أحكامالقضاء الإداري
حكم انهاء خدمة موظف عام , لإنضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمون
قضت
محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم 3227 لسنة 65 ق، بتأييد قرار جهة
الإدارة بإنهاء خدمة أحد العاملين بالدولة انضم إلى «جماعة الإخوان المسلمين»
والتي أسست على خلاف أحكام القانون
صدر
الحكم برئاسة المستشار الدكتور /حسام محمد
عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة
وجاء في حيثيات الحكم :-
.....
ولما كان البين من الأوراق أن المدعى كان من
العاملين بوزارة .... بوظيفة ........ ، واتُهِمَ في القضية رقم ...... لسنة
...... جنايات ....... والمقيدة برقم ..... بتهمة انه:
1- إنضم إلى جماعة «جماعة
الإخوان المسلمين» والتى أسست على خلاف أحكام القانون والغرض منها تعطيل أحكام
الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها
والأعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى
كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وكان الإرهاب
من الوسائل التى تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التى تدعو إليها
وذلك مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق.
-2 أحرز
محررات وكتب معدة للتوزيع تتضمن الترويج لأفكار جماعة الإخوان المسلمين وتحقيقاً
لأهدافها موضوع التهمة الأولى، وتم الحكم عليه من محكمة الجنايات بجلسة 31/8/2016
بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف
الجنائية - وطعن عليه المدعى بطريق النقض أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية
بالطعن المقيد برقم .... لسنة ... وبجلسة ... حكمت المحكمة بقبول
الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .
وبناءً على ذلك أوصت لجنة الموارد البشرية برقم
... لسنة ... والمعتمد محضرها من السلطة المختصة بتاريخ ... بإنهاء
خدمة المدعى وذلك في ضوء الحكم الصادر ضده في القضية سالفة الذكر وفقاً للمادة
(69) من القانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ، وبناء على ذلك صدر القرار
المطعون فيه رقم ... لسنة 2018 بإنهاء خدمة المدعى اعتباراً من .... تاريخ
الحكم عليه.
ولئن كانت الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لم تحدد في قانون العقوبات أو في أى قانون سواه تحديدا جامعا مانعا ، وأنه من المتعذر وضع معيار جامع مانع في هذا الشأن، غير أنه يمكن تعريفها بأنها هى تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع، مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها، ومدى التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السيرة.
وهو ما ينطبق علي جريمة الإنضمام لجامعة الأخوان المسلمين التى أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكرها وتحقيق أهدفها الأساسية التى تتمثل في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والأعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع واستخدام كافة الوسائل ومنها الإرهاب في تحقيق أهدفها ..
ومن
ثم فان استمرار المدعى بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به تلك التهمة المسيئة للسمعة
والماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة ، وطبيعة عمله بالجهة
الإدارية المدعي عليها لانه اقترف من الجرائم ما يسىء إليه وإلى الجهة التي يعمل
بها، منحرفاً بسلوكه عن الخلق القويم الواجب التحلى به وهو ما يفقده الثقة
والاعتبار المفترضين فى أداء الواجب المنوط به، فمن ثم كان حتماً مقضياً على جهة
الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها ، وتتنافى
ومقتضيات الوظيفة العامة، فمن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المطعون فيه – بحسب الظاهر
من الأوراق - متفقاً وصحيح حكم القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق