جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

مذكرات جنائيمذكرات قانونية

الدفوع في جناية قيادة سيارة تحت تأثير المخدر

الدفوع في جناية قيادة سيارة تحت تأثير المخدر 



محكمة بنها الكلية

جنايات كلي شمال بنها

جنايات طوخ



مذكرة بدفاع

السيد / ............ "المتهم"

ضـــــد

النيابة العامة ............................ "سلطة اتهام"

في القضية رقم ... لسنة .... جنايات طوخ

والمقيدة برقم4385 لسنة ... كلي شمال بنها



الوقائع والاتهام

تتهم النيابة العامة المتهم انه في يوم /  /  بدائرة مركز طوخ , محافظة القليوبية :

- أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا "حشيش" في غير الاحوال المصرح بها قانونا

- قاد سيارة وهو تحت تأثير مخدر على النحو المبين بالاوراق

بناء عليه يكون المتهم قد أرتكب الجناية والجنحة المؤثمتين بالمواد 1, 2 , 37/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 , 22 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997, والمواد 1 , 2 , 4 , 66 , 76/1 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقوانين 210 لسنة 1980 والقانون 155 لسنة 1999 والقانون 121 لسنة 2008 والقانون 142 لسنة 2014

وبجلسة / /2020 صدر الحكم غيابيا وقضى بـ :

فقام المتهم بعمل اعادة اجراءات طبقا للقانون لجلسة اليوم أمام عدالة المحكمة الموقرة

الدفوع والدفاع

باديء ذي بدء نقرر أمام عدالتكم إيماننا الكامل بالمبدأ الدستوري الذي قضى بأن :

الحرية الشخصية حقا طبيعيا وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته، بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

الدفوع :

والدفاع الحاضر عن المتهم يدفع التهمة المنسوبة إلى موكله بالدفوع التالية :

1- بطلان الاستيقاف وما تلاه من إجراءات

2- انتفاء حالة التلبس وانتهاك حرمة جسد المتهم بدون حق

3- انقطاع صلة المتهم بتقرير الطب الشرعي المرفق بالقضية

4- عدم جواز الأخذ بنتيجة الطب الشرعي لصدورها بعد انقضاء المواعيد المحددة قانونا وعدم جواز التعويل على نتيجة الكواشف الطبية لكون نتائجها ابتدائية استدلالية وليست قاطعة

5- بطلان التقرير الطبي لعدم تحديد نسبة المخدر بالمخالفة لنص المادة رقم 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور

6- عدم الإطمئنان لنتيجة الطب الشرعي لمخالفتها للقواعد الطبية المتعارف عليها

7- بطلان نتيجة الكاشف الاستدلالي لكون القائم باجراء التحليل فني تحاليل وليس اخصائي تحاليل.

8- بطلان محضر الضبط لخلوه من البيانات الصحيحة وتناقض اقوال الشاهد الاول /مأمور الضبط القضائي مع أقوال الشاهد الثاني / فني التحاليل

9- محضر الضبط نموذج مطبوع دون به سلفا اشتباه مأمور الضبط القضائي بالمتهم عند مناقشته !!

بعد الاستعاذة من الشيطان الرجيم نستعين بالرحمن الرحيم ونبدأ في سرد تفاصيل دفوعنا على النحو التالي :



الدفاع


الدفع الاول : بطلان الاستيقاف وما تلاه من قبض ومن إجراءات لعدم توافر شروط الاستيقاف.

تعلمنا من عدلكم ان الاستيقاف هو حاله يضع الشخص نفسه بموجبها طواعية واختيارا موضع الاشتباه وهو موضع الريبة والظن

ولما كان الثابت بمحضر الضبط المؤرخ 8/11/ 2019 والمحرر بمعرفة مأمور الضبط القضائي أن المتهم تم استيقافه على طريق شبرا الزراعي وانه قد تم استيقاف سيارته بمعرفة الحملة على هذا الطريق ، وهو ما ينم عن ان المتهم كان يسير بالسيارة بحالة طبيعية فى الطريق المعد لها ملتزما بقواعد المرور وبالحواجز التي قامت الحملة بوضعها وقد التزم بالوقوف بالسيارة فى مكان الكمين عندما طلب منه ذلك , ولم يحاول الهرب أو الافلات او تجاوز الحواجز المرورية او الخروج عن قواعد المرور والسير المألوف

كما قام بإظهار رخصة القيادة والتسيير وتقديمها لمأمور الضبط القضائي ومما لا شك فيه انها سارية وإلا كان مأمور الضبط القضائي ذكر انها منتهية

الأمر الذي يؤكد أن المتهم على هذا النحو قد التزم المسلك الصحيح وينفى عنه حالة الاشتباه ويضحى استيقافه باطلا

لا يغير من ذلك تلك الإدعاءات الباطلة التي أوردها مأمور الضبط القضائي في محضر الضبط كونه نموذج مطبوع مدون به سلفا تلك العبارة ( وبمناقشته تحقق لدينا اشتباه مبدئي ..الخ )

والاشتباه المبدئي هو اصطلاح من اختراع ضباط وزارة الداخلية ليس له أي معنى في القانون وبحضوره واستجوابه بتحقيقات النيابة العامة أتى السيد مأمور الضبط القضائي بالعجيب من القول حتى يبرر تلك العبارة المطبوعة ( وبمناقشته)

حيث سئل بتحقيقات النيابة صفحة 5/7 :

س : وما الحالة التي بدى عليها المتهم حال مشاهدتك له للوهلة الاولى

ج / شاهدته لديه احمرار بالعينين ولعثمة بالكلام

س : وهل ثمة حوار دار بينك وبين المتهم انذاك ؟

ج / ايوه

س : وما هو مضمون هذا الحوار

ج / طلبت منه التراخيص وقمت بفحصها والاطلاع عليها

سيدي الرئيس – عدالة المحكمة الموقرة

هذا هو الحوار الذي دار بين المتهم وبين الضابط لم ينطق فيه المتهم بكلمة , فأين تلك اللعثمة في الكلام

وهل احمرار العين دليل على تعاطي المخدر؟ أليس من المكن أن يكون من انخفاض عدد ساعات النوم كما هو معروف عن السائقين الذين يضطرون إلى القيادة طوال ساعات الليل حتى الصباح دون انقطاع

هل احمرار العين واللعثمة في الكلام بفرض حدوثها مبرر للإستيقاف

لكن إلتزامه بالقيادة في الجانب الصحيح من الطريق وفق السرعة المقررة قانونا

والوقوف عند الحواجز المرورية للكمين وعدم اجتيازها

وإلتزامه بقواعد السير , كل هذا أليس دليلا ينفي تعاطيه أي مخدر وينفي قيادته تحت تأثير أي مخدر ؟! ويدفع عنه الشبهات والريب

وإذا كان احمرار عينيه ولعثمته من اثر المخدر أما كان هذا ليظهر على اسلوب قيادته للسيارة ؟!!

فاحمرار العينين واللعثمة ليست امارات يقينة قاطعة لا شك فيها تشير إلى معنى واحد فقط هو تعاطي المخدر بل تحتمل أكثر من تأويل

الأمر الذي يؤكد ان ما يسوقه السيد مأمور الضبط القضائي من تبريرات هي مخالفة لمنطق الأمور ليبرر عبارات نموذج المحضر المطبوع المكتوب فيه (بمناقشته) في حين انه عندما سئل عن مضمون هذا النقاش وهذا الحوار تبين ان المتهم لم ينطق بكلمة حسب شهادة مأمور الضبط القضائي !!



وقد قضت محكمة النقض في ذلك :

" القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه " .

الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق – جلسة 28/3/1977


كما قضت بأنه :

(متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون ).

24/4/1970 أحكام النقض س 79 ق 28 ص 159

وقضت أيضا

فضلا عما تقدم فانه يشترط للقبض على المتهم وتقيد حريته ان يتوافر احدى حالات التلبس ، وكانت حالة التلبس لا تقوم الا اذا ادرك مأمور الضبط القضائى الجريمة المتلبس بها واركانها قبل القبض على المتهم ، بادراكه الجريمة باحدى حواسه مباشرة

وقد قضت محكمة النقض بذات الطعن :

من المقرر أن حالة التلبس التي تحدث عنها الحكم رداً على الدفع قد تحققت إثر استيقاف الضابط للطاعن فهي عنصر لاحق له ليست منفصله عنه وإنما هي نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه فإن صح هذا الإجراء فإن حالة التلبس تُعد نتيجة لإجراء مشروع أما إذا كان هذا الإجراء مخالفاً للقانون وباطلا فإنه ينبني عليه عدم التعويل فى الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه .

(الطعن رقم 86743 لسنة 75 – الطعن السابق )
اقرأ ايضا :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية