جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

أحكاممذكرات قانونيةمذكرات مدني

الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء للمطالبة بأجرة زائدة

الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بمبالغ زائدة عن الأجرة

حيث قضت محكمة النقض : 
أن المشرع في المادة 18 فقره ب من القانون رقم 136 لسنه1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه او بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبولها فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء او غير قانونية او تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى
وهى مسالة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر”.
( الطعن رقم 1940 لسنه 70 ق جلسة 10/6/2001)

التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتباره مطروحا دائما على محكمة الموضوع .
الحكم الصادر منها يشتمل على قضاء ضمني في صحته او بطلانه الطعن بالنقض عليه فيما تضمنه من تأخر الطاعن فى سداد الأجرة . أثره.
( الطعن رقم 5649 لسنه 64 ق جلسة 31/5/2000 )

المطالبة بأجرة زائدة عن الأجرة المستحقة يبطل التكليف بالوفاء وفي هذا قضت محكمة النقض
” تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها .خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلا لتجاوزه الأجرة المستحقة فعلا في ذمه المستأجر . أثره .عـدم قبول الدعوى المـادة 18فقره ب من القانون 136 لسنة 1981 “.
( الطعن رقم 3339 لسنة 64ق جلسة 21/5/1995 )

حق المحكمة في التصدي لبطلان التكليف بالوفاء من تلقاء نفسها

التزام محكمة الموضوع – ولو لم يبدي المستأجر الدفع ببطلان التكليف بالوفاء أن تحكم به.

وفي هذا قضت محكمة النقض : تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما علي محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها في صحة او بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا علي قضاء ضمني في هذه المسالة ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض علي الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا علي القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها .
( الطعن رقم 1739 لسنة 70ق جلسة 10/5/2001 )

كما قضت محكمة النقض : 
إن المشرع فى المادة 18 فقره ب من القانون رقم 136 لسنه 1981 أوجب على المؤجر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة بكتاب موصى عليه او بالإعلان على يد محضر قبل رفع الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة واعتبر التكليف بالوفاء شرطا أساسيا لقبولها فإذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا لتضمنه أجرة سبق الوفاء او غير قانونية او تجاوز ما هو مستحق فى ذمة المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وهى مسالة متعلقة بالنظام العام تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها المستأجر.
( الطعن رقم 2341 لسنه 66 ق جلسة 10/6/1996)

كما قضت محكمة النقض : 
"تعتبر مسألة التكليف بالوفاء قائمة في الخصومة ومطروحة دائما علي محكمة الموضوع وعليها ان تقضي من تلقاء نفسها في صحة او بطلان هذا التكليف ويعتبر الحكم الصادر فيها في الموضوع مشتملا علي قضاء ضمني في هذه المسالة ، ومن ثم فإن الطعن بالنقض علي الحكم الصادر فيها فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة يعتبر واردا علي القضاء الضمني في مسألة التكليف بوفاء هذه الأجرة سواء أثارها الخصوم في الطعن ام لم يثيروها "
( الطعن رقم 1739 لسنة 50 ق جلسة 10/5/1985 )

كذلك قضت محكمة النقض : 
إن تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرط أساس لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها فإذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا لتضمنه أجرة تجاوز ما هو مستحق فع في ذمه المستأجر تعين الحكم بعدم قبول الدعوى وفي آيه حالة كانت عليها الدعوى ، إذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء او بطلانه متعلقا بالنظام العام .
( الطعن رقم 1768 لسنة 69 ق جلسة 6/6/2001 )

" التكليف بالوفاء . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتباره مطروحا دائما على محكمة الموضوع . الحكم الصادر منها يشتمل على قضاء ضمني في صحته او بطلانه الطعن بالنقض عليه فيما تضمنه من تأخر الطاعن في سداد الأجرة . أثره.
( الطعن رقم 5649 لسنه 64 ق جلسة 31/5/2000 )

قضت محكمة النقض : 
يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة معدله بالزيادة او النقصان طبقا لما تنص عليه قوانين ايجار الأماكن فإن نازع المستأجر في مقدار الأجرة المستحقة وتمسك بأن عدم وفائه بالأجرة يرجع الي أنها غير قانونية تعين علي المحكمة ان تقول كلمتها في ذلك باعتبارها مسالة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء وعليها ان تتثبت قبل قضائها فيه من مقدار الاجرة المستحقة قانونا تمهيدا لتحديد مدي صحة الادعاء بالتأخير في الوفاء بها حتى يستقيم قضاؤها بالإخلاء جزاءا علي هذا التأخير وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور .
( الطعن رقم 1420 لسنة 70 ق جلسة 30/5/2001 )

قضت محكمة النقض : 
لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد نازع في دفاعه أمام محكمة الموضوع في مقدار الأجرة المطالب بها وطلب ندب خبير في الدعوى لتحديد تاريخ إنشاء المبني الكائن به العينين محل النزاع وصولا الي الأجرة المستحقة عليه قانونا ، إذ لم يعن الحكم المطعون فيه يبحث دفاع الطاعن المشار إليه وصولا الي حقيقة مقدار الأجرة التي يلتزم بها المذكور قانونا بسدادها عن الفترة محل النزاع ومدي صحة التكليف بالوفاء السابق علي رفع الدعوى – وكان لا يقدح في ذلك ما أورده بأسبابه مجملا بأن العقار قد ثم إنشاؤه في ظل أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 دون أن يستظهر تاريخ البناء علي وجه التحديد ،فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مشوبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1420 لسنة 61 ق جلسة 22/1/1991 )


إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء وكان مبنى الدفع الذي تمسك به الطاعن بسبب النعي أن التنبيه المعلن للطاعن لا يمثل الحقيقة إذ تضمن التنبيه طلب مبلغ ١٨٥ جنيها بينما الثابت أنه لم يكن مدينا إلا بمبلغ 39,060 جنيه ليس غير لما كان ذلك وكان يشترط لقبول الأسباب المتعلقة بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض الا يخالطها أي عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، اعتبارا بأن السبب لايكون قانونيا صرفا إلابتوافر هذه الشروط ، وكان لا يتسنى لمحكمة النقض التحقق من سداد الدفع ببطلان التكليف بالوفاء إلا بالخوض في وقائع النزاع واحتساب المبالغ التي أوفاها الطاعن ومقدار الأجرة المستحقة عليه حتى تاريخ التنبيه توصلا للتعرف إلى مطابقة المبلغ الذي تضمنه التنبيه للمبلغ المستحق في ذمته حتى ذلك الوقت فإن ما أثاره الطاعن من بطلان التكليف بالوفاء ، وإن كان سببا قانونيا يتعلق بمدى صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون إلا أنه يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ، ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة
الطعن رقم 59 لسنة ٤٢ ق – جلسة ۱۹۷۷/۲/٢٣ 
الطعن رقم ٥٢١ لسنة 51 ق – جلسة ٥/٢٦/ ١٩٨٦
نقض جلسة ٢٨ / ٢ / ۱۹۷۹ س 30 ص 156
نقض جلسة ١٩٧٥/١/٢٥ س ص ٢٨٤

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية