هذه مجموعة من أحكام محكمة النقض في وجوب قيام المحكمة باستظهار نية القتل استقلالا باعتباره القصد الخاص في هذه الجريمة والتأكد من توفر نية إزهاق روح المجني عليه حتى يمكن القول بتوفر اركان جريمة القتل العمدي .
حكم نقض تصويب السلاح نحو المجني عليه ليس دليلا على نية إزهاق روحه .
========
ولما كان إستدلال الحكم من أقوال الشاهدين وكيفية التصويب وظروف الحال فى الدعوى على توافر نية القتل لدى الطاعن لم يكن سوى مجرد رأى إستنتاجى لا يفيد العلم الحقيقى بنية الفاعل ثم إن إنخفاض مستوى التصويب وإتجاهه إلى الناحية التى كان بها المجنى عليه لا يدل على وجه اليقين بأن التصويب فى هذه الصورة كان بقصد إزهاق روحه ، وكان ما قاله الحكم من عنف الخصومة فى المعركة وعدد الأعيرة المسند إلى الطاعن إطلاقها لا تؤدى حتماً إلى إثبات نية القتل لديه لإحتمال أن لا تتعدى نيته فى هذه الحالة مجرد الإصابة وهو لا يكفى فى إثبات نية القتل ، كما أن تعدد الأعيرة التى أطلقت دون أن تحدث إصابة إلا من واحد منها مما يتعذر معه القول بأن مطلقها وهو خفير نظامى عالم بأصول التصويب كانت لديه نية القتل . ومن ثم فإن ما أورده الحكم فى هذا الصدد لا يكفى فى الكشف عن القصد الخاص فى جريمة القتل التى دان الطاعن بها وهو ما كان الحكم مطالباً بإستخلاصه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
[ طعن رقم 673 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 09/06/1969 ]
-----
ولما كان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعنان من أن كلاً منهما حمل سلاحاً نارياً وأن أولهما أطلق عياراً على أحد المجنى عليهما فإصابه فى جانبه الأيمن كما أطلق عياراً آخر لم يصب أحدا وأن ثانيهما أطلق أيضاً مقذوفا أصاب المجنى عليه الثانى فى صدره دون أن يكشف الحكم عن قيام نية القتيل بنفس أى من الطاعنين ، وكان لا يعنى فى ذلك ما قاله الحكم - فى معرض بيانه لواقعة الدعوى - من أن الطاعن الثانى قد أطلق المقذوف الذى أصاب المجنى عليه " قاصداً قتله " إذ أن قصد إزهاق الروح إنما هو القصد الخاص المطلوب إستظهاره بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه . فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإحاله .
[ طعن رقم 65 ، للسنة القضائية 38 ، بجلسة 26/02/1968 ]
------
فإذا كان ما ذكره الحكم مقصوراً على الإستدلال على هذه النية حمل الطاعنين أسلحة نارية معمرة بقصد إطلاقها على المجنى عليه وإصابة هذا الأخير بعيارين فى رأسه أوديا بحياته - وهو ما لا يكفى فى إستخلاص نية القتل وخاصة بعد أن أثبت الحكم فى معرض تحصيله واقعة الدعوى أن الطاعنين لم يطلقا النار على المجنى عليه وإنما أطلقاها فى الهواء للإرهاب دون أن يفصح عن أثر هذه الواقعة فى تبيان قصدهما المشترك الذى نسب إليهما تبينت النية على تنفيذه ، وكانت إصابة المجنى عليه بعيارين ناريين أوديا بحياته هى نتيجة قد تتحقق بغير القتل العمد ، ولا يغنى فى هذا الشأن ما قاله الحكم من أن الطاعنين كانوا قد عقدوا النية على إزهاق روح المجنى عليه - طالما أن إزهاق الروح هو النتيجة التى قصدها الجانى ويتعين على القاضى أن يستظهرها . كما لا يجدى ما أورده الحكم فى مدوناته من أن الطاعن الأول قد أطلق عياراً نارياً على المجنى عليه أصابه وأردفه بعيار آخر أجهز عليه لإقتصار هذا البيان على مجرد سرد الفعل المادى فى الجريمة دون أن يكشف عن القصد الخاص فيها وهو ما كان الحكم مطالباً باستخلاصه . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قاصراً متعيناً نقضه والإحالة .
[ طعن رقم 701 ، للسنة القضائية 34 ، بجلسة 16/11/1964 ]
-------------
ولما كان ما إستدل به الحكم على توافر نية القتل لدى الطاعنين الأولين من إطلاقهما أعيرة نارية من بنادق سريعة الطلقات وهى أسلحة قاتلة بطبيعتها لا يوفر وحده الدليل على ثبوتها ، إذ أن مجرد إستعمال سلاح نارى لا يفيد حتماً أن القصد هو إزهاق الروح ، وكان ما أورده الحكم لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعنان دون أن يكشف عن نية القتل ، فإنه يكون قاصراً مما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الأولين .
[ طعن رقم 1642 ، للسنة القضائية 34 ، بجلسة 04/01/1965 ]
-------
لا يكفى بذاته إستعمال سلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانى - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى التدليل على نية القتل وإزهاق الروح إلى القول " إن نية القتل متوافرة من إستعمال المتهم لسلاح قاتل بطبيعته هو مطواة ومن إنهياله بالطعنات المتعددة على المجنى عليه " فإنه يكون مشوباً بالقصور ، إذ أن ما أثبته الحكم لا يفيد سوى مجرد تعمد المتهم إرتكاب الفعل المادى وهو ضربات مطواة .
[ طعن رقم 1172 ، للسنة القضائية 28 ، بجلسة 17/11/1958 ]
-----
تضامن المتهمين فى المسئولية الجنائية عن جريمة القتل لا يترتب فى تصحيح القانون ما لم يثبت إتفاقهما معاً على إرتكاب هذه الجريمة .
[ طعن رقم 799 ، للسنة القضائية 25 ، بجلسة 25/01/1956 ] مجرد توافق المتهمين على القتل لا يرتب فى صحيح القانون تضامناً بينهم فى المسئولية الجنائية ، بل يجعل كلاً منهم مسئولاً عن نتيجة الفعل الذى إرتكبه .
[ طعن رقم 791 ، للسنة القضائية 25 ، بجلسة 12/12/1955 ]
-----
يصح فى العقل أن تكون نية القتل عند الجانى منتفية ولو كان قد إستعمل فى إحداث الجرح بالمجنى عليه قصداً ، آلة قاتلة بطبيعتها ( مسدساً ) وكان المقذوف قد أصاب من جسمه مقتلاً من مسافة قريبة ، إذ النية أمر داخلى يضمره الجانى ويطويه فى نفسه و يستظهره القاضى عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه وتقضى ظروف الدعوى
و ملابساتها ، وتقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعى بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع والظروف التى بينها وأسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى رتبها عليها .
[ طعن رقم 169 ، للسنة القضائية 25 ، بجلسة 10/05/1955 ]
-----
يكفى لإعتبار المتهمين فاعلين أصليين أن يكونا قد إتفقا على إرتكاب القتل وعملا على تنفيذه فأصابه أحدهما الإصابة القاتلة وإرتكب الآخر فعلاً من الأفعال التى يصح عدها شروعاً فى القتل ولو لم يساهم بفعل فى الإصابة التى سببت القتل .
[ طعن رقم 270 ، للسنة القضائية 21 ، بجلسة 09/04/1951 ]