مذكرات جنائيمذكرات قانونية
مذكرة في جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة
مذكرة في الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة ( المادة 9 من قانون رقم 10 لسنه 1961بشأن مكافحة الدعارة ) تتضمن جميع أسباب البراءة في صياغة دفوع
الأساس القانوني لجريمة الاعتياد على ممارسة الفجور او الدعارة
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه …… أو بإحدى هاتين العقوبتين.
( أ ) ………………………………………………………...
( ب ) ……………………………………………………….
(جـ) كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة.
وعند ضبط الشخص في الحالة الأخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبي فإذا تبين انه مصاب بأحد الأمراض التناسلية المعدية حجز في أحد المعاهد العلاجية حتى يتم شفاؤه.
ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة في إصلاحية خاصة إلى أن تأمر الجهة الإدارية بإخراجه ، ويكون ذلك الحكم وجوبيا في حالة العودة ، ولا يجوز إبقاؤه في الإصلاحية اكثر من ثلاث سنوات.
( المادة 9 من قانون رقم 10 لسنه 1961بشأن مكافحة الدعارة )
يقصد بممارسة الفجور أو الدعارة ممارسة البغاء أو الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، وينسب الفجور إلى بغاء الرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تميز ، فلا يصدر إلا منه ، ولا تعتبر ممارسة الرجل الفحشاء مع النساء فجورا ، ولايعد من هذا القبيل ممارسة اعمال السحاق بين الإناث . ولا يعتد بالأعمال البغاء التى تقع مع شخص معين بذاته ، بل يجب لقيام هذه الجريمة ان تكون ممارسة البغاء مع الناس بغير تميز .
مذكرة بدفاع
السيد/……… متهم
ضد
النيابة العامة / … سلطــة اتهـــام
في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم الجنحة رقم … لسنة … بوصف انه في يوم _/_/ وبدائرة قسم شرطة …… اعتاد ممارسة " الفجور - الدعارة " مع الناس بدون تمييز.
وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام .
الدفع الأول: الدفع بانتفاء الركن المادي لجريمة الاعتياد على ممارسة الفجور او الدعارة
يقوم الركن المادى لجريمة الاعتياد على ممارسة الفجور او الدعارة على عنصرين هما :
ممارسة الفجور او الدعارة
والاعتياد على ذلك
انتفاء الركن المادي لانتفاء ركن الممارسة دون تمييز
وفي ذلك قضي نقضاً " إن معاشرة رجل لإمرأة في منزل معاشرة الأزواج لايعد من أعمال الفسق والدعارة المؤثمة فالقانون ، إذ أن المقصود بالتجريم هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز .
( نقض 18/10/1954 في الطعن رقم 736 لسنة 24 ق )
انتفاء الركن المادي لإنتفاء الفجور
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون سالف الذكر - القانون 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة - قد نصت علي عقاب " كل من إعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة " . وكانت صورة الواقعة حسبما تضمنتها مدونات الحكم المطعون فيه - من ضبط الطاعنين يحتضنان المتهمة الأولي ويقبلانها في المسكن محل الضبط - لا تتحقق فيها جريمة الاعتياد علي ممارسة الفجور حسبما عرفتها به الفقرة الثالثة م المادة التاسعة سالفة الذكر باعتبار أن الفجور ينسب إلي بغاء الرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز ، فلا يصدر إلا منه .
( نقض 6/5/1990 في الطعن 9 لسنة 60 ق )
انتفاء الركن المادي لانتفاء البغاء
إذ كانت الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنه 1961 قد نصت على عقاب
" كل من اعتاد ممارسة الفجور او الدعارة ".
وكان المفهوم هذا النص ان الجريمة الواردة فيه تميز بين بغاء الرجل وبغاء الانثي ، فالانثي حين ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تمييز فتلك هى " الدعارة " تنسب إلى البغي فلا تصدر إلا منها
ويقابلها " الفجور " ينسب للرجل حين يبيح عرضه لغيره من الرجال بغير تمييز فلا يصدر إلا منه ، وهو المعني المستفاد من تقرير لجنة العدل الاولي والشئون الاجتماعية بمجلس الشيوغ عن مشروع القانون رقم 68 لسنه 1951 ، والذي تضمن القانون الحالي رقم 10 لسنة 1961 أحكامه ذاتها ، إذ ورد به :
" كما رأت الهيئة عدم الموافقه علي ما رآه بعض الأعضاء من حذف كلمة ( الدعارة ) إكتفاء بكلمة ( الفجور ) التي تفيد من الناحية اللغوية المنكر والفساد بضفه عامة بغير تخصيص للذكر والأنثي ، لأن العرف القضائي قد جري علي إطلاق كلمة ( الدعارة ) علي بغاء الأنثي وكلمة ( الفجور ) علي بغاء الرجل ، فرأت الهيئه النص علي الدعارة والفجور لي يشتمل النص بغاء الأنثي والرجل علي السواء ".
يؤيد هذا المعني ويؤكده إستقرار نص المادة الثامنة ونص الفقرتين أ، ب من المادة التاسعة من قانون مكافحة الدعارة .فقد نص الشارع في المادة الثامنه علي أن "كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأيه طريقة كانت في إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد علي ثلاث سنوات . وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته تكون العقوبة ...." وفي الفقرة (أ) من المادة التاسعة علي أن:
" كل من أجر أو قدم بأيه صفة كانت منزلا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة " وفي الفقرة (ب) من المادة ذاتها علي أن:
" كل من يملك أو يدير منزلا مفروشا أو غرفا مفروشة أو ملا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عاة الفجور أو الدعارة ..."
فاستعمال الشارع عبارة "الفجور أو الدعارة " في هاتيك النصوص يفصح بجلاء عن قصده في المغايرة بين مدلول كلا اللفظين ، بما يصرف الفجور إلي بغاء الرجل بالمعني بادي الذكر ، والدعارة إلي بغاء الأنثي . ما يؤكد هذا ايضا أن نص المادة الثامنة من مشروع القانون رقم 68 لسنة 1951 كان يجري بأن:
" كل من فتح أو أدار منزلا للدعارة أو ساهم أو عاون في إدارته يعاقب بالحبس 000 ويعتبر محلا للدعارة كل محل يتخذ أو يدار للبغاء عاده ولو إقتصر استعمالة علي بغي واحده " وقد عدل هذا النص في مجلس النواب فأصبح :
" كل من فتح أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأيه طريقة كانت في إدارته ..... ويعتبر محلا للفجور أو الدعارة كل مكان أو يدار لذلك عادة ولو مكان من يمارس فيه الفجور أو الدعارة شخصا واحداً "
وقد جاء بتقرير الهيئه المكونه من لجنتي العدل والشئون التشريعية والشئون الاجتماعية والعمل المقدم لمجلس النواب في 22 من يونيه سنه 1949 أن كلمة " فجور " أضيفت حتى يشمل النص بغاء الذكور والاناث لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد أسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم واعتبر ممارسة الطاعن الفحشاء مع النساء فجوراً ، فإنه أخطأ في تطبيق القانون .
( نقض 17/5/1989 في الطعن 9083 لسنة 58 ق)
انتفاء الركن المادي لكون ما تم هي ممارسة السحاق
يقصد بممارسة الفجور او الدعارة ممارسة البغاء او الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، وينسب الفجور الى بغاء الرجل حين يبيح عرضه لغيرها من الرجال بغير تميز ، فلا يصدر الا منه ، ولا تعتبر ممارسة الرجل الفحشاء مع النساء فجورا ، ولا يعد من هذا القبيل ممارسة أعمال السحاق بين الإناث . ولا يعتد بالأعمال البغاء التي تقع مع شخص معين بذاته ، بل يجب لقيام هذه الجريمة ان تكون ممارسة البغاء مع الناس بغير تميز .
انتفاء الركن المادي لانتفاء ركن الاعتياد
يقصد بالاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة تكرار فعل البغاء مرتين او اكثر فى مسرحين او اكثر للاثم . ولا يكفى لتكوين العادة تكرار فعل البغاء اذا كان قد مضى بين كل فعل والذي يليه او بين أخر فعل وتاريخ بدء التحقيق فى الدعوى او رفعها مدة ثلاث سنوات ، ولا يكفي لتكوينها تكرار الفعل ممن يأتي الفجور أو الدعارة في مسرح واحد للاثم ولو ضم المجلس أكثر من رجل ، ذلك أن الاعتياد يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف ، فلا تقوم هذه الجريمة إلا بتحقيق ثبوت العاده ، ولا يلزم لقيام هذه الجريمة أن تكون ممارسة البغاء في مكان معين ، أو أن يكون المكان مملوكا أو مؤجراً للمتهم
وفي ذلك قضي نقضاً :
" إن القانون رقم 68 لسنة 1951 الذي صدر ونشر في 26 أبريل سنة 1951 يسري علي كل فعل وقع قبله لم يحكم فيه نهائيا قبل صدوره - عملا بالفقرة الأولي من المادة الخامسة من قانون العقوبات - وإذ كان هذا القانون يشترط للعقاب الاعتياد للفجور أو الدعارة ، فإنه - وفقاً لأحكامه - لا يصح عقاب المتهمة لمجرد ضبطها في منزل يدار للدعارة لارتكاب الفحشاء . وإذ كانت المحكمة قد إستندت في الحكم علي المتهمة إلي أنها تتردد علي المنزل الذي ضبطت فيه ، ولم يبين الدليل المؤدي إلي ثبوت ذلك فإن حكمها يكون قاصراً ، إذ أن ماقالته من ذلك لا يكفي لاثبات الاعتياد علي ممارسة الدعارة في حكم هذا القانون .
( نقض 27/11/1951 في الطعن رقم 410 لسنة 21 ق )
تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة وـن يكن من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط ان يكون تقديرها فى ذلك سائغا . فإذا كانت واقعة الدعوى كما اثبتها الحكم المطعون فيه - هى ان كل ما توفر على الطاعنة الثانية من ادلة هو وجودها فى منزل الطاعنة الاولي التي اعتادت ادارة منزلها للدعارة ، ووجود شخصين دفع كل منهما مبلغا من النقود للطاعنة الأولى لمواصلة الطاعنة الثانية ، وقد اتم احدهما ما اراد وكان الثاني يباشر الفعل - على ما يقوله الحكم - عندما داهم رجال البوليس المنزل . ولما كان اعتياد الطاعنة الاولي ادارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة . وكان تكرار الفعل ممن تأتي الدعارة فى مسرح واحد للائم لا يكفي لتكوين العادة ولو ضم المجلس اكثر من رجل ، ذلك ان الاعتياد انما يتميز بتكرار المناسبة او الظرف ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من تكرار الفعل مرتين مع الطاعنة الثانية فى مجلس واحد دليله على ثبوت الاعتياد فى حقها ، مضافا اليها ثبوت الاعتياد فى حق الطاعنة الاولي صاحبة المنزل - وكان ما اورده الحكم من ذلك لا يكفي بهذا القدر لاثبات توفر هذا الركن الذي لا تقوم الجريمة عند تخلفه ، فانه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعنة مما اسند اليها.
( نقض 7/5/1962 فى الطعن 1806 لسنه 314 ق )
لا تثريب على المحكمة ان هي عولت فى اثبات ركن الاعتياد فى جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة المنصوص عيلها فى المادة التاسعة من القانون رقم 10 لسنه 1961 على شهادة الشهود ، طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الاثبات.
( نقض 25/11/1973 فى الطعن 953 لسنه 43 ق )
ثبوت جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة أو الفجور من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متي كان تقديرها في ذلك سائغاً ، فلا يلزم لذلك طريقة معينه من طرق الاثبات ، وللمحكمة أن تستأنس بسبق إتهام المتهم في مثل الجريمة المسنده إليه كقرينه علي وقوعها ، بصرف عن مآل الحكم في تلك الاتهامات
وفي ذلك قضي نقضاً :
" متي كان الحكم قد أثبت في حق المتهمة أنها إعتادت إرتكاب الفحشاء مقابل أجر معلوم ، فإن جريمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة تكون متوافره الأركان ، ولو كانت المحكمة قد إستخلصت ذلك من شهادة شخص واحد قال أنه إعتاد التردد عليها لهذا الغرض مقابل ذلك الأجر" .
( نقض 30/6/1953 في الطعن رقم 792 لسنة 23 ق )
كما قضي :
" متي كان الحكم إذ دان المتهمة بأنها عاونت زوجها الذي كان متهما معها في إدارة منزل للدعارة والفجور بممارسة الدعارة فيه ، قد أثبت عليها أن شخصا إرتكب الفحشاء معها في منزل زوجها المتهم الأول الذي يديره للدعارة ، كما أثبت عليها إعتياد بعض الرجال علي الحضور إلي ذلك المنزل والتردد عليه لارتكاب الفحشاء مع المتهمة نظير أجر قدره ثلاثون قرشاً للمره الواحدة ، فإن ما أثبته الحكم من ذلك تتحقق به جريمة ممارسة الدعارة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 68 لسنة 1951 بجميع عناصرها القانونية .
( نقض 4/5/1954 في الطعن رقم 417 لسنة 24 ق )
لما كان الحكم قد اقام الحجة بما اورده من اسباب سائغة على مقارفة الطاعنة الفحشاء مع الرجل الذي كان معها وقت الضبط ، ووجودهما معا فى حالة تنبئ بذاتها عن وقوع هذه الجريمة ، واستظهر ركن العادة بالنسبة إلى جريمتي ادارة المحل للدعارة وممارستها بما استخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده عدة مرات لارتكاب الفحشاء معها ، فلا تثريب على المحكمة ان هي عولت فى إثبات هذا الركن على شهادة الشهود ، طالما ان القانون لا يستلزم لثبوته طريقة معينة من طرق الاثبات.
( نقض 3/6/1963 فى الطعن 32 لسنه 33 ق )
الدفع الثاني الدفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة الاعتياد على ممارسة الفجور او الدعارة
يقوم الركن المعنوي لجريمة الاعتياد علي ممارسة الفجور أو الدعارة علي عنصري القصد الجنائي وهما العلم والإرادة
فيجب أن يعلم بأنه يمارس البغاء أو الفحشاء ، وأن يعلم بأنه يمارس ذلك مع الناس بغير تمييز ، وأن يعلم بأنه يمارس الفجور أو الدعارة علي وجه الاعتياد ، فيجب أن تتجه إرادة المتهم إلي ممارسة البغاء أو الفحشاء ، وان تتجه إرادته إلي ممارسة ذلك مع الناس بغير تمييز علي وجه الاعتياد.
وفي ذلك قضي :
" إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنتين دون ان يعني بتحقيق ما اثارته الطاعنة الثانية من عدم توافر ركن الاعتياد على ممارسة الدعارة لعدم تجريم الفعل الاول الخاص بفض بكارتها من خطيبها السابق ومضي اكثر من ثلاث سنوات عليه ، وما اثارته الطاعنة الثالثة من عدم علمها بادارة المسكن المؤجر منها للطاعنة الاولي للدعارة ، وهو دفاع يعد هاما ومؤثرا فى مصير الدعوى المطروحة بالنسبة لهاتين الطاعنتين ، ذلك بان البغاء كما هو معرف به فى القانون هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ، كما ان جريمة ممارسة الدعارة هى من جرائم العادة التي لا تقوم الا بتحقق ثبوتها ، وكان دفاع الطاعنة الثالثة قد قصد به نفي الركن المعنوي للجريمة المسندة اليها ، فان ما تقدم يقتضي من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها ان تعمل على تحقيق دفاع الطاعنتين بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، وان ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهي لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب.
( نقض 18/2/1970 في الطعن 1658 لسنه 34 ق )
بناء عليه
فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية .
وكيل المتهم
الأستاذ / … المحامي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق