جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

أحكامثقافة قانونية

هجرة المستأجر أو مغادرته البلاد ولو كانت مغادرة نهائية لا تعد بذاتها تركاً للعين (نقض)

أن مجرد هجرة المستأجر المصري أو مغادرته البلاد - ولو كانت مغادرة نهائية - لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة تنهى العلاقة الإيجارية ما دام أن المستأجر لم يفصح عن إرادته في ذلك ، إذ لا تلازم بين الترك بمعناه القانوني - الذى يقوم على عنصرين أولهما عنصر مادى يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائى ، وثانيهما عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية - وبين مجرد إقامة المصري بالخارج ، ولا يرهن ذلك بمفرده من بقاء عقد الإيجار ، إذ إن القانون لا يحرمه في هذه الحالة من الاحتفاظ بمسكنه في موطنه الأصلى، ولا تثريب عليه إن هو لم ينتفع به ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج .
الحكم

باسم الشعب

محكمـة النقـض

دائرة السبت إيجارات

الطعن رقم ٢١٠٧٨ لسنة ٨٩ قضائية

جلسة السبت الموافق ٢٠ من فبراير سنة ٢٠٢١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضى/ عبد الرحيم الصغير زكريا نائب رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدى، عبد الناصر عبد اللاه فراج،

وليد ربيع السعداوي وصلاح الدين فتحى الخولى " نواب رئيس المحكمة "

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١ - ٦) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانونى لعقد الإيجار : الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار " " أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن : ترك العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد فى الاستدلال ".

(١) عقد إيجار المسكن . عدم انتهائه بوفاة المستأجر الأصلى أو تركه العين المؤجرة . استمراره لصالح المستفيدين. الانقطاع عن الإقامة لسبب عارض مهما طالت مدته. لا يحول دون قيامها ما دام لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً. م ٢٩/١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧.

(٢) احتفاظ المستأجر بمسكن آخر وإقامته به . عدم انتهاء عقد إيجار المسكن الأول بوفاته أو تركه له . أثره. امتداده لصالح المستفيدين من أقاربه المقيمين معه بالمسكن الآخر. علة ذلك . اعتبار إقامتهم معه بالمسكن الأول خلال فترة الإقامة معه بالمسكن الآخر إقامة حكمية. شرطه . عدم ثبوت تخليهم عنها.

(٣) عدم الانتفاع الفعلى بالعين المؤجرة . لا تثريب فيه على المستأجر أو مـن امتد إليه العقد. شرطه. قيامه بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة.

(٤) مغادرة المستأجر البلاد ولو كانت نهائية لا تعنى تخليه عن الإقامة بالعين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته فى إنهاء العلاقة الإيجارية. علة ذلك.

(٥) فساد الحكم فى الاستدلال. ماهيته.

(٦) إقامة الطاعنتان مع مورثهما (المستأجر الأصلى) بالخارج . لا تحول دون امتداد عقد الإيجار سند الدعوى إليهما. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء ذلك العقد لتخلف شرط الإقامة الهادئة المستقرة لهما بها مع مورثهما لإقامتهم خارج البلاد حتى وفاة الأخير. فساد وخطأ.

هجرة المستأجر

١- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ - فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ، ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته فى التخلى عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً فى دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانونى .

٢- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لا يغير من ذلك ( توفر الإقامة المستقرة بالعين ) احتفاظ المستأجر بمسكن آخر سواء فى ذات المدينة أو مدينة أخرى وإقامته فيه ، فلا ينتهى عقد إيجار المسكن الأول بوفاة المستأجر أو تركه له ويمتد لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه ، إذ تعتبر إقامتهم بالمسكن الأول خلال فترة الإقامة بالمسكن الآخر إقامة حكمية لم يثبت معها تخليهم عنه ولا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور ( م ٢٩/١ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ) .

٣- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً ما دام أنه قائم بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة .

٤- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن مجرد هجرة المستأجر المصرى أو مغادرته البلاد - ولو كانت مغادرة نهائية - لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة تنهى العلاقة الإيجارية ما دام أن المستأجر لم يفصح عن إرادته فى ذلك ، إذ لا تلازم بين الترك بمعناه القانونى - الذى يقوم على عنصرين أولهما عنصر مادى يتمثل فى هجر الإقامة فى العين على وجه نهائى ، وثانيهما عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة عنصر التخلى عن العلاقة الإيجارية - وبين مجرد إقامة المصرى بالخارج ، ولا يرهن ذلك بمفرده من بقاء عقد الإيجار ، إذ إن القانون لا يحرمه فى هذه الحالة من الاحتفاظ بمسكنه فى موطنه الأصلى، ولا تثريب عليه إن هو لم ينتفع به ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر ، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج .

٥- المقرر – فى قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها .

٦- إذ كان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بانتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم امتداده للطاعنتين – وعلى ما ذهب إليه – لتخلف شرط الإقامة الهادئة المستقرة لهما بها مع مورثهما المستأجر الأصلى لإقامتهم خارج البلاد حتى وفاة الأخير عام ٢٠٠٧ ، ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر ، فإن ما ساقه الحكم لا يصلح بمجرده دليلاً ولا يؤدى بذاته إلى ما انتهى إليه من نتيجة بحسبان أن انتفاع مورث الطاعنتين بالعين المؤجرة فعلاً هو حق لهما وليس واجباً عليهما ، وأن فترة إقامة الطاعنتين مع مورثهما المذكور بالخارج تعد إقامة حكمية لهم بعين النزاع لا تحول دون امتداد عقد الإيجار سند الدعوى إليهما ، لا سيما وأن الثابت بالأوراق أنهما نجلتا المستأجر الأصلى وكانتا تقيمان معه حتى الوفاة ولم يتخل المورث عن تلك العلاقة الإيجارية موضوع النزاع وظل قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة وملحقاتها حسبما حصله الحكم الابتدائى والمؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه وما ثبت بإيصالات سداد القيمة الإيجارية عن عين النزاع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

ــــــــــ

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه الســيد القاضى المقرر / صلاح الدين فتحى الخولى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم ٨٨٣ لسنة ٢٠١٦ إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المؤرخ ٢٠/١٠/١٩٧٤ إليهما وإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار لهما بذات شروطه ، وقالتا بياناً لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر مورثهما من مورث المطعون ضده شقة النزاع بأجرة مقدارها ثلاثون جنيهاً شهرياً ، وكانتا تقيمان معه إقامة دائمة ومستقرة لحين وفاته ، ومن ثم أقامتا الدعوى. وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم ، كما أقام الدعوى رقم ٥ لسنة ٢٠١٧ إيجارات أمام ذات المحكمة وبذات طلبات الدعوى الفرعية على سند من وفاة المستأجر الأصلى عام ٢٠٠٧ وكذلك زوجته التي امتد إليها العقد عام ٢٠١٦ ، ومن ثم عدم امتداد العقد سالف الذكر إعمالاً لقضاء الدستورية رقم ٧٠ لسنة ١٨ ق دستورية . ضمت المحكمة الدعويين ، ثم ندبت خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ ٢٠/١٠/١٩٧٤ والإخلاء والتسليم . استأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ١٠٨٦، ٢١٧٣ لسنة ١٣٦ ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ ٣/٩/٢٠١٩ بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، وقالتا فى بيان ذلك إنهما نجلتا المستأجر الأصلى ، وكانتا تقيمان معه إقامة دائمة ومستقرة بعين النزاع وكذلك بالخارج حال سفره وحتى وفاته عام ٢٠٠٧، وأنهما لم يتزوجا حتى ذلك الحين ، بما يتوفر في حقهما شرائط امتداد عقد إيجار مورثهما الذى لم يتخل عن عين النزاع ، لا سيما وأن الهجرة للخارج لا تعنى الترك ، كما أنهم كانوا يترددون عليها ويوفون بجميع التزاماتهم حيالها من سداد الأجرة وملحقاتها وغيرها ، وإذ انتهى الحكم الابتدائى والمؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه لانتهاء العلاقة الإيجارية والإخلاء على سند من وفاة والدهما المستأجر الأصلى وزوجته خارج البلاد ، وأن الطاعنتين لم يتوفر لها إقامة هادئة ومستقرة مع والدهما المستأجر الأصلى بالعين المؤجرة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر – أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر أو تركه له وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع زوجه أو أولاده أو والديه الذين كانوا يقيمون معه فيه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك ولا يحول دون قيامها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين لسبب عارض مهما استطالت مدته ما دام أنه لم يكشف عن إرادته في التخلي عنها صراحة أو ضمناً باتخاذه موقفاً لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على انصراف قصده إلى إحداث هذا الأثر القانوني ، ولا يغير من ذلك احتفاظ المستأجر بمسكن آخر سواء في ذات المدينة أو مدينة أخرى وإقامته فيه ، فلا ينتهى عقد إيجار المسكن الأول بوفاة المستأجر أو تركه له ويمتد لصالح زوجه أو أولاده أو والديه المقيمين معه ، إذ تعتبر إقامتهم بالمسكن الأول خلال فترة الإقامة بالمسكن الآخر إقامة حكمية لم يثبت معها تخليهم عنه ولا تحول دون إعمال مقتضى النص المذكور ، وأنه لا تثريب على المستأجر أو من امتد إليه العقد إن هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلاً ما دام أنه قائم بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة ، كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مجرد هجرة المستأجر المصرى أو مغادرته البلاد - ولو كانت مغادرة نهائية - لا تعد بذاتها تركاً للعين المؤجرة تنهى العلاقة الإيجارية ما دام أن المستأجر لم يفصح عن إرادته فى ذلك ، إذ لا تلازم بين الترك بمعناه القانوني - الذى يقوم على عنصرين أولهما عنصر مادى يتمثل في هجر الإقامة في العين على وجه نهائي ، وثانيهما عنصر معنوى بأن يصاحب هجر الإقامة عنصر التخلي عن العلاقة الإيجارية - وبين مجرد إقامة المصرى بالخارج ، ولا يرهن ذلك بمفرده من بقاء عقد الإيجار ، إذ إن القانون لا يحرمه في هذه الحالة من الاحتفاظ بمسكنه في موطنه الأصلى ، ولا تثريب عليه إن هو لم ينتفع به ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج من أن " للمصريين فرادى أو جماعات حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج وفقاً لأحكام هذا القانون وغيره من القوانين المعمول بها ويظلون محتفظين بجنسيتهم المصرية طبقاً لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية ولا يترتب على هجرتهم الدائمة أو الموقوتة الإخلال بحقوقهم الدستورية أو القانونية التي يتمتعون بها بوصفهم مصريين طالما ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية " ، وكان من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها ، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر ، كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بانتهاء عقد إيجار الشقة محل النزاع وعدم امتداده للطاعنتين – وعلى ما ذهب إليه – لتخلف شرط الإقامة الهادئة المستقرة لهما بها مع مورثهما المستأجر الأصلى لإقامتهم خارج البلاد حتى وفاة الأخير عام ٢٠٠٧ ، ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر ، فإن ما ساقه الحكم لا يصلح بمجرده دليلاً ولا يؤدى بذاته إلى ما انتهى إليه من نتيجة بحسبان أن انتفاع مورث الطاعنتين بالعين المؤجرة فعلاً هو حق لهما وليس واجباً عليهما ، وأن فترة إقامة الطاعنتين مع مورثهما المذكور بالخارج تعد إقامة حكمية لهم بعين النزاع لا تحول دون امتداد عقد الإيجار سند الدعوى إليهما ، لا سيما وأن الثابت بالأوراق أنهما نجلتا المستأجر الأصلى وكانتا تقيمان معه حتى الوفاة ولم يتخل المورث عن تلك العلاقة الإيجارية موضوع النزاع وظل قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر وأخصها الوفاء بالأجرة وملحقاتها حسبما حصله الحكم الابتدائى والمؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه وما ثبت بإيصالات سداد القيمة الإيجارية عن عين النزاع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم

لذلــــــــــك

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئنافين رقمى ١٠٨٦ ، ٢١٧٣ لسنة ١٣٦ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبامتداد العلاقة الإيجارية محل عقد الإيجار المؤرخ ٢٠/١٠/١٩٧٤ وبذات شروط للطاعنتين في الدعوى الأصلية ، وبرفض الدعوى الفرعية والمنضمة ، وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية