها محدداً سببها ، ولا يغير من ذلك ما صرحت به المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات من أنه يجوز لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام وباعتبار الدفوع المتعلقة بالنظام العام مطروحة دائماً أمام محكمة الموضوع ، فالمقصود بكلمة الأسباب فى ذلك النص هو الحجج القانونية التى تصلح مبرراً لصدور الحكم على نحو معين أو الطعن عليه ، هذا التصدى للأسباب المتعلقة بالنظام العام أمر نابع من واجب المحاكم بأن تطبق القانون على وجهه الصحيح دون توقف على طلب الخصوم ولكن يبقى على المحاكم وهى تثير الأسباب المتعلقة بالنظام العام أن تظل مقيدة بالأ تعول على مسألة واقعية لم يسبق للخصوم أن طرحوها من خلال دعواهم على محكمة الموضوع طرحاً صحيحاً مقيدين فى ذلك بمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وحق الطرف الآخر فى الدفاع ذلك أن يتغير سبب الدعوى هو فى حقيقته بمثابة رفع دعوى جديدة من غير المدعى وإن اتحدت فى الخصوم والطبات وهو حق خاص لصاحبها يرد عليه القبول والتنازل بينما أثاره أسباب الطعن أو الدفوع المتعلقة بالنظام العام لا تعدو أن تكون إعمالاً لحكم قانونى يجب على المحاكم تطبيقه ولا يرد عليه قبول أو تنازل من شأنه أن يمنع صدور الحكم على نحو يخالفه وأن التناقض الذى يفسر الأحكام هو الذى يكون واقعاً فى أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه إذ فى هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب بما يبطله .
ولما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بعده طلبات منها الحكم بصورية عقد البيع الصادر من الطاعنة ( أمينة عبده حسن ) للطاعن ( توفيق إسماعيل السحلى ) والمسجل برقم ١٠٨٠ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق فقضت له محكمة أول درجة بطلباته وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف التى انتهت فى أسبابها إلى عدم نفاذ العقد فى مواجهة المطعون ضده الأول وفقاً لأحكام المادتين ٤٦٦ ، ٤٦٧ من القانون المدنى باعتباره بيعاً لملك الغير لا ينفذ فى حق المالك ـــــ بعد أن خلُصت إلى صورية عقد البيع الصادر من البائعتين المطعون ضدهما الرابعة والخامسة للبائعة له ــــــ المطعون ضدها الثالثة ـــــ والمسجل برقم ٦٥١ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق فإنها بذلك تكون قد غيرت من تلقاء نفسها سبب الدعوى وتجاوزت نطاقها بإيرادها لسبب جديد لم يثرة الخصوم وهو الأمر المحظور عليها ، كما تردى الحكم فى خطأ آخر إذ أقام قضاءه على ما أورده فى أسبابه من عدم نفاذ بيع ملك الغير فى حق المالك الحقيقى بينما انتهى فى منطوقه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضى بصورية ذات العقد رغم إختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً الأمر الذى يكون قد تناقضت به أسبابه مع منطوقه ، هذا إلى أن الحكم قد تحجب بخطئــــــــــــه الســـــــالف عن
تحقيق دفاع الطاعن المبدى بصحيفة استئنافه والذى تمسك فيه بأنه مشتر حسن النية لا يعلم بصورية عقد شراء البائعة له عند تلقيه الحق منها ، لا سيما أنها كانت مالكة بعقد مسجل ويحق له والحال ذلك التمسك بالعقد الظاهر طبقاً للمادة ٢٤٤ من القانون المدنى وهو ما يعيب الحكم فضلاً عن الخطأ فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعنين رقمى ٥٢٩١ ، ٩٢١٣ لسنة ٨٣ ق ونقض الحكم المطعون فيه فى الطعن رقم ٦١٥٢ لسنة ٨٣ ق على أن يكون مع النقض الإحالة

لــــــــــــذلــك
أولاً : ـــ الطعنان رقما ٥٢٩١ ، ٩٢١٣ لسنة ٨٣ ق .
حكمت المحكمة برفضهما وألزمت كل طاعن مصاريف طعنه ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .
ثانياً : ــــ الطعن رقم ٦١٥٢ لسنة ٨٣ ق
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من صورية عقد الطاعن المشهر برقم ١٠٨٠ لسنة ٢٠٠٩ شهر عقارى الزقازيق ومحو شهره وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة ( مأمورية الزقازيق ) وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
الوسوم:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية