جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

ثقافة قانونيةمذكرات جنائي

النيابة العامة وحق استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات ومواعيد الطعن

 النيابة العامة وحق استئناف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات ومواعيد الطعن في قانون الإجراءات الجنائية.
بداية نجد أن المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه : 
يجوز للنيابة أن تستأنف الأحكام الصادرة في الجنح والمخالفات إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته النيابة.
حق النيابة في استئناف الاحكام



كما نصت الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة (179) من تعليمات النيابة العامة على ما يأتي:
(تعتبر العقوبة مطلوبًا الحكم بها من النيابة في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان نص القانون المطلوب تطبيقه على الواقعة يقرر حدًا أقصى للغرامة يزيد على خمسة جنيهات).
 
والرأي السائد أنه إذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي الغرامة أو الحبس بطريق الخيار وطلبت النيابة تطبيق المادة المشتملة على هذه العقوبة فتعتبر أنها تركت الخيار للقاضي في توقيع أيهما فلا يجوز لها استئناف حكم البراءة بناءً على أن المادة التي طلبت العقاب بمقتضاها تشتمل على عقوبة الحبس أيضًا، إذ أنه ليس من المعول عليه في جواز استئنافها النظر في العقوبة المشتملة عليها المادة بل إن القانون صريح في أن المعول عليه هو طلبات النيابة وهي لم تصرح بطلب الحكم بعقوبة الحبس 
(مصر الابتدائية 6 يناير 1909 مج (10) وقنا الابتدائية في 29 يوليو سنة 1921).
 
راجع :
زكي باشا العرابي في كتابه المبادئ الأساسية للتحقيقات والإجراءات الجنائية 
القللي بك في كتابه أصول قانون تحقيق الجنايات 
وجندي بك عبد الملك في الموسوعة الجنائية 

وإذن ففي قضايا القتل الخطأ والشروع في السرقة والنصب والضرب والشروع في الرشوة وغيرها من الجرائم المماثلة إذا اكتفت النيابة بطلب تطبيق المادة المنطبقة على الجريمة ولم تصرح بطلب آخر وقضت المحكمة بالبراءة أو بالغرامة أو لم تقضِ بالعقوبات التكميلية أو بغير ذلك فإن استئنافها لا يجوز لأن الحكم بأيها على سبيل الخيار للمحكمة ولم تصرح النيابة بطلب عقوبة معينة.
 
أما إذا كان النص الذي طلبته النيابة يوجب الحكم بالحبس وبغرامة تزيد على خمسة جنيهات أو بعقوبة تكميلية أخرى أو غير ذلك كالرد وإعادة الشيء إلى أصله ولا يترك الخيار للمحكمة فإنا نرى أن مجرد طلب النيابة تطبيق المادة المنطبقة يعتبر طلبًا منها بتطبيق العقوبات الأصلية والتكميلية وغيرها التي يوجب القانون الحكم بها فإذا لم تقضِ المحكمة بما أوجبه القانون والذي يعتبر طلبًا من النيابة فإن استئنافها يجوز على التفصيل الآتي:
إذا طلبت النيابة الحكم بغير الغرامة والمصاريف أي بالحبس أو بالعقوبات التكميلية الأخرى أو غير ذلك كالرد وإعادة الشيء إلى أصله فإن استئناف النيابة يكون جائزًا إطلاقًا حتى لو أجابت المحكمة النيابة إلى طلبها وقضت بالحبس أو بالعقوبات التكميلية أو غيرها لأن إجابتها إلى ما طلبت لا تمنعها من استئناف الحكم لمصلحة المجتمع والعدالة (تراجع المادة 402/ 2) 
بخلاف ما إذا طلبت الحكم بغرامة تزيد على خمسة جنيهات وأجابتها المحكمة إلى ما طلبت فإن استئنافها لا يجوز.
 

المواعيد والمدد القانونية في قانون الإجراءات الجنائية

ميعاد الطعن بالمعارضة

مادة 398  اجراءات جنائية 
تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في ظرف العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يحكم هذا الإعلان بملخص على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فان ميعاد المعارضة بالنسبة غليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم عمله بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.

مادة 400 اجراءات جنائية 

تحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ولا تقبل من المعارضة بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها في مواد المخالفات).
ميعاد الطعن بالاستئناف

 ميعاد الاستئناف:

الميعاد المقرر بالطعن بالاستئناف هو عشرة أيام وللنائب العام أو الخاص العام في دائرة اختصاصه أن يستأنف الحكم في ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم.
 استئناف وكيل النيابة ـ في الميعاد المذكور ـ بغير توكيل من النائب العام المختص يكون قد بعد الميعاد المقرر من القانون.

مادة 406  اجراءات جنائية 

يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.

مادة 407  اجراءات جنائية 

الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
تحديد ميعاد جلسة الاستئناف
(نقض جلسة 30/10/1972 س 23ق 246ص1094)
إذا كان استئناف النيابة الابتدائية بناء على توكيل من النائب العمومي وهو 30يوماً لا الميعاد الممنوح للنيابة وهو 10 أيام.
(نقض جلسة 8/2/1896 الحقوق س 11ق 68ص271)
يمتد ميعاد الاستئناف إذا وافقت نهايته عطلة رسمية.
(نقض جلسة 14/4/1980 س31 ق93 ص 497)
وصف المحكمة الحكم خطأ بأنه حضوري ولا ينفتح به ميعاد الطعن بطريق المعارضة أو الاستئناف أن أختار المتهم طريق الطعن مباشرة بالاستئناف. إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياً عملاً بالمادتين(398، 406) إجراءات جنائية.
(نقض جلسة 7/5/1972 ي23 ق 144 ص 641)
لما كان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف وهو يوم... يوافق يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية فإن المحكوم عليه ـ الطاعن ـ إذ أستأنف الحكم في اليوم التالي لعطلة يوم الجمعة يكوم قد صادف الميعاد القانوني الذي جحدته الفقرة الأولى من المادة (406) من قانون الإجراءات الجنائية ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً قد أخطأ في تطبيق القانون.
(نقض 12/11/1979مجموعة القواعد القانونية س30ص826)
متى كان الحكم المستأنف قد صدر يوم 18/10/1956 وكان اليوم العاشر لميعاد الاستئناف هو يوم 28/10/1956 الذي وافق يوم عطله بلغت حد الرسمية حيث أضربت الأمة المصرية بموافقة حكومتها مشاركة لشعور أبناء الجزائر وتعطل العمل في دواوين الحكومة فإن المتهم إذ أستأنف الحكم في يوم 29/10/1956 أي في اليوم التالي لعطلة يوم الجزائر فإن استئنافه يكون قد صادف الميعاد القانوني.
(نقض 28/4/1958 مجموعة القواعد القانونية س9ص441)
الميعاد المقرر لرفع ألاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه في أيه حالة كانت عليها الدعوى، فإذا كانت المحكمة عند نظرها الاستئناف قد استمعت إلى دفاع المتهم وناقشته، ثم أجلت الدعوى لسماع الشهود من غير ا، تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضى بعدم قبوله لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني.
(نقض 23/1/1960مجموعة القواعد القانونية س11ص100)
(نقض 27/4/1964مجموعة القواعد القانونية س15ص336)
وإذا كانت المحكمة عند نظرها المعارضة الاستئنافية عن حكم صدر بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، قد أجلت الدعوى لإعلان المجني عليه وتكليفه بتقديم سند الأمانة تحقيقاً لمنازعة المتهم في شأنه من غير أن تكون قد فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من النظر من جديد في شكل الاستئناف وأن تقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً بعد أن ثبت أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني.
(نقض 7/12/1978مجموعة القواعد القانونية س29ص883)
ميعاد الاستئناف ـ ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به في أيه حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً.
(نقض 28/1/1979مجموعة القواعد القانونية س30ص171)
يبتدئ ميعاد استئناف المتهم للحكم الحضوري من يوم صدوره لا من يوم إعلانه، والعبرة في اعتبار الحكم حضورياً أو غيابياً هي بشهود المتهم جلسة المحاكمة والمرافعة أو عدم شهوده إياها، لا بحضوره أو غيابه بجلسة النطق بالحكم.
(نقض 19/6/1930مجموعة القواعد القانونية س2ص57)
الحكم الغيابي يبدأ ميعاد الاستئناف فيه من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة هو الثلاثة أيام التالية لإعلانه.
(نقض 15/11/1970مجموعة القواعد القانونيةس21ص1082)
وكان من المقرر أن الطعن بالاستئناف هو حق مقرر للمحكوم عليه متعلق بالنظام العام لا يجوز حرمانه منه إلا بنص خاص في القانون، وكان القانون قد خلا من مثل هذا النص فيما يتعلق باستئناف الأحكام الغيابية، ومن ثم فإن استئناف المحكوم عليه ـ الطاعن ـ للحكم الغيابي الابتدائي الذي لم يكون قد أعلن إليه رغم سبق استئناف وتأييد الحكم المستأنف يكون صحيحاً في القانون طالما أنه رفع في الميعاد مستوفياً لشرائطه القانونية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على خلاف ذلك فإنه يكون قد جانب صحيح القانون مستوجباً نقضه.
(نقض 1/3/1984مجموعة القواعد القانونية س35ص232)
الحكم الغيابي الصادر تطبيقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة لا يقبل المعارضة بنص المادة (21) منه وإن جاز استئنافه فهو يخرج من عداد الأحكام الغيابية المنصوص عليها في المادة (406) إجراءات جنائية ويبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه به أخذا بما نص عليه في المادة (407) إجراءات جنائية بأن الحكم الصادر في الغيبة والمعتبر حضورياً ولا يغني عن ذلك علم المتهم بصدوره عن طريق المعارضة فيه، لأنه متى رسم القانون على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه.
(نقض 15/12/1964 مجموعة القواعد القانونية س15 ص829)
العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضورياً هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر الحكم فيها أو صدر في جلسة أخرى. والأصل أن يكون المتهم حاضراً بنفسه جلسات المرافعة، إلا أنه يجوز أن يحضر عنه وكيله في غير الأحوال التي يجوز الحكم فيها بالحبس. ومتى كان حضور المتهم شخصياً أمراً واجباً فإن حضور وكيله عنه خلافاً للقانون لا يجعل الحكم حضورياً. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أمام المحكمة الابتدائية أن الطاعن ـ وهو متهم في جريمة يجوز فيها الحكم بالحبس ـ لم يحضر أيه جلسات من جلسات المرافعة بل حضر وكيل عنه وترافع في الدعوى الأمر الذي مؤداه أن يكون الحكم الصادر في حقه حكماً غيابياً ـ وصفته المحكمة خطاً بأنه حكم حضوري، وبالتالي لا ينفتح ميعاد الطعن فيه بطريق المعارض أو الاستئناف.. إلا بعد إعلانه إعلاناً قانونياً وذلك إعمالاً لنص المادتين (398 و406) من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض 30/11/1975، مجموعة القواعد القانونية، س 26 ص 807)
وصف المحكمة الحكم الغيابي خطأً بأنه حضوري لا ينفتح معه ميعاد الطعن فيه بطريق المعارضة، أو الاستئناف أن اختار المتهم الطعن فيه مباشرة بالاستئناف إلا بعد إعلانه قانونياً عملاً بالمادتين (398، 309) إجراءات جنائية.
الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعن عل التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ دفعة الغرامة المحكوم بها تأسيساً على أن ذلك قرينة على علمه اليقيني بصدور الحكم مما يقوم مقام الإعلان القانوني يكون قد أخطأ صحيح القانون.
(نقض 7/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص641)
متى كان يبين أن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بإدانة المطعون ضده والمقصود بالاستئناف أصلاً لم يعلن إليه بعد، فإن استئناف المطعون ضده لهذا الحكم ـ وإن كان قد قرر به قبل سريان مواعيد استئنافه بالإعلان يكون صحيحاً وفي موعده القانوني، ولا يغير من الأمر أن يكون المطعون ضده قد علم بصدور الأمر عن طريق رفع المعارضة فيه، إذ من المقرر أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً لإجراء معين، كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء ولا يجوز الاستعاضة عنه بغيره مما قد يدل عليه أو يؤدي المراد منه.
(نقض 23/11/1970 مجموعة القواعد القانونية س21 ص1143)
للنيابة العامة استئناف الحكم الصادر بالرفض والتأييد ولو لم يستأنف الحكم الغيابي، ويبدأ ميعاد استئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره، ولا يجوز تشديد العقوبة في هذه الحالة عن تلك المقضي بها غيابياً.
(نقض 9/5/1976 مجموعة القواعد القانونية س17 ص478)
ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ كالحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإراداته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم.
(نقض 4/4/1971 مجموعة القواعد القانونية س22 ص335)
إذا كان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد إعلان المتهم للجلسة التي نطق فيها بالحكم الصادر في معارضته مع وجوب ذلك قانوناً فإن ميعاد استئناف مثل هذا الحكم لا يبدأ إلا من يوم إعلانه للمحكوم عليه أو علمه به بوجه رسمي.
(نقض 13/3/1962 مجموعة القواعد القانونية س13 ص155)
من المقرر أنه متى كان أول قرار بتأجيل الدعوى ـ في المعارضة ـ قد اتخذ في حضرة المتهم فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى مادامت الجلسات متلاحقة، ويكون الطاعن إذ استأنف الحكم بعد الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم فإن استئناف يكون غير مقبول شكلاً.
(نقض 28/2/1972 مجموعة القواعد القانونية س22 ص246)
إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة بغير عذر قهري فإن الحكم إذا قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن يكون بريئاً من شائبة البطلان، ومن ثم يبدأ ميعاد استئناف من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية.
(نقض 20/11/1967 مجموعة القواعد القانونية س18 ص1133)
ميعاد الاستئناف طبقاً لنص المادة (406) إجراءات جنائية إنما يبدأ من تاريخ صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولا محل للاحتجاج بأن الحكم الغيابي لم يعلن للمتهم ما دام قد ثبت أنه عارض فعلاً في هذا الحكم.
(نقض 1/5/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص701)
ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ لحكم الحضوري من تاريخ صدوره عملاً بالمادة (406) إجراءات جنائية، إلا إذا كان عدم حضور المعارض بالجلسة التي حددت لنظر معارضته راجعاً إلى أسباب قهرية لا شأن لإرادته فيها فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حقه إلا من اليوم الذي علم فيه رسمياً بالحكم.
(الطعن جلسة 4/4/1971 س22 ق82 ص335)
إذا كان الثابت من الأوراق أنها خلت مما يفيد إعلان المتهم للجلسة التي نطق فيها بالحكم الصادر في معارضته مع وجوب ذلك قانوناً فإن ميعاد استئناف مثل هذا الحكم لا يبدأ إلى من يوم إعلانه للمحكوم عليه أو علمه به بوجه رسمي.
(نقض جلسة 13/3/1962 س13 ق42 ص155)
الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره لا من يوم إعلانه.
(نقض جلسة 28/5/1951 س2 ق425 ص1161)
الأصل أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في غيبة المتهم المعارض بتأييد الحكم المعارض فيه يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره. إلا إذا كان المحكوم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها هذا الحكم، ففي هذه الحالة لا يمكن أن يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من تاريخ العلم به رسمياً.
(نقض جلسة 24/2/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق215 ص406)
ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم إلا في حالة صدوره غيابياً فلا يبتدئ فيما يتعلق بالمتهم إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة، فإن كان الح كم الغيابي صادراً في معارضة، فهو لعدم جواز المعارضة فيه يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره ولا ضرورة إذن لإعلانه.
(14/6/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق94 ص79)
الحكم الغيابي الذي تقرر فيه عدم قبول المعارضة هو في الواقع حكم لا يمكن المعارضة فيه، وفي هذه الحالة يبتدئ ميعاد الاستئناف من يوم النطق بالحكم.
(نقض جلسة 23/7/1914 المجموعة الرسمية س15 ق116)
ميعاد الاستئناف المرفوع عن حكم غيابي صادر في المعارضة في مواد العقوبات يبتدئ من يوم النطق بالحكم.
(نقض جلسة 2/11/1901 المجموعة الرسمية س3 ق78)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية