قانون الإتجار في البشر رقم 64 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية

قانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر حتى عام ٢٠٢٠ .الجريدة الرسمية - العدد ١٨ (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون ٢٥ جمادى الأولى سنة ١٤٣١ هـ، الموافق ٩ مايو سنة ٢٠١٠ م

قانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠
بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

الفصل الأول
تعريفات

مادة (١):
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
١ - الجماعة الإجرامية المنظمة:
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية.
٢ - الجريمة ذات الطابع عبر الوطنى:
أية جريمة ارتكبت فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت فى دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة، أو ارتكبت فى دولة واحدة وكانت لها آثار فى دولة أخرى.
٣ - المجنى عليه:
الشخص الطبيعى الذى تعرض لأى ضرر مادى أو معنوى، وعلى الأخص الضرر البدنى أو النفسى أو العقلى أو الخسارة الاقتصادية، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجمًا مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (٢):
يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
مادة (٣):
لا يُعتد برضاء المجنى عليه على الاستغلال فى أى من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها فى المادة (٢) من هذا القانون.
ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمى الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد فى جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.

الفصل الثانى
الجرائم والعقوبات

مادة (٤):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة (٥):
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
مادة (٦):
يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
مادة (٧):
يُعاقب بالسجن كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشىء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة فى أية مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (٨):
يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أيًا من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى الجناة زوجًا أو أحد أصوله أو فروعه.
مادة (٩):
يُعاقب بالسجن كل من أفصح أو كشف عن هوية المجنى عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
مادة (١٠):
يعاقب بالسجن كل من حرض بأية وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
مادة (١١):
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة أحد العاملين فى الشخص الاعتبارى باسمه ولصالحه، بذات العقوبات المقررة عن الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتبارى فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتبارى لمدة لا تجاوز سنة.
مادة (١٢):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
وللمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان المتخلف عن الإبلاغ زوجًا للجانى أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
مادة (١٣):
يُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أو التى استعملت فى ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مادة (١٤):
تكون الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون من الجرائم الأصلية المنصوص عليها فى المادة (٢) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، كما يسرى على غسل الأموال المتحصلة منها أحكام القانون المذكور.
كما تسرى على تلك الجرائم أحكام المواد ٢٠٨ مكررًا ( أ )، ٢٠٨ مكررًا (ب)، ٢٠٨ مكررًا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (١٥):
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضى المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقى الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإخبار بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى كشف باقى الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها.
ولا تنطبق أى من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.

الفصل الثالث
نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

مادة (١٦):
مع مراعاة حكم المادة (٤) من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها فى المادتين ٥ و٦ منه، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
١ - إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
٢ - إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
٣ - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
٤ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
٥ - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.
٦ - إذ وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
مادة (١٧):
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة.

الفصل الثالث
نطاق تطبيق القانون من حيث المكان

مادة (١٦):
مع مراعاة حكم المادة (٤) من قانون العقوبات، تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها فى المادتين ٥ و٦ منه، متى كان الفعل معاقبًا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
١ - إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
٢ - إذا كان المجنى عليهم أو أحدهم مصريًا.
٣ - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية.
٤ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
٥ - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.
٦ - إذ وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
مادة (١٧):
فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة السابقة يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة.

الفصل الخامس
حماية المجنى عليهم

مادة (٢١):
لا يعد المجنى عليه مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن أى جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنيًا عليه.
مادة (٢٢):
تكفل الدولة حماية المجنى عليه، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحيًا ونفسيًا وتعليميًا واجتماعيًا وإعادة تأهيله ودمجه فى المجتمع فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبيًا أو من غير المقيمين إقامة دائمة فى الدولة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
مادة (٢٣):
يراعى فى جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة فى جرائم الاتجار بالبشر العمل على التعرف على المجنى عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان إبعاد يد الجناة عنه.
كما يُراعى كفالة الحقوق الآتية للمجنى عليه:
( أ ) الحق فى سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.
(ب) الحق فى صون حرمته الشخصية وهويته.
(ج) الحق فى تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها.
(د) الحق فى الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، وذلك فى كافة مراحل الإجراءات الجنائية وبما لا يمس حقوق الدفاع.
(هـ) الحق فى المساعدة القانونية، وعلى الأخص الحق فى الاستعانة بمحام فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محاميا وجب على النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محاميا، وذلك طبقًا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.
(و) وفى جميع الأحوال تتخذ المحكمة المختصة من الإجراءات ما يكفل توفير الحماية للمجنى عليه والشهود وعدم التأثير عليهم، وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم، وذلك كله دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.
مادة (٢٤):
توفر الدولة أماكن مناسبة لاستضافة المجنى عليهم فى جرائم الاتجار بالبشر تكون منفصلة عن تلك المخصصة للجناة، وبحيث تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلى السلطات المختصة، وذلك كله بما لا يُخل بسائر الضمانات المقررة فى هذا الشأن فى قانون الطفل أو أى قانون آخر.
مادة (٢٥):
تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجنى عليهم من المصريين فى جرائم الاتجار بالبشر، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة فى الدول المعتمدة لديها، وعلى الأخص إعادتهم إلى جمهورية مصر العربية وعلى نحو آمن وسريع، كما تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية فى الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمجنى عليهم الأجانب إلى بلادهم الأصلية.
مادة (٢٦):
تقوم السلطات المختصة بتوفير برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجنى عليهم المصريين سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية.
مادة (٢٧):
ينشأ صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون.
ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله قرار من رئيس الجمهورية.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، والأموال والأدوات ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة، وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية والأجنبية.

الفصل السادس
أحكام ختامية

مادة (٢٨):
تنشأ لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتبع رئيس مجلس الوزراء تختص بالتنسيق على المستوى الوطنى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة الاتجار بالبشر وحماية المجنى عليهم وتقديم الخدمات لهم وحماية الشهود.
ويصدر بتنظيم هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى وتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (٢٩):
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره.
مادة (٣٠):
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٥ جمادى الأولى سنة ١٤٣١ هـ
                (الموافق ٩ مايو سنة ٢٠١٠ م).

حسنى مبارك           

اللائحة التنفيذية لقانون الاتجار في البشر رقم 64 لسنة 2010 

تقع اللائحة في نحو 11 مادة تنظم عمل القانون وتطبيقه، وخاصة ما يتعلق بتوقيع العقوبة المنصوص عليها بالقانون ضد مرتكبي هذه الجريمة، وإعادة تأهيل الضحية وإدامجها بالمجتمع.
وقالت السفيرة نائلة جبر، معاون وزير الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر لبوابة الأهرام: إن مصر تعد من أوائل الدول بالمنطقة التي نهضت وبادرت لوضع حد لهذه الجريمة، من خلال اللجنة التي شكلتها الحكومة، وإيلاء السيدة سوزان مبارك هذه القضية اهتماما كبيرا ووضعها تحت إشرافها.
وأشارت إلي أهمية تضافر الجهود بين كل مؤسسات المجتمع والتعاون للقضاء علي هذه الظاهرة، وكشفت عن تحركات كبيرة ستقوم بها اللجنة لتوعية كل فئات المجتمع، ومكوناته بخطورتها، ولفتت النظر إلي أهمية دور الإعلام في تسليط الأضواء عليها.
وفيما يلي نص اللائحة التي ننفرد بنشرها:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرينها:
القانون:
قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
الاتجار بالبشر:
التعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره، علي سبيل المثال الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الاطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
المجني عليه (الضحية):
الشخص الطبيعي الذي تعرض لأي ضرر مادي أو معنوي، وعلي الأخص الضرر البدني أو النفسي أو العقلي أو الخسارة الاقتصادية، وذلك إذا كان الضرر أو الخسارة ناجما مباشرة عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
المنفعة المادية أو المعنوية:
كل مصلحة أو كسب أو مزية أو منفعة تعود علي مرتكب جريمة الاتجار بالبشر أو علي المساهم فيها بأي من طرق المساهمة الجنائية (التحريض- الاتفاق- المساعدة) سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية أو معنوية.
الجماعة الإجرامية المنظمة :
هي الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص علي الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر علي منفعة مادية أو معنوية.
الجريمة ذات الطابع عبر الوطني:
أية جريمة ارتُكبت في أكثر من دولة، أو ارتُكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتُكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتُكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.
أماكن استضافة المجني عليه:
كل مكان مناسب مخصص لرعاية المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر ويتم استضافتهم به وبشرط أن يكون منفصلاً عن الأماكن المخصصة للجناة، وبحيث تسمح تلك الأماكن للمجني عليهم باستقبال ذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة.
صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر:
الصندوق التابع لرئيس مجلس الوزراء، والمعني بتقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر :
اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتنسيق السياسات والجهود الحكومية في هذا المجال، وكذا التنسيق بين الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة وسائر الأطراف غير الحكومية في ذات الشأن.
مادة (2)
تتم مكافحة الاتجار في البشر وفقاً للقانون واللائحة التنفيذية من خلال تحقيق الأهداف والأغراض الآتية:
(أ‌)أن تنصب كافة جهود منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر علي حماية ومساعدة المجني عليهم في هذه الجرائم وإعادة دمجهم في المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجني عليهم من النساء والأطفال وعديمي الأهلية.
(ب‌)الحرص علي الكرامة الإنسانية للمجني عليهم باعتبارهم ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وأن يتم اتخاذ كافة ما يلزم لمساعدتهم واحترام وصيانة كامل حقوقهم الإنسانية المتعارف عليها وعلي صون حرمتهم الشخصية.
(ج‌)أن يتضمن مفهوم المكافحة كافة الإجراءات والتدابير والتصرفات التي يجب أن تتخذها الجهات المعنية في الدولة بالمنع والمكافحة والملاحقة، بما في ذلك إجراء التحريات اللازمة عن المجرمين مرتكبي هذه الجرائم وملاحقتهم أينما وجدوا، مع التركيز علي الحالات التي تكون الجريمة فيها ذات طابع عبر وطني أو تضطلع بها الجماعات الإجرامية المنظمة.
(د‌)أن تتضافر كافة الجهود التي تبذل من الجهات المعنية بالمكافحة من أجل تحقيق تعافي المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر، وإعادة دمجهم في المجتمع، سواء كان التعافي علي المستوي الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، وأن تشارك جميع عناصر المجتمع المدني مع الجهات المعنية في الدولة في تحقيق ذلك.
(ه‌)العمل علي تنمية المجتمع في الداخل، وتأهيله من كافي النواحي الاجتماعية والاقتصادية والتعلمية والأمنية من أجل الحد من توافر الظروف المؤدية إلي ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر.
(و‌)تعزيز التعاون الدولي والإقليمي مع كافة الجهات المعنية وعلي كافة المستويات من أجل تحقيق الأهداف المذكورة.
مادة (3)
تقوم جريمة الاتجار في البشر دائماً في حق مرتكبها إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية.
ولا يستطيع مرتكب جريمة الاتجار بالبشر أن يتمسك برضاء المجني عليه لدرء مسئوليته الجنائية طالما استخدم الجاني معه الوسائل والأساليب التي نص عليها القانون في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر.
ويعتبر البدء في تنفيذ أي من الأفعال المادية للجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد وقوعها شروعاً في ارتكابها طبقاً لنص المادة 12 من القانون.
مادة (4)
تتولي إدارة التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولي لتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام، وإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية "انتربول القاهرة" بوزارة الداخلية –وفقاً لاختصاصات كل منها- التعاون مع الجهات الأجنبية المناظرة لكل جهة من أجل مكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر.
مادة (5)
تقوم الجهات المشار إليها في المادة السابقة في سبيل تحقيق المكافحة بتبادل المعلومات وإجراء التحريات عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم وتقديم المساعدات فيما بينهما، واتخاذ إجراءات المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء، واسترداد الأموال، ونقل المحكوم عليهم، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والشرطي في مجال المكافحة، علي أن يتم ذلك التعاون من خلال إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأخري، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة (6)
تتولي المحاكم والنيابات المختصة بنظر جرائم الاتجار بالبشر في جمهورية مصر العربية ومن خلال إدارة التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل ومكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتعاون مع الجهات القضائية الأجنبية لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار أو عائداتها أو الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
مادة (7)
تتولي النيابة العامة من خلال مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام الأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تضمنتها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل المطبق بين الجهات القضائية في جمهورية مصر العربية ونظيراتها بالدول الأجنبية.
مادة (8)
المجني عليه في جريمة الاتجار بالبشر لا يكون مسئولاً مدنياً أو جنائياً عن أي جريمة أخري يرتكبها تنفيذاً لاستغلاله في جريمة الاتجار بالبشر متي نشأت الجريمة الأخري أو ارتبطت بكونه مجنياً عليه في جريمة الاتجار بالبشر.
مادة (9)
تكفل الدولة من خلال الجهات المعنية حماية المجني عليه في جرائم الاتجار بالبشر وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدته وتوفير السلامة له وإعادة دمجه في المجتمع، وتتمثل تلك الجهات فيما يلي:
-وزارة الداخلية فيما يتعلق بحماية وحراسة المجني عليه وتوفير السلامة الجسدية له.
-وزارة الصحة فيما يتعلق برعايته صحياً ونفسياً.
-وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق برعايته تعليمياً.
-وزارة الأسرة والسكان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي في رعايته اجتماعياً وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكراة الإنسانية.
-كما تتولي إدارة الشئون القنصلية بوزارة الخارجية عودته إلي وطنه علي نحو سريع وآمن إذا كان أجنبياً أو من غير المقيمين إقامة دائمة في مصر ويحدد رئيس مجلس الوزراء القواعد والإجراءات اللازمة لعودة الأجنبي أو غير المقيم.
وتختص اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق فيما بين الجهات المذكورة من أجل تحقيق الحماية المطلوبة، وللمجني عليه أن ينيب اللجنة المذكورة في مطالبة تلك الجهات بتحقيق ذلك.
مادة (10)
علي إدارات البحث الجنائي والإدارة العامة لمباحث أمن الدولة رصد ومكافحة الوسائل والأساليب التي تستعملها الجماعات الإجرامية المنظمة لغرض الاتجار بالبشر خاصة فيما يتعلق بتجنيد المجني عليهم ونقلهم والعمل علي كشف الصلات بين الأفراد والجماعات الضالعة في الاتجار واتخاذ التدابير الممكنة لكشف ذلك النشاط الإجرامي.
مادة (11)
علي إدارات البحث الجنائي والإدارة العامة لمباحث أمن الدولة وأقسام ومراكز الشرطة –أثناء قيامها بمهامها واختصاصاتها في جرائم الاتجار بالبشر- مراعاة ضرورة التعرف علي هوية المجني عليه في تلك الجرائم وجنسيته وعمل تصنيف له، وذلك خلال مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق معه بهدف اتخاذ ما يلزم نحو ضمان إبعاده عن يد الجناة وحمايته منهم خلال تلك المراحل.
كما تراعي ذلك أيضاً النيابة والمحكمة المختصة بالفصل في جريمة الاتجار بالبشر والدعاوي المرتبطة بها، خلال مراحل التحقيق القضائي أو المحاكمة ضماناً لتحقيق هدف الإبعاد المشار إليه.

مادة (12)
تتولي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية كفالة الحقوق الآتية للمجني عليه :
(أ‌)الحق في سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية.
(ب‌)الحق في صون حرمته الشخصية وهويته والعمل علي تهيئة السكن اللائق له وخدمة التعليم والرعاية الواجب حصوله عليها.
(ج‌)الحق في تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله علي المعلومات المتعلقة بها خاصة ما يتعلق بحقوقه القانونية، علي أن يتم ذلك بلغة يمكن للمجني عليه فهمها، مع الأخذ بعين الاعتبار نوع وجنس المجني عليه واحتياجاته الشخصية خاصة الأطفال والنساء وعديمي الأهلية.
(د‌)الحق في الاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار خلال مراحل الإجراءات الجنائية والقضائية التي تمر بها الجريمة وحتي الحكم النهائي البات فيها وبما لا يمس بحقوق الدفاع.
وللجنة في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بأي جهة من الجهات داخل أو خارج مصر.
مادة (13)
للمجني عليه في جرائم الاتجار بالبشر الحق في الحصول علي المساعدة القانونية، وعلي الأخص الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فإذا لم يكن قد اختار محامياً وجب علي النيابة العامة أو المحكمة علي حسب الأحوال أن تندب له محامياً، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية بشأن ندب محام للمتهم.
مادة (14)
يتخذ رئيس المحكمة المختصة بنظر جريمة الاتجار بالبشر وبالدعاوي المرتبطة بها ما يلزم من إجراءات واحتياطات تكفل توفير الحماية للمجني عليه والشهود في تلك الجريمة عند سماع أقوالهم أو شهادتهم ولضمان عدم التأثير عليهم أثناء إجراءات المحاكمة، بما في ذلك تعيين الحراسة اللازمة عليهم وتواجدهم دائماً في أماكن معزولة عن الجناة ومن له صلة بهم، مع إمكانية تفضيل أن يتم ذلك في جلسات سرية بعيدة عن وسائل العلانية وبما يضمن عدم الإفصاح عن هوية المجني عليهم والشهود، وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.

مادة (15)
تقوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بما يلزم نحو تبصير المجني عليهم والشهود بالحقوق المنصوص عليها في المواد 13 و 14 من هذه اللائحة.
مادة (16)
تقوم الجهات المحلية في جميع المحافظات بالتنسيق مع وزارات الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتضامن الاجتماعي والأسرة والسكان ومع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بتوفير أماكن استضافة المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر بشرط أن يتوفر في تلك الأماكن المواصفات الآتية:
(1)أن تكون أماكن منفصلة ومعزولة تماماً عن الأماكن التي يتواجد فيها الجناة مرتكبو جرائم الاتجار بالبشر.
(2)أن تسمح تلك الأماكن للمجني عليهم أن يستقبلوا ذويهم ومحاميهم وممثلي السلطات المختصة.
(3)في حالة ما إذا كان المجني عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية فيشترط بالإضافة إلي ما سبق أن تتم الاستضافة في المؤسسة الاجتماعية والتربوية التي تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال أو في مؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
مادة (17)
تتولي وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات الممكنة للمجني عليهم من المصريين في جرائم الاتجار بالبشر بعد التأكد من جنسيتهم، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها، كما تتولي إعادتهم إلي جمهورية مصر العربية علي نحو آمن وسريع دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول، وعلي أن تكون تلك العودة طواعية للمجني عليه.
كما تتولي وزارة الخارجية أيضاً بالتنسيق مع السلطة المعنية في الدول الأخري تسهيل الإعادة الآمنة السريعة للمجني عليهم الأجانب إلي بلادهم الأصلية بعد التأكد من أنهم يحملون جنسيتها أو أنهم مقيمون بها، وذلك دون إبطاء لا مسوغ له أو غير معقول وعلي أن تكون العودة طواعية للمجني عليه الأجنبي أيضاً. ويجوز السماح للمجني عليهم الأجانب في جرائم الاتجار بالبشر في الحالات المناسبة البقاء داخل جمهورية مصر العربية مؤقتاً أو دائماً وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

مادة (18)
تتخذ الإدارات العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية ما يلزم نحو تسهيل إجراءات التحقق من أن المجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر لهم حق الإقامة الدائمة في جمهورية مصر العربية، وكذا تسهيل استخراج الأوراق اللازمة لعودتهم إلي مصر بالنسبة للذين لا توجد لديهم وثائق صحيحة سواء المتمتعون منهم بجنسية جمهورية مصر العربية أو الذين كانوا يتمتعون بحق الإقامة الدائمة فيها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
مادة (19)
تقوم إدارات الجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية وفقاً لأحكام القانون بالتحقق دائماً من هوية الأفراد الذين يعبرون الحدود المصرية الدولية أو يشرعون في عبورها لبيان ما إذا كان من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر أو من المجني عليهم في هذه الجرائم، كما عليها أيضاً التأكد من صحة وسلامة وثائق السفر المستخدمة في سفر الأفراد منعاً لاستخدام وثائق مزورة تمكن مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر أو المجني عليهم من عبور الحدود المصرية.
وعلي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر التنسيق مع الإدارة المشار إليها وكافة الإدارات ذات الصلة بالجهات الأخري لتوفير وتعزيز تدريب المختصين فيها بتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية.
مادة (20)
تتولي وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر وأي جهة أخري معنية، إبرام اتفاقيات تعاون دولي أو مذكرات تفاهم مع الجهات الممثلة في الخارج وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة في مجال منع ومكافحة الاتجار بالبشر وذلك لتيسير التعاون الدولي بصوره المختلفة وتبادل أفضل الخبرات والممارسات والتقنيات المستخدمة في هذا الشأن.
مادة (21)
تتولي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ومن خلال صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر القيام بتمويل أي برامج في أي من وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية لنشر المعلومات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وذلك علي صعيد الوقاية والحماية والرعاية والتوعية بخطورة مشكلة الاتجار بالبشر وسبل مكافحتها، كما تتولي اللجنة أيضاً من خلال الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة من أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون.

مادة (22)
تتولي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر ومن خلال صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر توفير برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم المصريين سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية والتعاون في إجراءات البحوث مع عناصر المجتمع المدني لمكافحة الاتجار بالبشر وإنشاء خط ساخن لتلقي الشكاوي والعمل علي حلها.
مادة (23)
تتولي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق مع صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن تلك الجرائم، وأيضاً يتم التنسيق لتنظيم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية والتي تؤول إلي الصندوق مباشرة.
مادة (24)
تتولي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر بالتنسيق مع صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وبتمويل منه وضع خطة متكاملة لتأهيل الكوادر البشرية العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر علي صعيد الوقاية والحماية والرعاية من أجل بناء قدرات تتعامل بفاعلية مع قضايا الاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز تدريبية علي أساليب منع الاتجار بالبشر وملاحقة المتاجرين وحماية حقوق الضحايا، وكذا إجراء البحوث والدراسات التي تحقق هذه الأهداف وعمل الحملات الإعلامية والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية المؤدية لذلك وأن تتعاون مع كافة الجهات في الداخل والخارج من أجل الوصول إلي ذلك كله.
مادة (25)
تُنشئ اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر قاعدة للبيانات والمعلومات لرصد جرائم الاتجار بالبشر ومرتكبيها والمجني عليهم فيها وكافة المعلومات ذات الصلة والأشخاص الذين يشتبه في قيامهم بها، وذلك علي المستوي المحلي والدولي.
وتقوم اللجنة والجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر بتبادل كافة البيانات والمعلومات التي تم رصدها من قبلهم في هذا الخصوص.

مادة (26)
تعمل كافة جهات الدولة المعنية علي اتخاذ التدابير التعليمية والاجتماعية والثقافية اللازمة ومن خلال التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر من أجل الحد من توافر ظروف الاتجار بالبشر والطلب الذي يحفز جميع أشكال استغلال الأشخاص والذي يؤدي بهم للوقوع كضحية في جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من أجل حماية المجني عليهم من خطر هذه الجريمة.

اضف تعليق

أحدث أقدم