جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

قوانين ومواثيق دولية

قرار رئيس الجمهورية رقم 309 لسنة 1979 بالموافقة على اتفاقية مؤتمر لاهاي 1970 بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي

فيما يلي :
قرار رئيس الجمهورية 309 لسنة 1979 بالموافقة على اتفاقية الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي التي أقرها مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970

نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 / 9 / 1980

اتفاقية لاهاي 1970

المادة 1 إصدار

الموافقة على الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي التي أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر لاهاي الدولي الخاص بتاريخ أول يونيو سنة 1970, وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

مقدمة

رغبة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية لتسهيل الاعتراف بالطلاق والانفصال الجسدي الذي يقع على أرض كل منها، قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض واتفقت على النصوص التالية:

المادة 1 اتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على اعتراف الدولة المتعاقدة بالطلاق وبالانفصال الجسدي الواقع في دولة أخرى متعاقدة على أثر إجراءات قضائية أو أخرى معترف رسميا بها في هذه الدولة ولها فيها أثرها القانوني
لا تشير الاتفاقية إلى النصوص المتعلقة بالأخطاء أو بالإجراءات أو أحكام الإدانة الفرعية الناشئة عن حكم بالطلاق أو الانفصال الجسدي وبصفة خاصة إلى أحكام الإلزام المالية أو الأحكام المتعلقة بحضانة الأطفال

المادة 2 اتفاقية

مع عدم الإخلال بالنصوص الأخرى لهذه الاتفاقية يعترف بالطلاق وبالانفصال الجسدي في اية دولة متعاقدة أخرى إذا كان عند تاريخ تقديم الطلب في الدولة التي تم فيها الطلاق أو الانفصال الجسدي (والتي يطلق عليها فيما يلي دولة الأصل)
1- للمدعي عليه محل إقامة معتاد في هذه الدولة
2- أو كان للمدعي محل إقامة معتاد بالإضافة إلى أحد الشروط التالية :
(أ) أن يكون محل الإقامة المعتاد المشار إليه بعالية قائما لمدة سنة على الأقل قبل تاريخ تقديم الطلب
(ب) أن يكون هو آخر محل إقامة للزوجين معا
3- أو أن يكون الزوجان من رعايا هذه الدولة
4- أو أن يكون المدعي من رعايا هذه الدولة فضلا عن استيفاء أحد الشروط التالية :
(أ) أن يكون للمدعي محل إقامة معتاد في هذه الدولة
(ب) أو أن يكون قد أقام فيها لمدة متصلة دامت عاما كاملا على الأقل قبل مضي عامين سابقين على تاريخ تقديم الطلب أو
5- أن يكون طالب الطلاق من رعايا هذه الدولة فضلا عن استيفاء الشرطين التاليين
(أ) أن يكون طالب الطلاق موجودا في هذه الدولة عند تقديم الطلب
(ب) أن يكون الزوجان قد اعتادا الإقامة في آخر الأمر في دولة لا يعترف قانونها بالطلاق عند تاريخ تقديم الطلب

المادة 3 اتفاقية

عندما يكون الاختصاص فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدي مستندا في دولة الأصل إلى الموطن فيعتد بمحل الإقامة المعتاد المنصوص عليه في المادة الثانية الموطن بالمعني المسلم به في هذه الدولة
- بيد أن الفقرة السابقة لا تستهدف موطن الزوجة متي كان مرتبطا قانونا بموطن زوجها

المادة 4 اتفاقية

إذا كان هناك دعوي فرعية فأن دعوي الطلاق أو الانفصال الجسدي الذي يحدث بناء على الدعوي الأصلية او الدعوي الفرعية يكون معترفا بهما إذا توافرت في أحدي الدعوتين الشروط المقررة في المادتين الثانية أو الثالثة

المادة 5 اتفاقية

عندما يكون طلب الانفصال الجسدي الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في نصوص هذه الاتفاقية قد تحول إلى طلاق في دولة الأصل لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق بحجة أن الشروط المنصوص عليها في المادتين 2 أو 3 لم تكن مستوفاة عند تقديم طلب الطلاق

المادة 6 اتفاقية


عندما يكون المدعي عليه حاضرا إجراءات التداعي فأن سلطات الدولة التي يطلب منها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدي تكون مقيدة بتقديم الوقائع الذي بني الاختصاص على أساسها لا يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدي استنادا إلى أحد الأسباب الآتية :
(1) أما أن القانون الداخلي للدولة التي يطلب فيها الاعتراف لا يسمح بالطلاق أو بالانفصال الجسدي لنفس الأسباب أو
(ب) أما أن يطبق قانون آخر خلاف القانون الواجب التطبيق بموجب قواعد القانون الدولي الخاص لهذه الدولة
مع مراعاة ما هو لازم لتطبيق نصوص أخرى من هذه الاتفاقية فأنه لا يجوز لسلطات الدولة التي يطلب فيها الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدي فحص القرار من حيث الموضوع


المادة 7 اتفاقية

يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق تم بين زوجين إذا كان الزوجان عند وقوع الطلاق من رعايا دول لا يعترف قانونها بالطلاق

المادة 8 اتفاقية

يجوز رفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدي إذا كانت مجموعة الظروف قد حالت دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لأخطار المدعي عليه بدعوي الطلاق أو الانفصال الجسدي أو إذا لم يتمكن المدعي عليه من التمسك بحقوقه

المادة 9 اتفاقية

يجوز لأية دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدي إذا تعارضا مع قرار سابق يتعلق أساسا بالحالة الزوجية للزوجين سواء كان هذا القرار صادرا من الدولة التي يطلب فيها الاعتراف أو إذا كان معترفا به أو توافرت فيه شروط الاعتراف في هذه الدولة

المادة 10 اتفاقية

يجوز لأي دولة متعاقدة أن ترفض الاعتراف بالطلاق أو بالانفصال الجسدي إذا تعرض تعارضا واضحا مع نظامها العام

المادة 11 اتفاقية

لا يجوز لأي دولة ملزمة بأن تعترف بطلاق وقع تطبيقا بهذه الاتفاقية أن تمنع أحد الزوجين من الزواج للمرة الثانية بحجة أن قانون الدولة الأخرى لا يعترف بهذا الطلاق

المادة 12 اتفاقية

يجوز أرجاء الفصل في دعوي طلاق أو في دعوى انفصال جسدي في أي دولة متعاقدة إذا كانت الحالة الزوجية لأحد الزوجين هي موضوع دعوي مرفوعة في دولة أخرى متعاقدة

المادة 13 اتفاقية

بالنسبة للطلاق أو الانفصال الجسدي الذي وقع في دول متعاقدة والتي يطلب فيها الاعتراف به والتي تطبق نظامين قانونين أو أكثر على وحدات إقليمية مختلفة
(1) فأن الإشارة إلى قانون دولة الأصل يستهدف قانون الإقليم الذي وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدي
(2) وإن الإشارة إلى قانون الدولة الذي وقع فيها الاعتراف يستهدف قانون القاضي
(3) وان الإشارة إلى الموطن أو إلى محل الإقامة في دولة الأصل يستهدف بموطن أو محل الإقليم الذي وقع فيه الطلاق أو الانفصال الجسدي

المادة 14 اتفاقية

لتطبيق المادتين الثانية والثالثة عندما يكون لدولة الأصل نظامين قانونين فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدي مطبقين في وحدات إقليمية مختلفة
1- تطبق الفقرة الثالثة من المادة الثانية إذا كانت الدولة التي بعد الزوجين من رعاياها إذا وقع الطلاق أو الانفصال الجسدي على أحد أقاليمها هي بمثابة وطنا لهما بغض النظر عن محل الإقامة المعتاد للزوجين
2- تطبق الفقرتان 4, 5 من المادة الثانية إذا كان المدعي من رعايا دولة وقع الطلاق أو الانفصال الجسدي على أحد أقاليمها وتعد بمثابة وطن له

المادة 15 اتفاقية

بالنسبة لدولة متعاقدة تطبق نظامين قانونيين أو اكثر على فئات مختلفة من الأشخاص فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسدي فأن الإشارة إلى قانون هذه الدولة يستهدف النظام القانوني الذي يعينه قانونها

المادة 16 اتفاقية

إذا كان يلزم لتطبيق هذه الاتفاقية أن يؤخذ في الاعتبار قانون دولة متعاقدة أو غير متعاقدة غير دولة الأصل أو الدولة التي يطلب فيها الاعتراف والتي تطبق فيما يتعلق بالطلاق والانفصال الجسدي نظامين قانونيين أو اكثر على الأقاليم أو على الأشخاص فأنه يجوز الرجوع إلى النظام الذي يعينه قانون هذه الدولة

المادة 17 اتفاقية

هذه الاتفاقية لا تضع العقبات في دولة متعاقدة أمام تطبيق قواعد قانونية تتناسب أكثر مع الاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدي الذي وقع بالخارج

المادة 18 اتفاقية


لا تخل هذه الاتفاقية بتطبيق نصوص اتفاقيات أخرى تكون دولة متعاقدة أو أكثر طرفا فيها وتشمل هذه الاتفاقيات على نصوص متعلقة بالمواد التي تناولتها هذه الاتفاقية
غير أن الدول المتعاقدة لا ترغب في ابرام اتفاقيات أخرى تتناول نفس الموضوع الذي نحن بصدده وتتعارض مع هذه الاتفاقية إلا إذا كانت هناك ظروف خاصة مترتبة على الروابط الإقليمية وأيا كانت نصوص هذه الاتفاقية فأن الدول المتعاقدة تعهدت بمقتضي هذه الاتفاقية بالاعتراف بالطلاق وبالانفصال الجسدي الواقع في الدولة المتعاقدة التي لا تكون طرفا في مثل هذه الاتفاقيات

المادة 19 اتفاقية

يجوز لكل دول متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام إليها أن تحتفظ بحقها في :
(1) ألا تعترف بطلاق أو بانفصال جسدي بين زوجين يكونا من رعاياها بصفة مطلقة وقت وقوع الطلاق أو الانفصال الجسدي وذلك إذا طبق قانونا آخر غير القانون الذي عينه قانونها الدولي الخاص ألا إذا أدي تطبيق هذا القانون إلى نفس النتيجة المترتبة على تطبيق القانون المشار إليه
(2) ألا تعترف بطلاق وقع بين زوجين إذا كان للزوجان محل إقامة معتاد في دول لا تأخذ بنظام الطلاق ولا يجوز لدولة أن تستفيد من التحفظ المنصوص عليه في هذه الفقرة أن ترفض الاعتراف بتطبيق المادة 7

المادة 20 اتفاقية

عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الطلاق أن تحتفظ بحقها في عدم الاعتراف بطلاق وقع إذا كان أحد الزوجين من رعايا دولة لا تأخذ بالطلاق وقت وقوعه
لن يكون لهذا التحفظ أي أثر إلا إذا كان قانون الدولة التي تستفيد من هذا التحفظ لا تأخذ بنظام الطلاق

المادة 21 اتفاقية

يجوز لأية دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدي عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها أن تحتفظ إليها بحقها دولة متعاقدة لا يأخذ قانونها بنظام الانفصال الجسدي
في عدم الاعتراف بالانفصال الجسدي الذي يحدث إذا كان أحد الزوجين من رعايا

المادة 22 اتفاقية

يجوز لأية دولة متعاقدة أن تصرح في كل وقت أن بعض فئات من الأشخاص الذين يحملون جنسيتها لا يعتبرون من رعاياها في تطبيق هذه الاتفاقية

المادة 23 اتفاقية

يجوز لكل دولة متعاقدة تطبق نظامين قانونيين أو اكثر فيما يتعلق بالطلاق أو بالانفصال الجسماني أن تصرح عند التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها بأن هذه الاتفاقية سوف يمتد أثرها على كافة النظم القانونية بها أو على أحد منها كما يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعدل هذا التصريح بتصريح آخر جديد
وتبلغ هذه التصريحات إلى وزارة خارجية هولندا وتذكر بوضوح النظم القانونية التي سوف تنطبق عليها الاتفاقية
يجوز لكل دول متعاقدة أن ترفض الاعتراف بطلاق وقع أو بانفصال جسدي ما لم تكن الاتفاقية واجبة التطبيق على النظام القانوني الذي تم بموجبه الطلاق أو الانفصال الجسدي عند تاريخ الاعتراف بهما

المادة 24 اتفاقية

هذه الاتفاقية واجبة التطبيق أيا كان تاريخ وقوع الطلاق أو الانفصال الجسدي
غير أنه يجوز لكل دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام إليها أن تحتفظ بحقها فى عدم تطبيق هذه الاتفاقية على طلاق أو انفصال جسدي وقع قبل تاريخ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة

المادة 25 اتفاقية

جوز لكل دولة متعاقدة عند التصديق على الاتفاقية أو عند الانضمام إليها أن تبدي تحفظ أو أكثر كما هو منصوص عليه في المواد 19 , 20 , 21 والمادة 24 من هذه الاتفاقية ولن يقبل أي تحفظ آخر
كما يجوز أيضا لأية دولة متعاقدة عند التبليغ بامتداد هذه الاتفاقية طبقا للمادة 29 أن تبدي تحفظا أو أكثر ينحصر أثره على الأقاليم أو بعض منها التي يشملها الامتداد
يجوز لكل دولة متعاقدة أن تسحب تحفظا أبدته على أن يبلغ هذا العدول إلى وزارة خارجية هولندا
يظل أثر التحفظ في اليوم الستين اعتبارا من تاريخ الإبلاغ المذكور المشار إليه في الفقرة السابقة

المادة 26 اتفاقية

تفتح هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من الدول الممثلة في الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
يصدق على الاتفاقية وتودع وثائق التصديق لدي وزارة خارجة هولندا

المادة 27 اتفاقية

يعمل بهذه الاتفاقية في اليوم الستين اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثالثة المنصوص عليها فى المادة 26 فقرة 2
تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة صدقت عليها اعتبارا من اليوم الستين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق

المادة 28 اتفاقية

وفقا للمادة 27 فقرة 1 يجوز أن تنضم لهذه الاتفاقية كل دولة غير ممثلة في الدورة الحادية عشر لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص على أن تكون عضوا في هذا المؤتمر أو في منظمة الأمم المتحدة أو طرفا في لائحة محكمة العدل الدولية
تودع وثيقة الانضمام لدي وزارة خارجة هولندا
يعمل بهذه الاتفاقية في الدولة المنضمة في اليوم الستين من تاريخ إيداع وثيقة الانضمام
هذا الانضمام لن يكون له أثره إلا بالنسبة للعلاقات بين الدول المنضمة والدول المتعاقدة التي تصرح بالموافقة على هذا الانضمام هذا التصريح يودع لدي وزارة خارجة هولندا التي تقوم بأرسال نسخة طبق الأصل منه بالطريق الدبلوماسي إلى كل دولة متعاقدة
يعمل بهذه الاتفاقية بين الدولة المنضمة والدولة التي صرحت بالموافقة على هذا الانضمام في اليوم الستين من تاريخ إيداع التصريح بالموافقة على هذا الانضمام

المادة 29 اتفاقية

يجوز لكل دولة متعاقدة عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية أن تصرح أن أثر هذه الاتفاقية سوف يشمل مجموعة الأقاليم التي تمثلها على الصعيد الدولي أو على إقليم أو أكثر منها سوف يكون لهذا التصريح أثره عند العمل بالاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة
وبناء على هذا كل امتداد من هذا النوع يبلغ إلى وزارة خارجية هولندا
لن يكون للامتداد أثره إلا بالنسبة لعلاقات الدول المتعاقدة التي تصرح بالموافقة على هذا الامتداد يودع هذا التصريح لدي وزارة خارجة هولندا على أن ترسل صورة طبق الأصل منه بالطريق الدبلوماسي إلى كل دولة متعاقدة
لن يكون للامتداد أثره من اليوم الستين من تاريخ إيداع التصريح بالموافقة

المادة 30 اتفاقية

مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات اعتبارا من سريان مفعولها وفقا للفقرة الأولي من المادة 27 وذلك حتي بالنسبة للدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها فيما بعد وتجدد الاتفاقية تلقائيا كل خمس سنوات إلا إذا كان هناك أخطار بغير ذلك يبلغ هذا الأخطار إلى وزارة خارجية هولندا خلال ستة أشهر قبل انقضاء مدة الخمس سنوات
يجوز أن ينحصر هذا الأخطار بالنسبة لبعض الأقاليم التي تطبق عليها هذه الاتفاقية
هذا الأخطار لن يكون له أثر ألا بالنسبة للدولة التي قامت بتبليغه يظل مفعول الاتفاقية ساريا على الدول الأخرى المتعاقدة

المادة 31 اتفاقية

تخطر وزارة خارجية هولندا الدول المشار إليها في المادة 26 وكذلك الدول التي تنضم للاتفاقية وفقا لنصوص المادة 28
(أ) بالتوقيعات والتصديقات المشار إليها في المادة 26
(ب) بتاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية وفقا لنصوص المادة 27 الفقرة الأولي
(ج) بالانضمام المنصوص عليه في المادة 28 وبتاريخ أثر هذا الانضمام
(د) الامتدادات المنصوص عليها في المادة 29 وتاريخ الأخذ بها
(هـ) الإخطارات المنصوص عليها فى المادة 30
(و) التحفظات والعدول عنها المشار إليهما في المواد 19 , 20, 21 , 24 , 24
(ز) التصريحات المشار إليها في المواد 22, 23, 28, 29
وبناء على ما تقدم قامت الدول الموقعة أدناه والمصرح لها قانونا بذلك بالتوقيع على هذه الاتفاقية

محمد أنور السادات
رئيس الجمهورية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية