جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

أحكام

نزع صورة صاحب رخصة القيادة ووضع صورة بدلاً منها اعتباره تزويراً في محرر رسمي

نزع صورة صاحب رخصة القيادة ووضع صورته بدلاً منها اعتباره تزويراً في محرر رسمي معاقب عليه قانوناً

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنايـة رقـم ... بأنـه فـى يـوم 10 مـن يولـيه سنة 1997 ... 
( أ ) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو رخصة القيادة رقم ...الصادرة من إدارة مرور ... باسم ... وذلك بأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها 
 ( ب ) استعمل المحرر المزور سالف البيان بأن قدمه لرجل الضبط مع علمه بتزويره 
( ج ) قاد مركبة آلية بدون رخصة قيادة وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 75/1 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية مع تطبيق المادة 30 من قانون العقوبات 
أولاً: ببراءته مما أسند إليه في التهمة الثانية ومصادرة الرخصة المضبوطة، ثانياً: بمعاقبته بالحبس شهراً واحداً لما أسند إليه بالتهمة الثالثة.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمتي تزوير محرر رسمي – رخصة قيادة – واستعمالها مع علمه بتزويرها وقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن الواقعة غير مؤثمة على خلاف ما تقضى به المادة 211 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وكانت المادة 211 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 الصادر فى 20/2/1984 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى 23/2/1984 – والسارية على واقعة الدعوى – تنص على أن "كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " .

وكانت المادة 212 من قانون العقوبات تنص على أن " كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة أكثرها عشر سنين " .

 لما كان ذلك ، وكانت الدعوى الجنائية قد أقيمت على المطعون ضده في تاريخ لاحق على العمل بالمادة 211 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1984 بوصف أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي – رخصة قيادةبأن نزع صورة صاحبها ووضع صورته بدلاً منها ثم استعملها مع علمه بتزويرها بأن قدمها لرجل الشرطة ، ومن ثم فإن قيام المطعون ضده بنزع صورة صاحب الرخصة ووضع صورته بدلاً منها يعد – في واقع الأمر – تزويراً في محرر رسمي معاقباً عليه وفقاً للتعريف الوارد في المادتين سالفتي الذكر . لما كان ما تقدم ، وكانت محكمة الجنايات قد قضت بما يخالف هذا النظر فإنها تكون قد أخطأت فـي تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة المطعون في حكمها عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للتهمتين والتهمة الثالثة للارتباط .
الطعن 444 لسنة 69 ق جلسة 21 / 10 / 2007 مكتب فني 58 ق 124 ص 647
الوسوم:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية