جاري تحميل ... أفوكاتو مصر

إعلان الرئيسية

شريط العناوين

إعلان في أعلي التدوينة

أحكام

التظلم من الأوامر على عرائض كيفيته وماهيته

الطعن 8567 لسنة 65 ق جلسة 26 / 6 / 2007 مكتب فني 58 ق 103 ص 603

برئاسة السيد القاضي/ السيد خلف محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسن يحيي فرغل، عبد المنعم محمود عوض نواب رئيس المحكمة طلبه مهني محمد والسيد عبد الحكيم الطنطاوي.
------------

- 1 الأوامر على عرائض "التظلم من الأوامر على عرائض: كيفيته وماهيته".

صحيفة التظلم من الأمر على عريضة. وجوب اشتمالها على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعريفها تعريفا واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه. عدم كفاية ذكر الأسباب من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة المقدمة إليها. خلو الصحيفة من الأسباب. أثره. بطلان التظلم. م197/ 3 مرافعات.

النص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 197 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه، ولا يغني عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة التي تقدم إليها، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلاً.

- 2 الأوامر على عرائض "التظلم من الأوامر على عرائض: كيفيته وماهيته".

اقتصار الطاعن في صحيفة تظلمه من الأمر على عريضة على عبارة عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذي يعزوه إليه وبيان وجه المخالفة للواقع أو القانون. مؤداه. خلو الصحيفة من أسباب التظلم ومشوبة بالغموض والجهالة. أثره. بطلان التظلم. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الصحيفة لعدم اشتمالها على أسباب. قضاء منه في شكل التظلم دون التصدي للفصل في الموضوع. صحيح.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اقتصر في بيان أسباب تظلمه (التظلم من الأمر على عريضة) في الصحيفة وبعد إيراده للوقائع - على مجرد القول بأن (....... الأمر جاء بالمخالفة للثابت بالأوراق والقانون فإن إلغاءه يكون إنزالا لصحيح القانون) وهي عبارة عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذي يعزوه إلى الأمر ودون أن يبين وجه المخالفة للواقع أو القانون فإن صحيفة التظلم تكون قد شابها الغموض والجهالة وجاءت خلوا من أسباب التظلم التي أقيم عليها, ومن ثم يكون التظلم باطلا, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة التظلم لعدم اشتمالها على أسبابه وهو قضاء منه في شكل التظلم ووقف عند هذا الحد ودون أن يتصدى للفصل في الموضوع, فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون.

- 3 نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".

الطعن بالنقض. ماهيته. محاكمة الحكم المطعون فيه. النعي على الحكم. وجوب أن ينصب على عيب قام عليه الحكم. خلوه من ذلك العيب. أثره. نعي على غير محل. غير مقبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه, ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل, ومن ثم فهو غير مقبول.

- 4 نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".

وقوف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء ببطلان صحيفة التظلم من الأمر على عريضة لعدم اشتمالها على أسبابه دون التعرض لموضوعه. النعي عليه بمخالفته أحكام المواد 19/ 2، 488 مدني و9 من ق114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري و300 من ق المرافعات و96/ 12 من ق45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي. على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء ببطلان صحيفة التظلم لعدم اشتمالها على أسبابه دون أن يتعرض لموضوع التظلم فإن النعي عليه بمخالفته أحكام المادتين 19/ 2، 488 من القانون المدني والمادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمادة 300 من قانون المرافعات والمادة 96/ 12 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.

- 5 نقض "إجراءات الطعن بالنقض: صحيفة الطعن بالنقض".

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. م253 مرافعات.
إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.

- 6 نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".

إيراد الطاعن نعيه في عبارات عامة وعدم بيانه بياناً دقيقاً لكيفية أن أسباب الحكم لا تسوغ النتيجة التي انتهى إليها وماهية التناقض والتعارض بين أسبابه ومنطوقه ووجه القصور فيه وأثره في قضاء الحكم. نعي مجهل. أثره. عدم قبوله.
إذ كان الطاعن قد ساق نعيه (النعي على الحكم المطعون فيه في صحيفة الطعن بالنقض) في عبارات عامة ولم يبين بياناً دقيقاً لكيفية أن أسباب الحكم لا تسوغ النتيجة التي انتهى إليها وماهية التناقض والتعارض بين أسبابه ومنطوقه ووجه القصور فيه وأثره في قضاء الحكم فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
----------
التظلم

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى استصدرت الأمر الوقتي رقم ........ لسنة 1992 من السيد رئيس محكمة مصر الجديدة الجزئية بصفته قاضياً للأمور الوقتية باعتبار العقد المؤرخ 4/9/1971 المتضمن تنازل والدتها المرحومة ........ إليها عن حصتها البالغة 12 ط (إثني عشر قيراطاً) في كامل العقار المبين بالصحيفة محرراً رسمياً له قوة المحررات الرسمية في مصر وتذييل العقد بالصيغة التنفيذية. تظلم الطاعن من هذا الأمر بالدعوى رقم ...... لسنة 1993 مدني مصر الجديدة الجزئية طالباً الحكم بإلغائه على سند من أنه صدر مخالفاً للقانون والثابت بالأوراق ذلك أن مورثتهما (والدتهما) لم تصدر حال حياتها للمطعون ضدها الأولى العقد سالف البيان. حكمت المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة 111 ق والتي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان صحيفة الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------

المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه ببطلان صحيفة التظلم لخلوها من الأسباب رغم أنه أورد أسباباً للتظلم إذ يكفي أن يورد سبباً واحداً ويشير في الصحيفة إلى أن باقي الأسباب سيقدمها في مرافعته الشفوية أو مذكراته المكتوبة فضلاً عن أنه كان يجب على محكمة الاستئناف أن تنظر الدعوى وتفصل في أسباب التظلم المطروحة إعمالاً لنص المادتين 232 و233 من قانون المرافعات الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه "لذوى الشأن الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك" وفي الفقرة الثانية "ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء في تنفيذ الأمر أو إعلانه بحسب الأحوال ......" وفي الفقرة الثالثة "ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً" يدل على أن المشرع أوجب أن تشتمل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة على أسباب التظلم على سبيل البيان والتحديد وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه المتظلم إلى الأمر وموضعه منه، ولا يغني عن ذلك أن تذكر أسباب التظلم من خلال المرافعة الشفوية أمام المحكمة عند نظر التظلم أو في المذكرات المكتوبة التي تقدم إليها، فإذا ما خلت صحيفة التظلم من الأسباب فإن التظلم يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد اقتصر في بيان أسباب تظلمه في الصحيفة- وبعد إيراده للوقائع- على مجرد القول بأن ( ...... الأمر جاء بالمخالفة للثابت بالأوراق والقانون فإن إلغاءه يكون إنزالاً لصحيح القانون) وهي عبارة عامة لم تكشف عن المقصود منها وعن العيب الذي يعزوه إلى الأمر ودون أن يبين وجه المخالفة للواقع أو القانون فإن صحيفة التظلم تكون قد شابها الغموض والجهالة وجاءت خلوا من أسباب التظلم التي أقيم عليها، ومن ثم يكون التظلم باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان صحيفة التظلم لعدم اشتمالها على أسبابه وهو قضاء منه في شكل التظلم ووقف عند هذا الحد ودون أن يتصدى للفصل في الموضوع، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن عقد الهبة الصادر بشأنه الأمر الوقتي رقم ........ لسنة 1992 مصر الجديدة قد ورد على عقار يقع في مصر، ومن ثم يجب أن يتم وفقاً للقوانين المصرية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر عقد الهبة سالف البيان محرراً رسمياً له قوة المحررات الرسمية في مصر وذيل بالصيغة التنفيذية مخالفاً بذلك أحكام المادتين 19/2 و488 من القانون المدني والمادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمادة 300 من قانون المرافعات والمادة 96/12 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل، ومن ثم فهو غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء ببطلان صحيفة التظلم لعدم اشتمالها على أسبابه دون أن يتعرض لموضوع التظلم فإن النعي عليه بمخالفته أحكام المادتين 19/2 ، 488 من القانون المدني والمادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والمادة 300 من قانون المرافعات والمادة 96/12 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي يكون قد ورد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إنه بين في صحيفة الاستئناف وفي السبب الأول منها عدم اتساق منطوق حكم محكمة أول درجة مع أسبابه، وإذ أشار الحكم المطعون فيه إلى ذلك، فإنه يكون قد وقع في خطاً جسيم يبطله، إذ إن الأسباب التي ساقها لا تسوغ النتيجة التي انتهى إليها وأن هناك تناقض وتعارض بين الأسباب والمنطوق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كانت المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد ساق نعيه في عبارات عامة ولم يبين بياناً دقيقاً لكيفية أن أسباب الحكم لا تسوغ النتيجة التي انتهى إليها وماهية التناقض والتعارض بين أسبابه ومنطوقة ووجه القصور فيه وأثره في قضاء الحكم فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.




الطعن 741 لسنة 64 ق جلسة 25/ 3/ 2004 س 55 ق 63 ص 345

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى ونبيل أحمد صادق نواب رئيس المحكمة .
--------------

( 1 ، 2 ) أمر على عريضة " إجراءات التظلم منه ". حكم " الطعن فى الحكم ". محكمة الموضوع .

(1) الأوامر على عرائض . وجوب اشتمال صحيفة التظلم منها على الأسباب التى أقيم عليها التظلم . مؤداه . اعتبار التسبيب وسيلة إجرائية لاكتمال شكل صحيفة التظلم . تخلف ذلك . أثره . البطلان . م 197 مرافعات . فصل المحكمة فى مدى توافر هذا الإجراء من عدمه . فصل فى شكل الدعوى . مؤداه . إلغاء محكمة ثانى درجة هذا الحكم وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .
(2) انتهاء حكم محكمة أول درجة إلى إبطال التظلم لعدم اشتمال الصحيفة على أسبابه . قضاء فى شكل التظلم . إلغاء الحكم المطعون فيه هذا الحكم . لازمه . إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها إعمالاً لمبدأ التقاضى على درجتين المتعلق بالنظام العام . مخالفة ذلك . خطأ .
-------------------
1 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على غير ذلك " وفى الفقرة الثانية " يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الإجراء أو إعلانه بحسب الأحوال ... " وفى الفقرة الثالثة " ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً " يدل على أن المشرع إذ استلزم أن يكون التظلم من الأمر الصادر على عريضة مسبباً ، قد وضع بالفقرة الثالثة من المادة سالفة البيان قاعدة إجرائية آمرة أوجب فيها اشتمال الصحيفة للأسباب التى أقيم عليها التظلم والمشرع بهذه المثابة قد اعتبر التسبيب وسيلة إجرائية لازمة لاكتمال شكل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة وجعل البطلان جزاءً لتخلف هذا الإجراء فإذا ما فصلت المحكمة فى مدى توافر هذا الإجراء من عدمه تكون قد وقفت عند حد الفصل فى شكل الدعوى ولا تكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد استنفدت ولايتها فى نظر الموضوع فإذا ما ألغت محكمة ثانى درجة الحكم الابتدائى تعين عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قد وقفت عند حد إبطال التظلم لعدم اشتمال صحيفته على أسبابه وهو قضاء منها فى شكل التظلم لا تستنفد به ولايتها فى نظر موضوعه فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فى هذا الشأن وتصدى بالفصل فى الموضوع دون إعادة القضية إلى محكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضى على درجتين وهو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى التى تتعلق بالنظام العام ويكون قضاء الحكم فى موضوع التظلم معيباً بمخالفة القانون .
---------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن البنك المطعون ضده أقام قبل الطاعن الدعوى رقم ... لسنة ... محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " يتظلم فيها من أمر قاضى الأمور المستعجلة رقم ... لسنة ... قليوب برفض التصريح للمطعون ضده ببيع المحل التجارى المملوك للطاعن المرهون رهناً رسمياً لصالح المطعون ضده ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 10 مارس سنة 1992 ببطلان التظلم لعدم اشتمال صحيفته على الأسباب ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا " مأمورية بنها " بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق وبجلسة 28 نوفمبر 1993 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده لطلباته . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه على سند من القول إن الحكم المستأنف انتهى إلى بطلان التظلم من أمر قاضى الأمور المستعجلة لعدم تسبيبه وهو أمر متعلق بالشكل لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى نظر الموضوع فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ، تعين عليه إعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فى الموضوع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع التظلم فإنه يكون قد فوت على الطاعن درجة من درجات التقاضى بما يستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 197 من قانون المرافعات على أنه " لذوى الشأن الحق فى التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على غير ذلك " وفى الفقرة الثانية " يكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض أو من تاريخ البدء فى تنفيذ الإجراء أو إعلانه بحسب الأحوال ... " وفى الفقرة الثالثة " ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً " 

يدل على أن المشرع إذ استلزم أن يكون التظلم من الأمر الصادر على عريضة مسبباً ، قد وضع بالفقرة الثالثة من المادة سالفة البيان قاعدة إجرائية آمرة أوجب فيها اشتمال الصحيفة للأسباب التى أقيم عليها التظلم والمشرع بهذه المثابة قد اعتبر التسبيب وسيلة إجرائية لازمة لاكتمال شكل صحيفة التظلم من الأمر على عريضة وجعل البطلان جزاءً لتخلف هذا الإجراء فإذا ما فصلت المحكمة فى مدى توافر هذا الإجراء من عدمه تكون قد وقفت عند حد الفصل فى شكل الدعوى ولا تكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد استنفدت ولايتها فى نظر الموضوع 
فإذا ما ألغت محكمة ثانى درجة الحكم الابتدائى تعين عليها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع . 

لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قد وقفت عند حد إبطال التظلم لعدم اشتمال صحيفته على أسبابه وهو قضاء منها فى شكل التظلم لا تستنفد به ولايتها فى نظر موضوعه فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف فى هذا الشأن وتصدى بالفصل فى الموضوع دون إعادة القضية إلى محكمة أول درجة فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضى على درجتين وهو من المبادئ الأساسية لنظام التقاضى التى تتعلق بالنظام العام ويكون قضاء الحكم فى موضوع التظلم معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ولما تقدم يتعين إعادة الأوراق إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .
الوسوم:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان في أسفل التدوينة

إتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

موقع أفوكاتو مصر هو موقع قانوني يقدم كافة المعلومات القانونية والاستشارات ويشرح كيفية كتابة صحف الدعاوى والمذكرات وكيفية التعامل مع المصالح والجهات الكومية الرسمية وغير الرسمية