جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

أحكامثقافة قانونية

حكم بطلان نموذج 15 فحص ضريبي لعدم بيان الأسس التي أعتمد عليها

باسم الشعب
محكمة استئناف الإسكندرية
د/ 38ضرائب
بالجلسة المنعقدة علنا يسراى المحكمة يوم 16/5/200
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /على على شرابي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين /سعد على الصميدى رئيس المحكمة
د/حسام جابر المستشار
وحضور السيد /ثروت مريس امين السر
صدر الحكم التالى
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم 355/56ق
المرفوع من :- 
شركة أولاد إسماعيل –ويمثلها قانونا السيد/سمير حسن اسماعيل ابراهيم-المقيم 57شارع ابراهيم الاول-اللبان-ومحله المختار مكتب الاستاذ/السيد فتحى عبدالوهاب المحامى بالاسكندرية
ضد
1)السيدالاستاذ /وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الضرئب على المبيعات
2)السيدالاستاذ /رئيس مصلحة الضرئب على المبيعات
3)السيدالاستاذ /مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات بالاسكندرية
ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة 2شارع محمود عزمى قسم العطارين
استئناف الحكم الصادربجلسة 27/12/1999 من محكمة اسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 2229/2007
استئناف اسكندرية

المحكمة

بعد سماع المرافعة رالاطلاع على الاوراق والمداولة وحيث ان الوقائع سبق أن كفلها وعرض لها بيانا الحكم المستائنف ومن ثم فان المحكمة تحيل إليه فى شان تفاصيلها 
وتوجز فى مجاله فى أن الشركة المستأنفة اقامت الدعوى رقم 2229 لسنة92 ضرائب كلى اسكندرية ضد المستأنف عليهم بصفتهم بطلب الحكم ببرائة ذمتهم من المبالغ المطالب بها عن الفترة من 1/1/1994حتى 31/12/1995 وقدرها 23683.92 جنيها 
تأسيسا على ان مصلحة الضرائب على المبيعات أرسلت إلى الشركة نماذج 15ضرائب مبيعات عن الفترة المذكورة بالمطالبة بقيمة مبالغ ضريبة لا سند لها من الواقع والقانون
 فتظلم وصدر قرار لجنة التظلمات بتعديل المبالغ وتخفيضها الى المبلغ المذكور وان ذمة الشركة بريئة من هذا المبلغ لانها قامت بسداد الضريبة المستحقة عليها كل شهر وققا للاقرار الضريبى الشهرى 
وانه ليس للمصلحة تعديل اقرار الشركة لفوات المواعيد 
وبطلان نماذج 15 ضريبة لعدم اشتراطه على اسس وقواعد التقدير وانه لايحق للمصلحة تقدير مبيعات الشركة تقديرا جزافيا لان دورها كمسجل يقتصر على تحصيل الضريبة وتوريدها الى المصلحة مع الاقرار الشهرى 
وقد ندبت محكمة اول درجة خبيرا فى الدعوى انتها تقريره الى ترك الاعتراض الخاص ببطلان النمازج 15ضريبة الى تقدير المحكمة وخلص من فحص باقى الاعتراضات انهاجاءت على غير سند من الواقع والقانون لان قيمة الضريبة الاصلية خلال الفترة من 1/1 /1994حتى 31/12/1995مبلغ 23070.01اما الضريبة الاضافية فلاتحتسب الاعند سداد الضريبة الاصلية فان الشركة المدعية قامت بسداد مبلغ 4602.28 جنيها إلى مصلحة الضرائب بتواريخ مختلفة عن الفترة المشار اليها وقد قضت محكمة اول درجة بجلسة 28/12/1999
أولا: بعدم قبول الدعوى قبل المدعى عليهم الاول والثالث والرابع لرفعها على غير ذى صفة 
ثانيا : برفض الدعوى والزمت المدعى المصاريف وعشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماه .

واذا لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الشركة المستانفة طعنت عليه بالاستئناف بصحيفة اودعت فى3/2/2000 واعلنت للمستانف ضدم بصفاتهم وفق صحيح القانون بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا 
وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة الشركة من مبلغ الضريبة من الفترة من 1/1/1994حتى 31/12/1995
وببطلان النماذج 15ضريبة والزام المستانف ضدهم المصروفات والاتعاب عن الدرجتبن لاسباب حاصلها ان الشركة لغت تعاملها مع القطاع الخاص فى مزاولتها لنشاط المقاولات والاوراق خالية من ثمة دليل ينص على ذلك 
وقدمت الشركة اقرارا ت مبيعاتها إلا أن المصلحة أهدرت هذه الاقرارات دون سند ولجأت الى التقرير الجزافي وجاءت النماذج 15ضريبة المرسلة الى الشركة خالية من اسس التعديل بالمخالفة للمادتين 16/17من القانون 11لسنة 1991
واذا نظر الاستئناف على النحو المبين بمحاضر الجلسات مثل الطرفين كل منهما من بنيب عنهم وقدم نائب الدولة مذكرة بدفاعه وقررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم

وحيث ان الاستئناف اقيم فى ميقاته مستوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا
وحيث انه عن موضوع الاستئناف وعن الدفع ببطلان النماذج 15 ضريبة مبيعات انها جاءت منتفية المحاسبة فانه لما كان مؤدى نص المادتين 16/17من القانون أن المشرع الضريبي أوجب على كل مسجل ان يقدم للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبية المستحقة على النموذج المعد لذلك لهذا الغرض فى الموعد المنصوص عليه فى الماده 16 واذا لم يقدم المسجل الاقرارفى الميعاد المنصوص عليه يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن الفترة المحاسبية مع بيان الأسس التي استند ت اليها فى ذلك التقدير كما يكون من حق المصلحة تعديل الاقرار ومطالبة المسجل بذلك خلال المدة المحددة بالمادة 17 
ومفاد ذلك طبقا لنص المادة 16 سالفة الذكر يحق للمصلحة تقدير الضريبة عن الفترة المحاسبة اذا لم يتقدم المسجل بإقراره الشهري فى الميعاد المحدد وفى المقابل اوجب المشرع على المصلحة ان تبين الاسس التى استندت اليها فى التقدير عن الفترة المحاسبية واوجب عليها وفقا لنص المادة 17 اخطار المسجل بهذا التعديل فالنموذج رقم 15ضريبة يعدل خلال ستين يوما من تاريخ تسليم المسجل إقراره للمصلحة وذلك حتى لاتكون اجراءات التعديل التى تجريها المامؤرية محل طعن اذا ما اخطر المسجل بالتعديل بعد الميعاد المشار إليه واذا كان الإقرار المقدم من المسجل مستند الى دفاتر غير امنة او مخالفة للاصول

المحاسبية السلمية يحق للمصلحة الالتفات عن الاقرار وعدم الاعتداد به وتحديد رقم الاعمال بطريق التقدير الجزافى والمواعيد والاجراءات المنصوص عليها فى المادتين سالفتين الذكر متعلقا بالنظام العام 
وحيث انه وعلى هدى ماتقدم فانه لما كان المشرع الضريبي قد اعطى للمصلحة سلطة تعديل الاقرار وعلى الوجه المقابل اعطى صاحب الشان حق التظلم من هذا التعديل ومن ثم فان يتعين ان يكون النموذج 15مشتملا على الاسس التى استندت اليها المصلحة فى تعديل الاقرار 
ولما كانت التشريعات الخاصة بتنظيم اجراءات معينه لربط الضريبة هي من القواعد القانونية الإمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها او التنازل عنها واذاجاءت النماذج 15ض.ع.م فى الدعوى الماثلة خالية من بيان اسس وقواعد التعديل ومن ثم تكون باطلة
 وتقضى المحكمة ببطلانها واذا لم يلزم الحكم المستائنف هذا النظر تعين الغاؤه والقضاء ببطلان النماذج 15 ضريبة عن قترة النزاع 
وحيث انه عن المصروفات فتلزم المحكمة المستانف ضده الاول بصفته عملا بالمادتين 184-240مرافعات شاملة مقابل اتعاب المحاماه
فلهذه الا سباب

حكمت المحكمة

- بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستئانف وبطلان النماذج 15 ض.ع.م المعلنة بقوة النزاع وألزمت المستأنف ضده المصروفات وعشرون جنيها مقانل اتعاب المحاماة

رئيس المحكمة

امين السر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية